Subject
Text Ask here

 
Subject Miscellaneous Issues Fatwa No. 0042
Question
سماحة المفتي العام حفظه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أرجو افتاءنا في حكم تغيير الوقف الذري بعد لزومه و موافقة المنتفعين منه عليه؟
و جزاكم الله خير
د. (ز ا ح)
رئيس لجنة الوقف الذري لعائلة (ا ح)
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الوقف الذري بعد لزومه يأخذ أحكام الوقف الخيري وطالما تحقق اركان الوقف وشروطه فان الوقف لازم على التأبيد ولا يجوز تغييره وتملكه لاحد من الورثة أو بعضهم وإنما يجب الالتزام بما تم تسجيله وحسب الاصول، والله تعالى اعلم.
Subject Miscellaneous Issues Fatwa No. 0043
Question
فضيلة المفتي العام للملكة الأردنية الهاشمية بالوكالة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إن بعض المحسنين من مواطني هذا البلد يقومون ببناء مساجد على اراضيهم الخاصة وتقام فيها الصلوات وكذلك الجمع و الجماعات ولكنهم يستنكفون عن وقفها لدى المحاكم الشرعية، الا انه يشتهر امر هذه المساجد بين الناس وتعرف بذلك، وبما ان هذا الامر يعرض هذه المساجد واراضيها الى الاعتداء او التغيير عند وفاة منشئيها.
لذا فاننا نرجو بيان الحكم الشرعي في وصف هذه المساجد وهل تثبت لها الوقفية بالشهرة وهل تعتبر وقفًا بمجرد السماح لعموم المسلمين بالصلاة فيها واشتهارها بهذه الصفة؟
والسلام عليكم
وزير الاوقاف والشؤون و المقدسات الاسلامية
الدكتور عبد السلام العبادي
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان المباني المقامة على اراض معروفة تعريفًا كاملاً بسند تسجيل أو معروفة بالشهرة، او بحدودها الاربعة تصبح وقفًا بمجرد التعاطي من غير لفظ كأن يأذن الواقف اذنا منجزا للناس بالصلاة فيها ابدًا او لم يذكره ولكن اراد فتكون مساجد بمجرد الصلاة فيها بجماعة اثنـان فصاعدًا، كما ان بناء المحسنين للمساجد على اراضيهم الخاصة واقامة الصلوات فيها وكذلك الجمع والجماعات كما هو موضح في السؤال يؤكد ثبوتها بالشهرة وهو ما يتفق مع العرف المشروع الذي لا يعارض نصًا.
وأشير الى ان للحاكم النظر على ما يوقف على المساجد ونحوها فقد ذكر صاحب المغني ما نصه: [و أما الوقف على المساكين و المساجد ونحوها او على ما لا يمكن حصرهم واستيعابهم فالنظر فيه الى الحاكم لانه ليس له مالك متعين ينظر فيه وله ان يستنيب فيه لان الحاكم لا يمكنه تولي النظر بنفسه].
ولما كان قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (26 سنة 1966م) والتعديلات التي طرأت عليه لغاية 1/1/1988م تنص آخر الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون (ان الاوقاف تشمل المساجد التي لا ينفق عليها من موازنة الاوقاف).
فيكون الحاكم من خلال القانون قد اناب وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في تولي النظر والرعاية والاشراف على المساجد المشار اليها، والله تعالى أعلم.
Subject Miscellaneous Issues Fatwa No. 0044
Question
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السؤال: من الناس من يلجأ الى القتل بدعوى الدفاع عن الشرف! فما حكم ذلك وما حكم الشرع في الدفاع عن الشرف؟
جريدة ستار(star)
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن احكام الاسلام تهدف الى تحقيق مصالح الناس بجلب المنافع لهم، ودفع الضرر عنهم، فالمحافظة على العرض (الشرف) وصيانته أمرضروري من الضرورات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وتستقيم مصالحهم.
ولذا فإن الدفاع عن الشرف أمر واجب فمن قتل المعتدي على عرضه يسقط عنه القصاص والدية إذا أقام البينة على انه قتل المجني عليه دفاعًا عن عرضه، وان لم يقم البينة على دعواه لم يقبل قوله، وأمره الى ولي الدم فان شاء عفا عنه، وان شاء طلب تنفيذ القصاص.
لما روي عن الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال: ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته" (أي يسلم الى اولياء المقتول).
واستنتج ابو بكر العربي بأنه يكفي شهادة شاهدين اثنين وليس أربعا وذلك من فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه، لما تخلف عن الجيش و معه جارية له فأتاه رجلان فقالا: اعطنا شيئا، فأعطاهما طعاما كان معه فقال: خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة.
كما يثبت الادعاء بالشهادة فانه يثبت باقرار ولي المقتول، فقد روي ان سعيدًا العقيقي جاء يعدو الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي يده سيف ملطخ بدم، ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر رضي الله عنه فجاء الاخرون، فقالوا: يا امير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا، فقال عمر: ما يقولون! فقال: يا أمير المؤمنين اني ضربت فخذي امرأتي فان كان بينهما احد فقد قتلته،فقال عمر: ما يقول، فقالوا:: يا أمير المؤمنين انه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه اليه وقال: ان عادوا فعد".
ولم يفرق الإمامان عمر وعلي رضي الله عنهما بين ان يكون القتيل محصنًا أو غير محصن باعتبار ان القتل وقع زجرا للاعتداء على العرض ولم يقع تنفيذا لحد.
وعليه فان الدفاع عن الشرف امر له اعتباره وحكمه الشرعي لما يحدثه الاعتداء على الشرف من صدمة وغضب جنوني يدفع بصاحبه الى القتل دون تفكير بعاقبته أو مصيره ويخلو من القصد المسبق او الترصد او التخطيط للقتل والله تعالى أعلم
Subject Miscellaneous Issues Fatwa No. 0045
Question
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انا المدعو (ق ي) ارغب باقامة مسجد على ارضي الخاصة و التي تحمل رقم (534 حوض الرونق رقم12) من اراضي وادي السير وبناء هذا المسجد على تلك الارض من مالي الخاص وبالنتيجة سأسلمه كاملا لوزارة الاوقاف و الشؤون والمقدسات الاسلامية علما بان هذه المنطقة المنوي اقامة المسجد عليها تخلو من المساجد، وحيث انني ارغب باقامة غرفة خاصة على هذه الارض لتكون مأوى لي بعد وفاتي علما بان هذه الغرفة بعيدة عن هيكل المسجد ولا تتعارض مع اتجاه القبلة وسوف يقام عليها سور يحيط بها لفصلها عن المسجد، آملين ان يتضمن إفتاؤكم الموافقة على هذا الشأن وبارك الله فيكم.
المستدعي: المحامي د. (ق ي)
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه يجوز للسائل ان يستثني جزءًا من الارض التي ينوي اقامة المسجد عليها لاستخدامها كقبر له عند وفاته ما دام ان القبر ليس في اتجاه القبلة وانه سيبني جدارًا فاصلاً بين المسجد والقطعة التي سيبني عليها الغرفة التي سيستخدمها كقبر، وان هذا البناء خارج عن حدود المسجد.

ومع قولنا بالجواز الا انه لا بد من ايراد الملاحظتين التاليتين:

1. مع قول الفقهاء بجواز ان يدفن الانسان في غير المقبرة العامة كأن يدفن في ارضه الا انهم فضلوا الدفن في مقابر المسلمين حتى يحصل للميت الدعاء و الترحم من المسلمين .

2. ذكر السائل انه سيبني غرفة ليجعل قبره فيها، وقد كره جمهور الفقهاء البناء على القبر سواء كان البناء بيتا او قبة او غير ذلك وذلك من باب عدم التوسع في القبور و الحي اولى من الميت، وهذا قول المالكية و الشافعية و الحنابلة والظاهرية وجماهير العلماء، قال النووي: قال اصحابنا: لا فرق في البناء بين ان يبني قبة او بيتا فان كان في قبره حرم ذلك عليه ويهدم البناء بلا خلاف اما ان كان القبر في ملكه جاز البناء مع الكراهة.

وقد استدل الفقهاء بالحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى ان يبنى على القبر" رواه مسلم.
وبناء عليه ومع قولنا بالجواز الا اننا ننصح السائل بأن يكون الدفن في المقبرة العامة وليس في ارض خاصة، والله تعالى أعلم .
Subject Miscellaneous Issues Fatwa No. 0046
Question
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية سلّمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سرني اللقاء الذي تم مع أصحاب الفضيلة فيما يتعلق بطريقة دراسة دار الفتوى للنوازل الفقهية واستكمالاً للبحث وتوثيقاً لمعلوماته آمل إجابتي عن الأسئلة الآتية:
1- أسس اختيار النوازل الفقهية المدروسة في دار الإفتاء والطريقة الإجرائية لدراسة هذه النوازل وطريقة اتخاذ التوصيات والقرارات حول النوازل الفقهية؟

2- مدى الاستعانة بالباحثين والمؤسسات العلمية الحكومية والأهلية في دراسة النوازل الفقهية؟

3- أوجه التعاون بين الدار وجهات الفتاوى والمجامع الفقهية العالمية؟


4- وسائل نشر التوصيات والقرارات؟

5- إحصاءات عامة عن النوازل المدروسة في المجتمع؟

سائلاً المولى لكم التوفيق والإعانة والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اخوكم
د. سعد بن ناصر ين عبد العزيز الشتري
الاستاذ المشارك بكلية الشريعة بالرياض
Answer
جواب السؤال الاول:

النوازل الفقهية المدروسة في دار الإفتاء والطريقة الإجرائية لدراستها وطريقة اتخاذ التوصيات والقرارات:
النوازل في اللغة جمع نازلة وهي المصيبة الشديدة والمقصود بالنوازل الفقهية المسائل المستجدة التي لم يبحثها الفقهاء، ولقد ورد عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله: (أعوذ بالله من نازلة ليس لها علي) والنوازل في نظر الناس المسائل التي تهمهم وتحتاج لبيان حكم شرعي ومن هنا فإن المسائل التي ترد إلى دائرة الإفتاء العام منها مسائل تعرض على المفتين في المحافظات يتولى المفتي في المحافظة إصدار الفتوى الشرعية في المسائل ذات الطابع الشخصي مع الالتزام بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية.
أما المسائل الأخرى فيحيلها إلى المفتي العام حيث يصدر الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل إلى مجلس الإفتاء، المسائل المتعلقة بالشؤون العامة التي تحتاج إلى اجتهاد وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية.
وهكذا فالمسائل التي ترد إلى الدائرة إما أن تكون موجّهة من شخص أو من مؤسسة أهلية أو من جهة حكومية وقد يكون السؤال من داخل المملكة أو من خارجها، وقد يكون من خلال المخاطبة الرسمية أو تقديمها مباشرة مع توثيقها في ديوان الدائرة وحسب الأصول وقد تكون موجّهة لجهة رسمية تحيلها هي بدورها إلى دائرة الإفتاء، وقد يكون السؤال عبر موقع الدائرة على الإنترنت أو قد يكون موجّهاً بالفاكس وهكذا وقد يكون السؤال متعلقاً بمسألة شخصية وقد يكون متعلقاً بالمعاملات أو الاقتصاد أو الطب أو بدراسة مسودة قانون.
فالمسائل الشخصية لا بد من حضور صاحب العلاقة لمناقشته قبل إصدار الفتوى وقد تتم مناقشة من له علاقة بالفتوى للوقوف على الحقيقة وإذا كان السؤال عاماً فإنه يتم بحثه بالرجوع إلى المصادر والمراجع المتوفرة في مكتبة الدائرة.
تصدر الفتوى عن المفتي في المحافظة أو المفتي العام في الأحوال الشخصية كالطلاق مثلاً لتكون عوناً للقاضي الشرعي في المحاكم الشرعية لإصدار حكم بناء على ما ورد في الفتوى من إقرار وبيان حكم وقد لا يلتزم القاضي بالفتوى إذا تبين له من خلال المرافعة ما يجعله يعيد النظر في الفتوى، وأما ما يصدر في المسائل العامة فإن الحكم الشرعي يستند إلى الأدلة الشرعية وهي تأخذ طريقها إلى النفاذ.
أما ما يصدر عن مجلس الإفتاء فيصدر بقرار يوجّه للجهة التي توجّهت بالسؤال فقد يكون عن مسألة مستجدة أو دراسة مشروع قانون.

جواب السؤال الثاني:

لمجلس الإفتاء الاستعانة بالباحثين كالأطباء إذا كانت المسألة تتعلق بالطب كموت الدماغ مثلاً وبالاقتصاديين إلى جانب الفقهاء المختصين كوضع قانون للبنك الإسلامي وهكذا يمكن الاستعانة بالعلماء وذوي الاختصاص من خلال تقديم أبحاث أو من خلال استدعائهم لحضور جلسة مجلس الإفتاء لتقديم المشورة والمعلومة اللازمة ليكون المجلس على بينة من المسألة المعروضة عليه من جوانبها المختلفة.

جواب السؤال الثالث:

تتابع دائرة الإفتاء العام ما يصدر عن جهات الفتوى والمجامع الفقهية العالمية ولكن لم يتحقق لغاية الآن التعاون المنشود.

جواب السؤال الرابع:

من خلال وسائل الإعلام في بعض القرارات ومن خلال مجلة هدي الإسلام ومن خلال الصحف اليومية.

جواب السؤال الخامس:

أرفق كشفاً إحصائياً يشير إلى مواضيع وعدد الفتاوى والأعمال الصادرة عن دائرة الإفتاء العام.
 

 
 (78)  (80) (302)  
  80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70  مزيد