الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0066
السؤال
السلام عليكم
ما حكم المرأة المسلمة التي يغير زوجها دينه؟
الجواب
على المرأة المسلمة أن تلجأ إلى محكمة شرعية فإذا ثبتت ردة زوجها واصر على ذلك، فرقت المحكمة بينهما والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0067
السؤال
انا سيدة مسلمه لدي طفل عمره 5 سنوات زوجي مسلم تزوج من امرأة اجنبيه مسيحيه بعد ان حول ديانته الى المسيحيه حيث تم تعميده في نفس اليوم الذي تزوج فيه في احدى الكنائس .. ماهو موقفي من زوجي الان ؟؟ هل انا على ذمته ام الشرع يطلقني منه؟؟ خصوصا بعد ان رفض ان يطلقني وهو الان يعيش معها خارج البلاد ومر على هذا الوضع سنه ونصف.
وهل يحق لي العوده اليه ام لا ؟؟ وما هي الشروط


ام نور
الجواب
انت ترتبطين بعقد زواج شرعي، ولذا فعليك رفع دعوى لدى أي محكمة مختصة في بلدك فإذا ثبت ما ورد في سؤالك فأنت لست زوجة له، كما يمكنك اخبار سفارة البلد الاجنبي الذي يعيش فيه إذا كان ذلك البلد لا يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحده والله تعالى أعلم
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0068
السؤال
هل يمكن الزواج من امرئة عمرها 9 سنوات و شكرا
الجواب
إن اختيار الحاكم يقطع الخلاف، فقوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية تشترط في أهلية الزواج ‏العقل والبلوغ لقوله تعالى: { وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً ‏فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ} [النساء:6]فقد جاء في (المادة ‏‏2) من قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية الاردني قانون مؤقت رقم (82) لسنة 2001 النص ‏التالي: "يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: " المادة (5) يشترط في ‏أهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وان يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة ‏شمسية، إلا انه يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة ‏عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي ‏القضاة لهذه الغاية".‏
وفي (المادة16) من القانون السوري "إذا أتمت الفتاة السابعة عشرة من العمر ثم جاء في المادة ‏‏(18-1) إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة او المراهقة بعد اكمال الثالثة عشرة، ‏وطلب الزواج يأذن القاضي إذا تبين له صدق دعواهما، واحتمال جسميهما"‏
وفي القانون اللبناني إذا أتمت الفتاة سن السابعة عشرة وفي الكويت والمغرب إذا أتمت سن ‏الخامسة عشرة.‏
وعلى هذا فلا يمكن الزواج من امرأة عمرها تسع سنوات والله تعالى أعلم.‏
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0069
السؤال
انا متزوج منذ سنة وشهرين فهل استطيع ممارسة الجنس مع زوجتي من الخلف

وهل في ذلك حرمانية ؟ وشكرا
الجواب
ممارسة الجنس مع الزوجة من الخلف فيه أذى وضرر للزوجين وهو حرام باتفاق العلماء لأنه ليس في ‏موضع الحرث المشروع بقوله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} [البقرة:223] وعن عمر رضي الله عنه ‏قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحق لا ‏تأتوا النساء في أدبارهن" فهو يفوت حقها على زوجها في الجماع ولا يقضي لها وطرًا، ويؤذيها حساً ‏ومعنى والله تعالى أعلم.‏
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0070
السؤال
أرجوكم أن تفيدونى بالجواب هل الزانى لا يتزوج الا زانى متله حتى وان تاب عن هدا الفعل توبة نصوح وهل ان سمحت له الفرصة بالزواج مع من زنى معه ويعرف بأنه من الممكن ان تحدث له مشاكل بعد ذلك لهذا السبب هل يتزوج الزانى التائب من شخص محصن
الجواب
يدور السؤال والجواب حول قول الله تعالى:{ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ ‏يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ} [النور:3] وقد اختلفت أقوال العلماء في ‏هذه الآية الكريمة، لكن جمهور العلماء على أنَّ المعنى في قوله تعالى:{وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ} ‏محمول على الذم لا على التحريم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله ‏عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال:" غربها" قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال : "فاستمتع ‏بها" فالزنا لا تترتب عليه حرمة مصاهرة لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ} [النساء:24] فهذا ‏بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن في الآية السابقة، ولم يذكر ان الزنا من أسباب التحريم، ‏فيباح للزاني ان يتزوج بمن زنى بها او بغيرها فعن عائشة رضي الله عنها - ان النبي صلى الله عليه وآله ‏وسلم – سئل عن رجل زنى بامرأة، فأراد ان يتزوجها او ابنتها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحرم ‏الحرام الحلال، انما يحرم ما كان بنكاح" فالحديث يشير إلى إباحة زواج الزاني بمن زنى بها، واباحة زواجه ‏بامرأة غير زانية من خلال سؤال السائل الوارد في الحديث"أو ابنتها" وفي ذلك إشارة أيضا أن الزانى لا تثبت ‏به حرمة مصاهرة والله تعالى أعلم.‏
 

 
 (559)  (561) (915)  
  570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560  مزيد