Subject |
Personal Status - Marriage |
Fatwa No. |
0078 |
Question |
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة انا عندى مشكلة انا مطلقة من زوجى ثلاث مرات كان زوجى بيغير علي غيرة حادة لما وصلت انه بدا يشك في وانى على علاقة مع اخيه وبدا يشك فى اخيه وانى طلقت بسبب هذا وانا عندى ابن عمرة 8 سنين وان بيتى وحياتى اتخرب وهذا الشاب بعد ما طلقت عرض عليَّ الزواج فهل يجوز زواج السلف من زوجة اخيه |
Answer |
نعم يجوز شرعًا للأخ ان يتزوج مطلقة أخيه.
لكني انصح بعدم الزواج بناء على ما ورد في السؤال لأن ذلك سيعمق الشك عند أخيه، ويثير الكراهية والبغضاء بين الأخوين وبما ينعكس على من حولهما، ولذا أدعو الله تعالى أن ييسر لك زوجا تقرين به عينا ولا يتأثر بسلبيات زواجك الأول والله تعالى أعلم.
|
|
Subject |
Personal Status - Marriage |
Fatwa No. |
0079 |
Question |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد...
سؤالى هوعن ليلة الدخلة
ماذا تفعل المرأة في ليلة دخلتها وهي حائض ؟
وهل تصلي مع زوجها ؟ام تأجلها الى ان تطهر وتصلي مع الزوج ؟
والسلام عليكم ؟ |
Answer |
لا خلاف أنه لا يجوز الجماع اثناء الحيض لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ} [البقرة:222] وعن انس رضي الله عنه: أنَّ اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل الاصحاب رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأنزل الله " ويسألونك عن المحيض.... فأتوهن من حيث امركم الله" فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء الا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، فجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقالا: " يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه قد وجد علينا فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما".
ويمكن المباشرة الى أنصاف الفخذين او الركبتين دون التعري تحرزا مما يدعو إلى الجماع فعن ميمونة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيّض".
ولا خلاف ايضا ان الحيض يسقط عن المرأة الصلاة، ولذا فيمكنها الدعاء والله تعالى أعلم.
|
|
Subject |
Personal Status - Marriage |
Fatwa No. |
0080 |
Question |
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، المستدعي: (إ م ت ف). الموضوع: فتوى بخصوص زواج. سيدي، لقد تم عقد قراني على الانسة (هـ هـ ك) (عراقية الجنسية) وبعد سنتين من العقد قمت بطلاقها قبل الدخول، وفي هذه الأيام يريد ابني (خ) البالغ من العمر 28 سنه الزواج من هذه الفتاة (هـ) فهل يجوز له الزواج منها من الناحية الشرعية وجزاكم الله خيرا،،، مقدمه: (إ م ت ف)
|
Answer |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه بناء على ما ورد في السؤال فان السائل أثبت بصحيح العقد الشرعي رقم (255652) الصادر من المحكمة الشرعية في عمان الجنوبية بتاريخ 23/8/1416هـ الموافق 14/1/1996م، انه زوج للانسة (هـ هـ ك)، كما ثبت انه طلقها طلاقًا بائنًا مقابل الإبراء قبل الدخول بالوثيقة الصادرة من محكمة عمان الجنوبية الشرعية برقم (133/57/189) بتاريخ 20/12/1420هـ الموافق 26/3/2000م. وعليه فانه يحرم زواج السيد (خ إ م ت) من مطلقة والده الانسة (هـ) المذكورة لقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً} [النساء:22] و لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن اضرب عنقه أو أقتله. ولا خلاف بين العلماء على تحريم زواج الابن ممن وطئها أبوه في عقد نكاح، وقد نصت المادة [25] لنقطة [3] من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية على ما يلي:- المادة [25] : (يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه و بينها مصاهرة على أربعة أصناف... نقطة [3]: زوجات ابي الرجل وزوجات اجداده) والله تعالى أعلم.
|
|
Subject |
Personal Status - Marriage |
Fatwa No. |
0081 |
Question |
assalamo 3alaykom
arjoo...wa arjoook ourido an a3rifa limada haram an yatazawaja fatat moslima min masihi....ya fadilata alshaykh al moslimona khobathae wa laysa ladayhim rahma lianahom laso moslimin ...mada af3alo ana |
Answer |
أرجو العلم بأن التحليل والتحريم من الله تعالى، وأن المفتي لا تتجاوز مهمته بيان ما أحل الله تعالى أو حرم، وقد بينت رداً على سؤال سابق حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، واضيف للتوضيح أن المسلم يؤمن بجميع رسل الله تعالى، والكتب المنزلة عليهم قال تعالى: {وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِٱللَّهِ وَمَلاۤئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ} [البقرة:285]، وقال تعالى: {وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَـٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء:152] .
فالمسلم يحترم انسانية الانسان بعامة، وأهل الكتاب بخاصة، ويسعى للتعارف والتعاون قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات:13].
والمسلم مأمور بأن لا يكره أحدًا على اعتناق الإسلام ولو كانت زوجته قال تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} [البقرة:256]، وقال تعالى: {أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} [يونس:99]، وقال تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون:6]، بل إن المسلم ييسر لزوجته إن كانت كتابية ممارسة عباداتها حسب دينها، بخلاف غير المسلمين فهم لا يعترفون أصلاً بالإسلام دينا سماويًا ولا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولاً، ولا بالقرآن الكريم كتابـًا منزلاً من الله تبارك وتعالى فأي مودة وطمأنينة ومصاهرة وزواج من مسلمة ممن يتصور المسلمين بالصفات المذكورة في السؤال، ويجهل أن الإسلام دين المحبة والعدل والخير والرحمة للعالمين قال تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء:107] ولعل في هذا كفاية قال تعالى: {وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ} [الأحزاب:4] والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
|
|
Subject |
Personal Status - Marriage |
Fatwa No. |
0082 |
Question |
ما حكم زواج المسيار؟ |
Answer |
يجوز بشرط ان يكون بوثيقة رسمية ومعلنا حفاظا على سمعة الزوجة ونسب الأولاد، والله تعالى أعلم. |
|
|
|