الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0083 |
السؤال |
لقد سافرت الى احدى الدول الاجنبية وتزوجت من امرأة زواج لاجل (زواج متعة) ولقد كتب عقد الزواج شخص عادي وبوجود شهود وبعد فترة طلقتها ورجعت الى بلدي والان لقد اعلنت التوبة من سنة ونصف السنة واعيش مع زوجتي واولادي وابتعدت عن الحرام فماذا علي؟ |
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه اذا كانت الفاظ تفيد زواج المتعة فالنكاح لم ينعقد لانه باطل، ولقد نصت المادة (34) من قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية بالمملكة الاردنية الهاشمية: [يكون الزواج فاسدا في الحالات التالية (وعدد بست نقاط) 1. ان يكون الطرفان او احدهما غير حائز على شروط الاهلية حين العقد. 6. زواج المتعة او الزواج المؤقت]. أما اذا كان العقد منجزًا وبالايجاب والقبول من الزوجين وبشهادة الشهود المعتبرين شرعًا فالعقد صحيح، وان كان في نيته خلاف ذلك فهو آثم على نيته ولا يحل العقد، ولقد نصت المادة (32) من قانون الاحوال الشخصية: [يكون العقد صحيحًا وتترتب عليه اثاره اذا توفرت فيه اركانه وسائر شروطه]. وعليه فاذا صح العقد صح الطلاق واذا كان باطلا فالعلاقة كانت قائمة على حرام فزواج المتعة حرام على التأبيد لما روي عن سبرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول: يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتهن شيئًا. ويظهر من السؤال ان السائل كان واقعا في الحرام حيث يقول: (وابتعدت عن الحرام)، ولا شك ان التوبة النصوح هي طريق الخلاص والنجاة لقوله تعالى: {قُلْ يٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً} [الزمر:53] وانصح السائل بالمحافظة على العبادات والحرص على الطاعات والقربات فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وان لا يقنط من رحمة الله وعفوه ومغفرته قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء:48] والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0084 |
السؤال |
السلام عليکم. هل روايات موجوده في باب التزويج مع المراه الولود و الباکره والعفيفه؟ ان کان الجواب مثبت، ما فلسفه هذه الوصيه؟
شکر الله مساعيکم.
|
الجواب |
نعم أشار الله عز وجل إلى خير الأزواج في كتابه العزيز بقوله تعالى: {عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} [التحريم:5] كما أشار إلى افضلية الزوجة البكر بقوله تعالى: {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً *عُرُباً أَتْرَاباً * لأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ} [الواقعة:36-38]، وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة من زواج البكر كما ورد في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: "تزوجوا الأبكار فانهن اعذب افواهًا، وانتق ارحامًا، وارضى باليسير" كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من زواج الودود الولود بما يحققه الانجاب من منفعة خاصة، ومصلحة عامة فعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم" والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0085 |
السؤال |
ألسلام عليكم و رحم الله و بركاته
سيادة المفتى
برجأ التكرم بالافادة بالرأى الشرعى فى الزواج الذى يتم على يد محامى و هو يتم حتى لا يسجل رسميا و لا يشهر.
جازاكم الله عنا كل خير و لكم جزيل الشكر. |
الجواب |
يعرف هذا الزواج بالزواج العرفي، فاذا تم العقد باركانه وشروطه كان صحيحا فقد نصت المادة (32) من قانون الأحوال الشخصية الأردني [يكون عقد الزواج صحيحا وتترتب عليه أثاره اذا توفرت فيه اركانه وسائر شروطه]. وقد اوجب القانون وجوب اجراء عقد الزواج من مأذون القاضي الشرعي أو القاضي نفسه أو من القنصل المسلم خارج المملكة..
فقد نصت المادة (17) الفقرة (ب) من قانون الاحوال الشخصية الأردني :
هـ) [يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية ان يتولى ذلك بنفسه باذن من قاضي القضاة]..
ونصت الفقرة (ج) من المادة نفسها: [يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة اجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثيقة في سجلاتها الخاصة]..
ورتب القانون عقوبة إذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية إذ نصت الفقرة (ج) من المادة (17) [واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار]..
واشير ايضا انه اذا اختل ركن من اركان عقد الزواج كان العقد باطلا، ومن حيث الاشهار فانه شرط عند المالكية، فلو اتفق الخاطبان وولي المخطوبة والشاهدان على عدم الاشهار اختل الشرط عند المالكية، بخلاف الجمهور..
وإن اللجوء إلى الزواج العرفي ينم عن سوء في القصد، وعدم سلامة الطوية، والغاية لميثاق غليظ يجب ان يقوم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن شبهة الاثم وهو ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0086 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فضيلة المفتى لى سؤال من ثلاثة أجزء أرجو من فضيلتكم سرعة الردعليه
1ما حكم الشرع فى الزواج الغير مسجل بشكل رسمى و الغرض منه السرية.
2ما حكم الشرع فى تزويج المطلقة لنفسها أى بدون ولى.
3 ما حكم الشرع فى حضانة الأطفال فى حالة زواج الأم المطلقة من غير الأب.
جزاكم ألله عنا خيرا ولكم جزيل الشكر. |
الجواب |
1- اشرت اليه في فتوى سابقة عن الزواج العرفي .لذا يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام 46، 52، 60، 61، 85 من الأحوال الشخصية - زواج.
2- الولاية شرط لصحة العقد عند الجمهور، لكن الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى أجازا مباشرة المرأة العاقلة البالغة لعقد زواجها شريطة زواجها من كفء وأن يكون لها مهر المثل، ومع ذلك فالمستحب لها توكيل وليها بإجراء العقد صونا لها عن التبذل بحضور رجال أجانب عنها.
3- يسقط حق الأم في حضانة أطفالها إذا تزوجت من غير أبيهم، لكن إذا تنازل من له الحق في حضانتهم ووافق والدهم على حضانة أمهم لهم بعد موافقة زوجها غير أبيهم على حضانتها لهم فلها ذلك. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0087 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
انا فتاة مخطوبة لابن عمي وانا متحجبة وملتزمة والتزم باللباس الشرعي لكن هناك مشكلة ان خطيبي لا يريدني ان البس اللباس الشرعي ويريدني ان اخرج معه باللباس الخليع وسعيت كثيرا من اجل ذلك لكنه مصر على ما هو فيه واهلى يردون ان افعل كما يقول هو وانا لا اريده اصلا وانا اخاف الله كثيرا ان عصيته لانه بمقام زوجي بما انه كتب كتابي اي عقد علي فأخاف ان ارفض طلبه ولكني اخاف الله اكثر ولا اريد ان يغضب عليا الله عزوجل وانا اصلا لا اريده زوجا لي وقبلت به لاسباب خاصة فماذا عليَّ ان افعل لأخلص منه |
الجواب |
من ناحية اللباس فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وما ورد في سؤالك يعكس أخلاق الفتاة المسلمة لكن الكلمات الأخيرة تحتاج إلى تدخل أهل فقه وخبرة وتقوى من الأقارب ومصارحتهم ليعملوا على رأب الصدع ولتكون العلاقة بينك وبين ابن عمك علاقة زوجية تقوم على الطمأنينة والمحبة والثقة المتبادلة، فبينكما رباط الزوجية وقرابة النسب وواجبي الشرعي التوفيق لا التفريق، وتمتين البناء لا هدمه فالبناء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والهدم يحرص عليه الشيطان ولكن إذا تعذر التفاهم فيكون اللجوء إلى ابغض الحلال وهو الطلاق والله تعالى أعلم. |
|
|
|