الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0252
السؤال
وقع الطلاق للمرة الثانية بعد ما اجبرتني هي واهلها بان الفظها قبل مغادرتي البلد لاني اقيم بالسعودية
السؤال
في حال ارغب في رجوعها والعيش معي وهي رافضه ماذا يترتب علي
السؤال
في حال طلاقها ولا ارغب بعودتها ماذا يترتب علي
عندي من الاولاد 3 اعمارهم 19 سنة 16 سنة 13 سنة
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن تلفظك بالطلاق الذي لم تحدده إن وقع فإنه يقع طلقة رجعية ثانية ويمكنك ان ترجعها إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية من خلال مكالمتك لها بقولك: ارجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو أن تكتب ذلك كتابة ويشهد على قولك شاهدان مسلمان عدلان، وعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول ووالله تعالى اعلم
اما التفكير بالطلاق فهو بداية المشكلات بهدم اسرة، وتحول المودة والرحمة إلى خصومة وانتقام بما يرتد بالسوء على الأولاد ايضا، كما لها حقوقها في المهر والنفقة ... والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0253
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم ...
سعادة الشيخ تحيه طيبه اما بعد...
لدى سؤال يحيرنى ..انا شاب خطبت فتاة ( كتبت كتابى عليها) وانا اعمل خارج الوطن ولكى اطمنئها قلت لها تكونى طالق منى بالثلاثه ان احادث غيرك بمعنى اصح ( اخونك او اكلم فتيات غيرك) وبعد فتره من المشاكل والضغط النفسى فعلت وتكلمت ولم تكن بنيتى ان افعل ذلك للاستمتاع ولكن لحظة غضب وبمعنى اصح انتقام والفتاه لم ادخل بها فانا محتار لان العرس السنه القادمه ولا ارضى على نفسى ولا عليها الزنى فانا محتار ...وجزاك الله كل خير .
الجواب
أياً كان الحكم فموضوعك يمكن أن يحل، ولذا عليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية لتطمئن ويكون وضعك سليما والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0254
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم أن يقول الرجل لزوجته: افعلي كذا وأنت طالق وكان يقصد: إن فعلت كذا فأنت طالق ... يرجى سرعة الرد وجزاكم الله خيرا.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن اللفظ الصادر يدل على انه طلاق معلق على شرط، فإن تحقق الشرط أي فعلت الزوجة الفعل الذي ذكره الزوج لها وقع الطلاق رجعيا إن لم تكن الطلقة مسبوقة بطلقتين، ولذا يجب على الزوج القائل ما ورد في السؤال مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0255
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
ياشيخ انا لفظت كلمة انتي طالق لزوجتي اربع مرات في اربع اوقات مختلفة ، ولكني لم اقصد في مرة منهم الطلاق نهائيا ولكن كان قصدي ان تعلم ان هذا الفعل سيؤدي الى طلاقك ، وانا قمت بذلك لان زوجتي من النوع الذي لايشعر بحجم المصيبة الا اذا شعرت بانها ممكن ان تكون هي او احد ممن يعزون عليها فيها ، ولذلك كل مرة في هذه المرات كنت اغضب غضب شديد واشعر انها غير واعية لحجم فعلتها معي ، وبالتالي كنت اتلاعب بالالفاظ على النحو التالي اقول كمثال حصل في واحدة منهم:
وانتي عملت كذا ومافعلتي كذا فماذا تريدين الى اين تريدين الوصول تريديني ان اقولها ؟ تريدين ان اقول ( واصمت هنا قليلا) انتي طالق( واصمت ثانية ) واكمل فورا كلامي بهل هذا ماتريدينه ان نهدم بيتنا وحياتنا ......
علما ياشيخ انه زوجتي اصغر مني ب 8 سنوات ومن حبي الشديد لها كل ما اغضب منها اشعر انها ابنتي واني اعلمها الحياة والتعامل معي ومع الناس والمجتمع ...اي انني هذا الاسلوب الذي استخدمته معتاد على استخدامه في اغلب الامور التي اريدها ان تعيها بقلبها وعقلها وذلك لايصال حجم المشكلة وان الطلاق والفراق مصيبة عظيمة .. وحاليا انا ادرس بالصين وهي معي وفي المرة الرابعه قالت لاهلها وهي الان مع اخيها بفندق لانهم يريدون فتوى باني لم اطلقها ...وانا والله والله والله دايما في المرات الاربع تكون طريقتي معها مثل القاء محاضرة على بنتك وانت غضبان من فعلها وابدا ماكان لدي نية الفراق ولكن كانت طريقتي دايما تلاعب بالالفاظ والتمثيل بتعابير الوجه باني طلقت حتى تصدق ماافعله فتشعر به وبعظمه ..حتى اني في المرة الاخيرة عندما احسست بالغضب الشديد وقت نقاشنا انا وهي في المشكلة خرجت من المنزل واخذت فندق وقلت لاخيها اني افكر ان اطلقها ولهذا خرجت لاشوف رد فعلها فان وجدتها مازالت تريدني عدت وان لا فسوف نرى ماذا سيحصل ... وفي كل مرة كنت اشرح لها اني لم اطلقها ولكني ابين حجم المشكلة كما ذكرت انفا..
وعليه ارجو من سماحتكم التكرم بافادتي هل زوجتي الان مطلقه مني طلاقا بائنا ام لا؟
علما اني اتذكر تفاصيل كل مرة من الاربع
مرات ولذلك متاكد يقينا مما فعلت
ارجو منكم محاولة التكرم بسرعة الرد وذلك لحساسية الموقف الموضوع فيه حاليا
وجزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل كان بالأوصاف المعتبرة شرعاً، ولا يحتاج لفظه الى نية، لأنه طلاق صريح، واعجب من السائل طلبه الرد بسرعة بعد ان استنفذ كل ما يملك من الفاظ الطلاق، ولذا فعليه مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشته والوقوف على حاله في كل مرة تلفظ بالطلاق، وهل كان يعيدها إلى عصمته اثناء العدة الشرعية وتاريخ تلفظه في كل مرة، واكرر على السائل ان يسارع بمراجعة الافتاء العام للأهمية والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0256
السؤال
هل يجوز الأخذ بقول ابن تيمية في طلاق الحائض وهل فرق شيخ الإسلام بين علم الزوج أو عدمه بحال الزوجة عند الطلاق ؟
الجواب
من حيث الحكم فلا خلاف بين العلماء بأنه طلاق البدعة لكن رأي ابن تيمية أنه لا يقع وقد ذكر ذلك في مجموع الفتاوى (33/98101) واشار الى الحكم ص7 ولم يشر إلى التفريق بين علم الزوج وعدمه وبأن زوجته حائض لكن النووي عقد بابا باقي كتاب الطلاق في صحيح مسلم [(1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها] وقال في الشرح واجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، فلو طلقها اثم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنها – المذكور بالباب، وشذ بعض اهل الظاهر، فقال: لا يقع طلاقه، لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة [صحيح مسلم بشرح النووي 10/63/64 المجلد الخامس].
وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010، وقول الحاكم يقطع الخلاف فلا يؤخذ بقول ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق على الحائض والله تعالى اعلم.
 

 
 (50)  (52) (97)  
  60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50  مزيد