الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0094 |
السؤال |
رجل طلق زوجته شفهيا من زواج كامل الاركان لكن غير موثق وهو يريد طلاقها ولايرد ارجاعها وقال فلانة طالق لكنه لايعلم هل دخل بها ام لم يدخل حيث ان حد الدخول هو تغييب حشفة الذكر بكمالها في الفرج ولايعلم هل دخل جزأ من حشفته ام دخلت كلها فهل طلاقه واقع بهذه الحالة |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإنه يجب توثيق الزواج لدى احدى المحاكم الشرعية والطلاق واقع طلقة رجعية واحدة للخلوة بينهما ولا تقتضي الدخول الفعلي الذي يؤكده ايضًا ولذا أوكد على مراجعة احدى المحاكم الشرعية للحصول على اقرار بالزواج ثم تسجيل طلقة رجعية بعد ذلك وحسب الأصول والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0095 |
السؤال |
السلام عليكم
هل يجوز الطلاق خارج الاردن، للعلم الزوجة كندية والزوج اردني الزواج تم في الاردن الزوجة ولدت في الاردن لكن عند الوصول الى كندا هرب الزوج اكثر من ٣ شهور لم يعد لكن هو على قيد الحياة
هل الحضانة تبقى للام وما عي الإجراءات للطلاق خارج الاردن |
الجواب |
يمكن للزوج أن يوثق الطلاق خارج الأردن لدى القنصل الأردني في البلد الذي يقيم فيه فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (36) الفقرة (ز) ما نصه يتولى قناصل المملكة الاردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الاردنين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وارسال نسخة من تلك الوثائق الى دائرة قاضي القضاة
كما نصت الفقرة (ح) من المادة نفسها (تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المغوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم)
اما الحضانة فتبقى للأم وقد جاء في المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية الاردني ما نصه (الأم النسبية احق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة ان تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون اسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر اهلية). والله تعالى اعلم.
|
|
|
|