الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0257
السؤال
ما حكم أن يقول الرجل لزوجته : اعتدي مني علما بأنه لم ينو بها الطلاق ؟
الجواب
هذا اللفظ من الطلاق الكنائي. وهو يحتمل وقوع الطلاق كما يحتمل عدمه، فإن قصد الطلاق وقع وإلا فلا وحيث أنه لم ينو به الطلاق فلا يقع والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0258
السؤال
سألت زوجتي عن فعل أتت به فأنكرت فقلت لها:أنكري وأنت طالق و كنت أقصد : إن أنكرت فأنت طالق فهل هذا طلاق معلق وما حكمه علما بأني لم أنو بها الطلاق ؟
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنه يقع به الطلاق لأنه منجز، ولأنه متعلق بفعل ماض قد تحقق، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0259
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أنا خاطب من شهر تقريبا وبعد خطبتي بأسبوع حصل نقاش بيني وبين خطيبتي على التلفون أنها ما تتواصل مع صاحبة الها نهائيا ولا يصير بينهم اي تواصل لا ع التلفون ولا ع الواقع لأني أنا بعرف صاحبتها من أيام الجامعة وكان لبسها بغضب وجه الله وسمعت عنها كلام مش كويس ف لهيك منعت خطيبتي الكلام معها مع أني نبهتها أكثر من مره الا اني بلاقيها متواصله معها ع الفيس بوك ويوم وأنا بتناقش معها ع التلفون اشتد النقاش واغضبتني بعدم ردها علي فقلت لها لا تجبريني اقول اشي يمنعكي لأنكي ما بتردي علي .
ف قلت بتكوني طالق طالق طالق اذا بتتكلمي معها أو بصير اي تواصل معها وبعد ذلك قالت الي انا ما رح أتكلم ولا أعمل اي اشي بس شو أعمل اذا لاقتني صدفه وسلمت علي أو اجت ع بيت أهلي بدون علمي ودخلت علي.
انا كارة للطلاق بس قلته عشان نخلص من هالنقاش وتنتهي عن التواصل معها
افيدوني جزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن اللفظ الصادر من السائل طلاق غير منجز لم يقصد به إيقاع الطلاق وإنما قصد منع زوجته غير المدخول بها من التواصل أو الكلام مع صاحبتها، وهو من قبيل اليمين الآثمة فعليك كفارة يمين إذا حنثت.
وهذا إذا كان بينك وبين المخطوبة عقد زواج، وأما إذا لم يكن عقد بل مجرد وعد بالزواج فلا أثر لما قلت ولا شيء عليك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0260
السؤال
شيخ ارجو منكم الافتاء انا اعيش با الكويت وزوجتى بمصر حصل انى طلبت من زوجنى بالكتابة عبر برنامج الفيبر الذهاب الى شقة امى غدا فرفضت فقلت لها ان لم تذهبى فانتى طالق فذهبت مع امى ثم عادت الى بيت امها بعد 3 ساعات و لكن رجعت لبيت امى فى اليوم التالى (ملحوظة). اتصلت بامى وهيا جالسة مع زوجتى اثناء المشاجرة وقلت لها ان لم تذهب اليوم معكى فهيا طالق بالثلاثة فما حكم الدين وهل هذة تحسب طالقة واذا اردت ردها الى عصمتى مرة اخرى فما الوجبات الازمة..... و جزاكم اللة خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل علق طلاقه على شرط وهو واع لما يقول، فإن كانت الزوجة قد امتثلت لطلب زوجها وذهبت مع أمه في اليوم الذي اراده فلا يقع الطلاق وأما إذا لم تمتثل الزوجة بالشرط الذي شرطه الزوج، فيقع الطلاق طلقة واحدة رجعية إن لم يكن مسبوقا بطلقتين، لأن اقتران لفظ الطلاق بالعدد يقع طلقة واحدة، ويمكن ارجاع الزوجة إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية بقولك لها او كتابتك لها: ارجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، وعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشتك ومعرفة نيتك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0261
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ؛؛؛

أنا صاحب المسألة في الفتوى رقم 0258 و كنت قد قصدت بقولي إن أنكرت فأنت طالق أي: إن أنكرت بعد ذلك فأنت طالق؛ فهل هذا طلاق منجز أم معلق ؟

و جزاكم الله خيرا .
الجواب
الفعل متعلق بماضٍ ولذا فهو منجز إن انكرت، ولو كان الفعل متعلقا بمستقبل، وكنت تنوي الطلاق لكان الطلاق معلقا، وحتى تطمئن فعليك مراجعة الافتاء العام والله تعالى اعلم.
 

 
 (51)  (53) (97)  
  60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50  مزيد