الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0297 |
السؤال |
تشاجرت مع زوجتى وانا فى قمه الغضب قد رميت عليها الطلاق
اسمها انتى طالق انتى طالق انتى طالق
ثم ندمت على ذلك ما راى فضيلتكم وما علي فعله حتى اردها وما حكم الثلاث طلقات ....
ارجو الافاده |
الجواب |
إذا كنت في قمة الغضب حقيقة حين تلفظت بالطلاق فلا يقع الطلاق، وأما اذا كان الغضب لم يصل إلى درجة الدهش فتقع عليك طلقة رجعية واحدة إن لم تكن مسبوقة بطلقتين، فإذا كانت الطلقة رجعية فيمكنك ارجاع زوجتك إلى عصمتك بالقول او الفعل اثناء العدة.
وللوقوف على حقيقة الأمر وبيان الحكم عليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0298 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة.
ما هي الحالات التي يتم فيها تعديل صفة الطلاق من بائن الى رجعي ولكم جزيل الثواب من الله عز وجل |
الجواب |
من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يقع بائنا بينونة صغرى، فإذا ثبت قبل الزفاف انه حصل دخول حقيقي فإن الطلاق يقع رجعياً كما يتم تعديل الطلاق من بائن إلى رجعي إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً وانتهت العدة وثبت بعد ذلك أن الرجعة قد حصلت اثناء العدة الشرعية والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0299 |
السؤال |
انا مصرى اعمل بالسعودية طلقت زوجتى طلقة واحدة وانا غاضب ولكنى لا اعلم مدى غضبى واعلم انى طلقتها وانا حزرتها من ذلك من قبل كذ مرة وانا عندى طفلان ونادم على ما فعلت فكيف اردها هل يجب انا ارجع مصر او ممكن ارده وانا فى السعودية ما هو الحكم الشرعى وما هى الطريقة الصحيحة فى ردها
وشكرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فيمكنك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية بالفعل او القول وعليك مراجعة الافتاء حين عودتك لبلدك فإن كان الطلاق واقعاً فتكون قد ارجعت زوجتك إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية، وإن لم يكن الطلاق واقعا كأن ثبت للمفتي من خلال مناقشتك انك في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش، فقد اخذت بالأحوط حفاظاً على العلاقة الزوجية والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0300 |
السؤال |
اشترت زوجتي عباءة من النوع الضيق دون علمي وعندما لبستها أمامي رفضت أن تلبسها وأمرتها أن تخلعها وبعد فترة لبستها فتشاجرنا وقلت لها ( إن لبست هذه العباءة مرة أخرى بتكوني طالق ) وقد كانت نيتي أن أخوفها وأمنعها عن لبس هذه العباءة مرة أخرى وليس الطلاق والله على ما أقول شهيد وبعد هذه الواقعة بعدة أشهر وأثناء شجار دار بيننا وغضب شديد من زوجتي وهي حامل بالشهر الثامن طلبت الطلاق مني فرفضت أن أطلقها فذهبت ولبست العباءة وقالت لي خلص طلقت نفسي منك غصباً عنك لكنها مالبثت أن هدأت بعد ساعة من الشجار وندمت ندما شديدا أفتني في أمري جزاك الله خيرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن القول الصادر من السائل هو طلاق غير منجز لم يقصد به ايقاع الطلاق، وهو من قبيل اليمين الآثمة، فعليه كفارة يمين بعد ان لبست الزوجة العباءة وذلك باطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او كسوتهم فان لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام قال تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0301 |
السؤال |
سماحة المفتي المحترم
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
هل اذا كنت في مكان ما لوحدي ونطقت بكلمة الطلاق بحق زوجتي هل يقع الطلاق علما انها لم تكن معي |
الجواب |
اذا كان لفظ الطلاق صريحاً ومضافا اليها فيقع الطلاق سواء قال زوجتي، أو ذكر اسمها والله تعالى اعلم. |
|
|
|