الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0197
السؤال
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من سماحتكم توجيهي ماذا افعل لقد احببت فتاة لمدة سبع سنوات وقد زنيت معها فحملت هذه الفتاة واردت الزواج منها لكن اهلي جميعا رفضوا فذهبت هذه الفتاة الى امي واخبرتها بانها حامل وتوسلت اليها بان تستر عليها لكن دون فائدة وطلبت مني امي بان اخذها على دكتورة لكي تجهض وتعمل عملية ترقيع علما باني متزوج وقد علمت زوجتي وطلبت مني نفس طلب امي وثاني يوم ذهبت انا وزوجتي والفتاة الى الدكتورة لكي تجهض ولكن الفتاة اخبرت الدكتورة على انفراد ان تقول لزوجتي بانه لا يوجد حمل لانها تريد ان تستر نفسها ولا تريد قتل الجنين فاخبرت الدكتورة زوجتي انه لا يوجد حمل ففرحت زوجتي وغادرنا المكان وبعد ثلاثة شهور مات الجنين في بطن امه بدون سبب وعملت تنظيفات عند الدكتورة وبعد شهر اتفقنا على الزواج فذهبت انا وثلاث اشخاص وطلبت يدها من والدها بدون علم اهلي فوافق اباها وكتبنا الكتاب واخبرت اخي الكبير لكي يساعدني ويخبر باقي الاهل وعندما علموا قامت الدنيا وطلبوا مني ان اطلقها لانها ليست من مستوانا وقالوا عنها عبدة بمعنى سوداء مع انها ليست عبدة وضغطوا علي كي اطلقها واجبروني اخدوني بعد اربع ايام من كتب الكتاب الى المحكمة ابوي وستة من اخوتي واجبروني ان اطلقها وطلقتها مع انني والله العظيم لا اريد طلاقها لكن انجبرت مع العلم انني دخلت بها بعد كتب الكتاب بدون علم اهلها ولكن لم اخبر القاضي سؤالي هل يقع الطلاق وما نوعه؟هل يجوز ان ارجعها بدون عقد ومهر جديدين؟هل ادا تزوجتها بدون رضا اهلي وخاصة والدي اكون عاق؟ ارشدوني مادا افعل فانا اريد ان اتزوجها لكي ارضي الله ولاني احبها ساعدوني واسف على طول الرسالة وبارك الله فيكم
الجواب
لا بد من الإشارة قبل الإجابة أنك ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وأنت محصن، فعقابك الرجم لو كان الشرع مطبقا فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه؛ المفارق للجماعة) [رواه مسلم].
وقال عمر رضي الله عنه في خطبة من خطبه (وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) [متفق عليه]. وأما بالنسبة للمرأة فعقوبتها الجلد لأنها بكر والله تعالى أعلم.
وأما بالنسبة للإجهاض فكل من أقره أو طلبه فهو آثم، والطبيبة آثمة وكذلك أمك وزوجتك، وكذلك أنت لموافقتهما على طلبهما والله تعالى أعلم.
وأما بالنسبة لوصف (عبدة) فلا يوجد رقيق شرعاً الآن، وحين كان لم تقتصر العبودية على ذوي الجلدة السوداء وإنما شملت غيرهم أيضاً، إذ لم يقتصر السبي على عرق دون عرق والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لسؤالك لأنك لم تخبر فضيلة القاضي بدخولك بعد عقد الزواج فأنت آثم لإخفائك الحقيقة، وتضليلك للعدالة، ولذا عليك اخبار القضاء فإذا ثبت ما ذكرت كانت الطلقة رجعية ويمكنك إرجاعها بدون عقد ومهر جديدين، لكن بناء على ما أخبرت فضيلة القاضي فإن الطلقة بائنة بينونة صغرى لأنها قبل الدخول حسب ادعائك وبالتالي لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين، فاتق الله عز وجل والتزم الحلال والله سبحانه يمهل ولا يهمل والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0198
السؤال
هل يقع طلاق المكره
الجواب
لا يقع عند الجمهور فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) [رواه ابن ماجه والحاكم]، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بعدم وقوع طلاق المكره كما جاء في المادة/86 فقرة أ من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010 المادة 86/ أ لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0199
السؤال
السلام عليكم دخلت علي زوجتي بدون علم اهلها ثم طلقتها عند القاضي ولكني لم اخبره باني دخلت عليها كيف اصحح خطئي وهل يجوز ان ارجعها بدون عقد ومهر جديد لانه مكتوب في وثيقة الطلاق بانه طلاق بائن بينونة صغرى ولا تصح الرجعة الا بعقد ومهر جديد هل اذا اخبرت القاضي بالحقيقة سوف يعاقبني او يحبسني وكيف اصحح ورقة الطلاق وشكرا
الجواب
سبق واشرت أنه لا بد من تصويب الموضوع لدى المحكمة الشرعية برفع دعوى منك أو من طليقتك، والا فالحكم الشرعي الصادر عن المحكمة هو النافذ، ولا يجوز لك ارجاعها الا بعقد ومهر جديدين، واما بالنسبة لخوفك من العقوبة فالعجب أن تخاف من عقوبة المخلوق ولا تخاف من عقوبة الخالق، والرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل، والمحكمة تعينك على احقاق الحق، والعقوبة ليست هدفها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0200
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرمكم الله وسدد خطاكم لما يرضي وجهه الكريم السؤال : طلقت زوجتي طلاقاً بائن بينونه كبرى لأسباب كانت تقتضي بمخالفة الزوجه ما آمرها به من عدم الخروج الا بإذن مثلا وكانت تخرج مع العلم انها مقرونة بيمين طلاق اذا خرجت ولم تكن تكترث لذلك خرجت عن طاعتي حتى انها أصبحت تطيع أهلها في كثير من الامور وأذا ذهبت اليهم لا تعود وكانت هذه الاسباب ومثلها اسبابا رئيسه للطلاق ورأيتها ناشزاً وغير مطيعة فطلقتها لانني لم أوفق في طاعة الزوجه لي. الان هي رفعت قضيه طلاق تعسفي أنني كنت متعسفا في الطلاق من غير وجود سبب او اي امر مقنع في وقوع الطلاق فما رأي الشرع في ذلك فضيلتكم ؟ اسعدكم الله
الجواب
إن رفع القضية لا يستوجب الحكم حسب الطلب، وإنما تتولى العدالة مناقشة الطرفين، وطلب البينات على أي ادعاء لاحقاق الحق وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0201
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرة السيد المفتي أرجوا إفادتي في دعوتين قضائيتين مقامة ضد أخي الصغير من قبل إبنة خالتي حيث ان العلاقة كانت كتب كتاب قبل الزواج ولم يتم الدخول وقد كان سبب الطلاق من اخي ان خالتي وإبنتها افتعلتا الكثير من المشاكل في العائلة وحاولنا الإصلاح كثيرا وتهدئة النفوس ولكن لم يفلح ذلك في شيء حيث ان خالتي هداها الله تكيد دائما المكائد لأخي وتحاول تعكير صفو حياته وبرغم كل ذلك قامت بإرسال رسالة نصية من خلال هاتفها الى والدتي مفادها ان قوموا بإرسال ورقة الطلاق وسنقوم بإرسال هداياكم بعد ذلك قمنا بالطلاق وأرسلنا الورقة لهم من خلال وزارة الخارجية الأردنية الى الأراضي المحتلة في فلسطين حيث أنهم إستلموها ولم نسمع منهم شيئا ولم تصلنا أغراضنا بعد ذلك علما بأن أخي قام بشراء مصاغ قيمته 1600 دينار اردني متفق عليه أنه من المقدم الذي قيمته 5 الاف دينار اردني والمؤخر 5 الاف دينار اردني وتفاجأنا بعد مضي 3 شهور من الطلاق بأن هناك قضيتين مرفوعتين على أخي بالمحاكم الشرعية حيث أتت خالتي الى الأردن ورفعت القضايا حيث انها تطالب بنصف المهرين وقضية اخرى هي الطلاق التعسفي فقام اخي بمحاولة إصلاح العلاقة ولكنهم رفضوا إلا بشروط جديدة ومحاولة إذلال العائلة بأن يقوم أبي وأمي بالسفر من أجل طلب البنت مرة أخرى من أهلها وأيضا تغيير قيمة المؤخر لتصبح 10 الاف دينار اردني ! رفضنا كل شروطهم وقام أخي مباشرة بدفع مبلغ 3400 دينار الى أحد اقربائهم الذي تعهد بإيصال النقود وحاول الإصلاح ولكنه إستغرب عندما قالو له لا نريد مالا ولا شيئا منهم وبعد ذلك فوجئنا بالقضايا قد تم تبليغنا بها بشكل رسمي من المحكمة اريد بارك الله فيكم رأي الشرع في ذلك وما يترتب علينا مع انه وقسما بالله العظيم لم نظلمهم ولم نأكل حق أحد منهم وقمنا بالطلاق درءأ للفتنة وتهدئة للنفوس ولكن ذلك لم يفلح في شيء معهم نريد الخلاص منهم ومن قضاياهم بارك الله فيكم مع اننا قمنا بتوكيل محام للترافع عنا في القضايا الموجهة ضد أخي اسف على الإطالة لكن الموضوع عكّر صفو العائلة وزعزع الراحة في أنفاسنا تمنياتي لكم بالتوفيق وبارك الله فيكم ونفع فيكم الأمة الإسلامية
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الطلاق تعسفي، وان حصل بمكيده، ولذا إذا ثبت للمحكمة ذلك فإن المطلقة تستحق نصف المهر المعجل والمؤجل، ولذا انصح بالتفاهم بواسطة اهل الخير والتقوى وحل المشكلة بالمعروف، كما تصاهرتم بمعروف، وحتى لا يؤول الأمر الى الخصومة والقطيعة والعداوة لا سمح الله، والمحكمة سوف تقف على الحقيقة من الطرفين لاحقاق الحق، والحكم بالعدل والله تعالى اعلم.
 

 
 (39)  (41) (97)  
  50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40  مزيد