الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0187
السؤال
ما حكم قول للزوجة انت محرمة ثلاث مرات
الجواب
هل القول من الزوج لزوجته، وما حاله وما قصده ولذا إذا كان القول من زوج لزوجته فعليه مراجعة الافتاء العام والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0188
السؤال
السلام عليكم
انا طلقت زوجتي طلاقاً بائناً بينونه صغرى مقابل الابراء العام
ولكن هذا الطلاق اتفقنا عليه لمده لا تقل عن شهر ونرجع لبعض
وكان الطلاق ما هو من القلب كان لاجل معامله لدائره حكوميه لا غير
وما كان نيه الطلاق في هذه الحاله هل هي طالق
وكيف ارجعها لو قلت لها انت راجع هل هذا كافي
اريد الجواب وشكرا لكم والله يعطيكم العافيه
الجواب
نعم هي طالق شرعاً، وبائنة بينونة صغرى فلا تحل لك ولا تحل لها الا بعقد ومهر جديدين، وبعد موافقتها، ولذا لا ترجع لك بقولك أنت راجع أو غيرها من الألفاظ لأن الطلاق ليس رجعيا، ولأن الارجاع في الطلاق البائن ليس بارادتك وحدك وإنما بحكم شرعي يقتضي عقداً شرعياً والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0189
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....سؤالي هو اني طلقت زوجتي ولم ادخل بها علما باني قد خلوت بها خلوة صحيحة دون الدخول....وانا ارغب بارجاعها ....فهل ارجعها بعقد ومهر جديدين ام بقولي لها اني ارجعتك الى عصمتي ...وجزاكم الله كل خير
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فانه إذا وقع الطلاق من الزوج على زوجته غير المدخول بها فانه يقع بائنا بينونة صغرى وان خلا بها وبذا لا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في نص المادة (91) ما يلي: [كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون] ولذا انصحك بالحصول على فتوى تبين وقوع الطلاق أو عدم وقوعه والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0190
السؤال
السلام عليكم
اتصلت بزوجتي يوما اسالها اذا كانت قد ذهبت لزيارة امها حيث اني كنت قد منعتها لمشاكل شخصيه المهم اني اتصلت بزوجتي وسألتها هل ذهبت لامك قالت لا وكررت السؤال هل ذهبت اليها قالت لا لكني اريد معرفة الحقيقه لذلك قلت اليها اذا كنت رايحة عند امك بتكوني طالق وانهينا المكالمه وبعدها بدقائق اتصلت زوجتي باكية واخبرتني انها كانت قد ذهبت ولم تخبرني خوفا من عصبيتي فما حكم يميني حيث اني سالت دائرة الافتاء بالهاتف منهم من قال لا يقع لانه معلق وتقصد التهديد ومنهم من قال لا بقع لانه معلق على فعل ماض وانا والله لم اقصد الطلاق وانما اقصد حثها على اخباري بالحقيقة وتخويفها ولكن هكذا خرج اللفظ
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنه يقع الطلاق في الحال إذا كان الزوج أهلا لايقاعه، والمرأة محلا لوقوعه أي قيام الزوجية، ولأنه طلاق معلق على شرط ماضٍ قد تحقق، وهو في حكم المنجز والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0191
السؤال
هل الخلافات الزوجية التي تؤدي للطلاق تؤثر على حق الزوجة في قبض معجلها حتى لو كان للزوج دور في الاساءة الزوجية وبالتالي الطلاق ؟
الجواب
الخلافات المشار اليها في السؤال، هو الشقاق والنزاع بين الزوجين، يتحمل كل منهما نسبة محدودة من الأسباب التي ادت إلى الطلاق، وبالتالي يتحمل بالمقابل ذلك المهر، فلو كان نسبة ما تحملته الزوجة 30 فإن ذلك ينقص من حقها 30 من قيمة المهر المعجل و المؤجل، ولو كان الشقاق والنزاع قبل الدخول فإن حقها من نصف المهر المعجل والمؤجل يتأثر تبعا للنسبة التي يحددها الحكمان لكل من الزوجين للأسباب التي ادت الى الطلاق والله تعالى اعلم.
 

 
 (37)  (39) (97)  
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  مزيد