الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0182
السؤال
ماذا يحدث في حالة قيام المرأة بطلب الطلاق في الوقت الذي يتمسك بها زوجها
الجواب
تبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا احالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوما فإن لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بعد اعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما اخذته من الهدايا وما انفقه الزوج من اجل الزوجة اذا كان الفسخ قبل الدخول، اما بعد الدخول فتتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الزوجية، وترد عليه الصداق الذي استلمته وهذا ما فصلته المادة (114) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0183
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله حياك الله انا في فترة عدة الطلاق ولا اعلم ان كان بائناً ام رجعياً لان زوجي طلقني الطلقة الاولى في وجهي وكان غاضبا والثانية بعد ان ارجعني مرة اخرى تشاجرنا قال اني حلفت بان اطلقك لانك فعلت ذلك الشيء اي بعد ان فعلته قال والله سوف اطلقها لكنه عندما راني لم ينطق بشيء فهل تعتبر طلقة ثانية اما الاخيرة كانت في المحكمة اي طلقني القاضي ولا اعرف ان كنت بائناً ام ثانية رجعية شي يا شيخ كنت متزوجة في غرب البلاد واهلي في الشرق وقام زوجي برفع قضية الطلاق عنده اي سافرت الى هناك والمسافة بيننا ليلة كاملة ماحكم ان دهبت لاحضر ورقة الطلاق وانا في فترة العدة سالت المحكمه قالوا لي انه لا يستطيع احد ان يحضرها لي الا ان امضيت انا فيها اريد ان احضرها لارسله له اي لكي يعطيني حقي في الطلاق ما حكمت به المجكمة من طلاق تعسفي ونفقة العدة ولكي يرجع لي متاعي الدي هو الان عنده علما اني سوف ابيت ليلة عند الاقارب لبعد المسافة فما حكمها في فترة عدتي
الجواب
بالنسبة لحلف الزوج أن يطلق زوجته ولم يطلقها فهو وعد بالطلاق لم يتحقق وعليه كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم اهله او كسوتهم فإن لم يستطيع فعليه صيام ثلاثة ايام لقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] وعليه فلا تعتبر طلقة والله تعالى اعلم.
اما بالنسبة للسفر المشار اليه فلا يجوز الا مع زوج او محرم ويتأكد ذلك على السائلة، لأنها في عدة الطلاق ايضا، كما اشير إلى انه من حقها قضاء العدة في بيت الزوجية، كما أن اخبارها بالطلاق فالمحكمة تتولى ابلاغها بذلك بل ويمكنها أن لا تسافر لوحدها، وذلك بعمل وكالة لمن ترغب في المحكمة القريبة منها لمتابعته ومراجعة المحكمة الأخرى البعيدة عن مكان اقامتها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0184
السؤال
أنا تزوجت منذ خمس سنوات وفي السنه الاولى سافر زوجي الي الخليج للعمل ومن بعد سفره بثلاث اشهر أغلق رقم جواله (الهاتف) لمده سنتين تقريبا و لم يتصل بي أبدا ولم يرسل لي المال لا دفع إيجار المنزل والمصاريف اليوميه فذهبت الي بيت أهلي في الشهر الرابع بعد سفره وانتظرت فتره طويله حوالي سنه ونص ولكنه لم يتصل بي وذهبت الي المحكمه ورفعت دعوى خلع ضده ولكني مللت من اجراءات المحكمه الطويله ولم اكملها و بعدها بفتره بسيطه قابلت امرأه من اقاربه صدفة في حفله خطوبه صديقتي وسالتها عنه واعطتني رقم جواله الجديد واتصلت به في اليوم التالي مباشرة ورد علي وسالته لماذا فعلت هذا بي وجاوب وتعذر بانه عمل حادث مروري وقلت له طلقني الان فسكت وغير الموضوع واصررت عليه وقلت له طلقني وقال طالق فقط وأغلق الخط وأغلق الشريحة ليومنا هذا سؤالي هو هل يعتبر الطلاق صحيحا ونافذا وكافيا لكي أتمكن من الزواج بشخص اخر علما بانه قال لي طالق مره واحده فقط بالهاتف ولم يسمعه غيري كشاهد وانه لم يرسل لي ورقة رسميه بطلاق واني الى الان لم أتمكن من التواصل معه لكي يرسل لي ورقه الطلاق او اتاكد من نيته بطلاق واشهد عليه شخصين انه طلقني والآن جزاكم الله خيرا افيدوني بما ترونه مناسباً حسب تعاليم ديننا الاسلامي
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الزوجة متضررة لعدم انفاق زوجها عليها وغيابه عنها، ولذا فيمكنها رفع دعوى نفقة، كما يمكنها طلب التفريق للغياب، وأما بالنسبة للفظه (طالق) فهذا يتوقف على اقراره، وعلى حالته وهو ما يقرره الافتاء أو القضاء، فإن ثبت وقوع طلقة رجعية ولم يرجعها الى عصمته اثناء العدة الشرعية تصبح طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، ولذا فلفظ الطلاق لا يعتبر كافيا لتتزوج، وانما هي لغاية الآن زوجة بعقد شرعي صادر من محكمة شرعية، ولا يمكنها الزواج الا بحكم قضائي بوقوع طلقة بائنة، أو بحكم قضائي يفسخ العقد، وبعد انتهاء العدة يمكنها الزواج والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0185
السؤال
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته:
سماحة المفتی! ادام الله بقاءکم وحفظکم من شرالدنيا والآخرة.
امابعد: اذا قال الرجل لإمرأته: أنت طالق إن دخلت الدار. من المعلوم أن المرأة إذا دخلت الدار فوقع الطلاق، ولکن لا نعلم هذا أی قسم من الطلاق؟ ارجعی أم بائن؟
وکان رأي قديما أن کل طلاق وقع بلفظ صريح الطلاق فهو رجعی، إلا ما استثنی فی الفقه، کالطلاق قبل الدخول والطلاق علی مال، والطلاق الذی اتصف بصفة الشدة. ولکن بعد ما حدثت هذه المسألة لشخص فاستفتاها من عالم فقال له هذا طلاق بائن لا رجعی لأنه قد علق بالشرط وکل طلاق صريح إذا تعلق بالشرط يصبح بائنا. وقع لی شك في ما کنت اظنه. فنرجوا من سماحتکم أن تبينوا لنا هذه المسئلة بيانا شافيا وکافيا مع الحوالة علی الکتب.
جزاکم الله خير الجزاء
نورالحق من فراه افغانستان
الجواب
قول الرجل لإمرأته: (أنت طالق ان دخلت الدار) لا خلاف بين العلماء أنه طلاق معلق على شرط، لكنهم اختلفوا في حكمه على ثلاثة اقوال: الأول يقع الطلاق عند تحقق الشرط وهذا قول الأئمة الأربعة.
الثاني: لا يقع الطلاق المعلق وهو قول ابن حزم والشيعة الجعفرية.
الثالث: اما أن يكون التعليق قسميا فهذا لا يقع ويجزئ فيه كفارة يمين واما ان يكون التعليق شرطيا فمن قصد الطلاق عند حصول الشرط وقع والا فلا وهذا رأي ابن تيمة وابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى وهو ما اخذ به قانون الأحوال الشخصية الاردني السابق والحالي رقم (36) لسنة 2010 والمعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية فقد نصت المادة (87) منه فقرة (أ) لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.
وقد بين تيمية في الفتاوى بقوله (والنوع الثالث) من الصيغ: أن يعلق الطلاق او العتاق او النذر بشرط، فيقول: ان كان كذا فعلي الطلاق، او الحج أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط فحكمه حكم الحالف وهو من باب اليمين، وإن كان مقصوده وقوع هذه الأمور كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط .... فيكون موقعا للطلاق إذا وجد ذلك الشرط .. فالأصل في هذا أن ينظر في مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها لا موقع لها فيكون قوله من (باب اليمين) لا من (باب التطليق والنذر) فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة.... (الموقع يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم سواء كان الشرط مرادا له، او مكروها، او غير مراد له، فهذا موقع ليس بحالف وكلاهما ملتزم معلق، لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم) فمجموع فتاوى ابن تيمية [33/59، 60] وبيَّن ابن القيم رحمه الله تعالى في (فصل كيف يقع الطلاق) ... فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم الزام الطلاق به ابدا، وانما المحفوظ الزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء، الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت.... واما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فانه يقول بالآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم – كلها في هذا الباب، فانه صح عنهم الافتاء بالوقوع في صور، وصح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما افتوا به في النوعين، ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضها، فاما الوقوع المحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وما رواه الثوري ... وكذلك ما ذكره البيهقي وغيره ..... فهذه جميع الآثار المحفوظه عن الصحابة رضي الله عنهم في وقوع الطلاق المعلق.
واما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وام سلمة رضي الله عنهم ... (اعلام الموقعين عن رب العالمين/ لابن قيم الجوزية 3/ 5458) ويمكن مراجعة اراء العلماء بالرجوع إلى المراجع المعتمدة لكل مذهب كحاشية ابن عابدين وحاشية قرة عيون الاخبار وتقريرات الرافعي [الجزء الرابع/ 611641] و [الهداية شرح بداية المبتدئ 1/ 234] و [مجمع الأنهر في شرح ملتقى الابحر 1/150] و[فتاوى قاضخان والفتاوى البزارية 4/ 247] و [الفتاوى الهندية 1/ 420] و [شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل 4/120] و [تكملة المجموع شرح المهذب 18/207] و (شرح منتهى الارادات 3/156) و [حاشيتان عى منهاج الطالبين 3/ 350] و[المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم 7/471480] و[الطلاق/ د. محمد ابراهيم الحفناوي 6167] و [وشرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية الابياني 1/347] وأما موضوع هل تقع الطلقة رجعية ام بائنة فانها تقع رجعية ان وقعت بعد الدخول ما لم تكن مسبوقة بطلقتين, وتقع بائنة ان كانت قبل الدخول, ولعل من قال بانها تقع بائنة اذا قال الزوج (انت طالق البتة ان دخلت الدار) كما بحث العلماء في ذلك فالبينونة متعلقة بالبتة وليس بنحقيق الشرط, وعلى اي حال فان هذا اللفظ وغيره يقع طلقة رجعية واحدة فقد نصت المادة (91) من القانون (كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاثة, والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة والطلاق على مال والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0186
السؤال
الطلاق كم مرة
وما الدليل الموجود على ذلك من القران الكريم
الجواب
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات قال تعالى: { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة: 229] والثالثة هي الطلقة البائنة بينونة كبرى فلا تحل للزوج زوجته بعدها، ولا يحل لها الا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحاً صحيحا قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 230] والله تعالى اعلم.
 

 
 (36)  (38) (97)  
  40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  مزيد