الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0076
السؤال
سماحة المفتي تحية طيبة وبعد

سؤالي هو أني كنت طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقات وبعد الطلقة الثالثة ندمت على ذلك ندما شديدا علما أني لم أفعل ذلك عن سفه وإنما ثمة مشاكل معقدة وضغوط نفسية هائلة على كل حال ذهبت إلى المفتي في منطقتي الزرقاء حيث أن الطلقة الأولى حصلت وأنا في حالة غضب شديد وقصة هذه الطلقة باختصار كنت قد طلبت من زوجتي أن ترسل ابنتي إلى المستشفى وقد كانت في حالة مرضية شديدة ثم رفضت زوجتي ذلك وبعد ذلك أخذت البنت ولم تذهب بها مباشرة إلى المستشفى ...... وبسبب هذا التأخر كادت البنت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة لولا لطف الله على أي حال عندما ذهبت إلى المستشفى ورأيت ابنتي وهي في حالة نزاع والطبيب يرفض إدخالها إلى المستشفى إلى بدفع مبلغ التأمين قمت برمي الطلاق على زوجتي حيث كانت السبب في وصولها إلى هذه الحالة
المهم قمت بمراجعتها في اليوم التالي
كان هذا هو الطلاق الأول وبعد أن ذهبت إلى المفتي وأخبرته بملابسات هذا الطلاق سألني عن شدة الغضب فأخبرته أني كل ما أذكره أني كنت غضبان جدا وهذا هو الأمر الطبيعي لمن يشاهد فلذة كبده وهو يموت أمامه ولا يستطيع أن يفعل شيئا فقام بمحادثة زوجتي عبر الهاتف حيث أنها لم تستطع الحضور لأسباب عائلية وقتها فأخبرته أني كنت غضبان جدا وفي حالة هيجان فقرر المفتي أن هذا لا يعتبر طلاق وأخبرني أن أرجع زوجتي وفعلت ذلك فعلا . المشكلة بدأت بعد ذلك بعشر أيام تقريبا حيث قمت بسؤال مفتي مشهور من دولة أخرى ليطمئن قلبي حيث أني مصاب بالوسواس القهري والظاهر أن هذا المفتي متشدد في موضوع طلاق الغضبان فقبل أن أخبره بالتفاصيل قال بأن طلاق الغضبان الذي لا يعتبر هو ان يصل إلى حالة لا يعرف بها السماء من الأرض ولا زوجته من غيرها و... و قال بأن زوجتك أصبحت بائنا وليس لك أن ترجعها إلا..... المهم أنه طلب مني أن أسأل عالما من بلدي وفعلت ذلك فعلا فأخبرني أن التزم فتوى المفتي في منطقتي وأحتفظ بزوجتي ثم وبدافع الوسواس سألت آخر فأخبرني بنفس الشيء ومع ذلك تمر عليَّ لحظات أشعر أنه لا بد من أقوم بتطليقها علما أننا نريد البقاء معا ولكن خشية أن تكون علاقتي معها محرمة
أو على الأقل فيها شبهة ثم أخشى أن يكون هذا من وسواس الشيطان علما أنه لدي فتاة مريضة وتحتاج إلى وطفل ما زال في الثالثة من عمره

ملاحظة هذا الطلاق حصل ولم أكن أعاني من الوسواس القهري بعد


شكرا وأعتذر على الإطالة
الجواب
إذا كنت قد حصلت على فتوى شرعية بوقوع طلقة بائنة بينونة كبرى من فضيلة مفتي محافظة الزرقاء ولم تسجلها لدى المحكمة الشرعية فيمكن لزوجتك أن ترفع عليك دعوى تثبيت طلاق لإعادة النظر بوضعك من جديد من فضيلة القاضي الشرعي وعلى ضوء ذلك يصدر الحكم الشرعي الذي يثبت لفضيلته وليس ما هو مثبت بالفتوى، لكن إذا كنت قد سجلت الطلاق لدى المحكمة الشرعية بناء على الفتوى فيعتبر فعلك إقرارًا لدى المحكمة ولا مجال إلا أن تتزوج طليقتك زوجًا آخر زواجًا صحيحا وحقيقيًا وبعد ذلك إن طلقها أو توفي عنها، ورضيت هي بالزواج منك فيتم ذلك بعد انقضاء عدتها وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0077
السؤال
انا طلقت زوجتي بالجوال وهي خارج المملكة ثلاثا في نفس الوقت وقالت لي انا حامل في نفس الوقت وبعد ذلك أنجبت الطفل وانا الآن نادم أريد إرجاعها شاكرا لكم حسن تعاونكم
الجواب
إذا ثبت وقوع الطلاق فإنه يقع طلقة رجعية واحدة إن لم تكن مسبوقة بطلاق لأن الطلاق المكرر في مجلس واحد والمقترن بالعدد يقع طلقة واحدة ولك الحق في ارجاعها اثناء العدة الشرعية لكن إذا وضعت طفلها دون أن ترجعها إلى عصمتك فتصبح طلقة بائنة بينونة صغرى لانقضاء العدة بالوضع قال تعالى {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق:4] وبذا فلا تحل لك زوجتك ولا تحل لها إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها ولذا عليك مراجعة المفتي للحصول على الفتوى الشرعية والسير في الإجراءات الشرعية والقانونية والله تعالى أعلم.

الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0078
السؤال
سيدي العزيز
هل يقع طلاق الغاضب
ولكم منا جزيل الشكر
الجواب
الغضب درجات فالغضبان غضبًا بسيطًا او خفيفًا يقع طلاقه، والغضبان غضبًا شديدًا لا يقع طلاقه، والغضبان غضبًا متوسطًا بين هاتين الدرجتين يستطيع المفتي تحديده من خلال المناقشة، ليغلب الحكم عليه بين وقوع الطلاق أو عدمه والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0079
السؤال
ما تفسير الآية {يٰأيها ٱلنبي إذا طلقتم ٱلنسآء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا ٱلعدة} الطلاق1 ..... ما المقصود بطلاق العدة
وهل يجوز ان يطلق الرجل زوجته تطليقة بعد تطليقة بعد تطليقة من غير ان يرجعها او يعقد عليها بعد كل تطليقه
الجواب
فإنه لم يكن للمطلقة عدة في الجاهلية وفي الإسلام حتى طلقت أسماء بنت زيد السَّكَن الأنصاري فكانت أول من انزل فيها العدة للطلاق ومعنى الآية إذا اردتم تطليق من دخلتم بهن فطلقوهن لعدتهن أي لاستقبال عدتهن أي في طهر لم يجامع فيه فيقتضي الأمر عدم الطلاق في وقت الحيض، فقد أجمع العلماء على أنه طلاق بدعي. وان فاعله آثم وذلك لما فيه من ضرر يلحق بالمرأة، وضرر يلحق بالرجل، وقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي على قولين، قول بان الطلاق البدعي لا يقع وهو قول ابن حزم الظاهري وابن تيمية وابن القيم، وابن علية من فقهاء المعتزلة، وبعض الشيعة، وقول آخر بوقوع الطلاق البدعي مع اثم المطلق ويؤمر بالرجعة، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو القول المعتبر والمعمول به، والمفتى به أيضًا.

أما أن يطلق الرجل زوجته تطليقة بعد تطليقة ... فجائز شرعًا وان كان خلاف السنة. وهو أن يطلقها في كل طهر لم يمسسها فيه بطلقة، وقد نصت المادة (85) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976: «ويملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس» فــآية {فطلقوهن لعدتهن} حددت زمن الطلاق، ولكن الآيتين [229 ، 230] من سورة البقرة حددت العدد قال تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0080
السؤال
رفعت زوجتي قضية علي تطلب الخلع ورفضت انا ذلك لأنه بغير اي سبب ولا يوجد اي ضرر واقع عليها ولم تستطع اثبات وقوع اي ضرر عليها بالرغم من ان لدينا بنتًا زواجها بعد شهور قليلة وولدين احدهما في الثانوية والآخر في المتوسطة وطلبت من القاضي بعث حكمين كما ذكر في القرآن العظيم ولكن القاضي بكل اسف لم يمانع ولكن جعلها في لجنة الإصلاح في المحكمة الإفساد وليس بالإصلاح وفهمت انا من ذلك بأننا سوف نحضر الحكمين لدى هذه اللجنة ولكن بكل اسف جلس المصلح وهو بعيد عن اي إصلاح وسمع من زوجتي ورفض السماع مني وكتب ارى التفريق بينهما بغير عوض للضرر الواقع عليها ويشهد الله انه لا يوجد اي ضرر ولم تستطع اثبات اي ضرر ولكن تجيب بأني كرهته بعد زواج دام 19سنة وبكل أسف وأرسلت القضية للقاضي الذي لم يتجاوز الثلاثين من العمر وحكم بفسخ عقد النكاح مقابل المهر رغم إبلاغي للقاضي بأنه لم يطلب الحكمين فقال لي انت وقعت على ان تكون لجنة الإصلاح هي مكان التحكيم فأبلغته بأني فهمت ان يحضروا في اللجنة والله كأنهم عصابة لهم هدف معين ورفضت انا ذلك وتنازلت عن اي مبالغ مالية في حالة اكتساب الحكم القطعية لأني طلبت إحالته الى محكمة التمييز وامر زوجتي بالاعتداد حسب حالها فتحدثت مع القاضي ان الحكم لم يكتسب القطعية قال لو عادت بإعادة النظر سوف يكون الحكم لاغيًا ولا يأخذ به ويعود كل شيء لما كان قبل الحكم
اسف للإطالة ولكني اطلب ردكم ورأيكم في مثل هذا الموضوع وهل يكون بذلك ان زوجتي لم تعد زوجة لي وهل العقد يكون مفسوخا وهل يحق فسخ العقد لمجرد ان تقول الزوجة كرهته أفيدونا أفادكم الله وأتمنى ان يصلني الرد عاجلا
الجواب
يبدو من سؤالك أنك تتصور الخلع كالطلاق وتظن ان الفرقة بين الزوجين لا تكون إلا بسبب شقاق ونزاع بينهما لكن الخلع سواء كان فسخًا أو طلاقًا تكون الزوجة هي المبادرة إليه وتتحمل تبعاته المالية تبذله له، أو هو تطليق الزوجة لقاء عوض بلفظ الخلع أو الطلاق أو ما في معناه كالمبارأة. قال تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ} [البقرة:229].

ويبدو أن السؤال من زوج كانت قضيته لدى أحد المحاكم الشرعية الأردنية وقد التزم القاضي بنص المادة (6) فقرة (ج) من قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية قانون مؤقت رقم (82) لسنة 2001 ونصها: «للزوجين بعد الدخول أو الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة باقرار صريح فيها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالفت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلحية بين الزوجين فإن لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا فان لم يتم الصلح حكمت بتطليقها عليه بائنًا» .

إن الحكم المترتب على الخلع طلاق بائن بينونة صغرى إن لم تكن مسبوقة بطلقتين وهو ليس فسخا، واعتقد جازمًا ان ما يربط بين الزوجين اكبر من أي رباط بين اثنين، ولهما اسرارهما وحياتهما الخاصة التي لا يعلمها غيرهما إلا الله تعالى، واظن أنك قد قصرت في تدارك ما بينكما قبل ان ترفع الزوجة دعواها للقضاء. أو ربما لم تعط الموضوع الأهمية المطلوبة لعدم تصورك ما سيؤول إليه الأمر، ومع ذلك فلديك الفرصة لدى محكمة الاستئناف الشرعية وحتى لو ثبتت هذه المحكمة حكم القاصي. فيمكنك الاستعانة بعد الله تعالى بأهل الخير ممن يمكنهم بذل الجهد والاصلاح. واقناع طليقتك بفتح باب التفاهم والمصارحة لتلافي ما سبق من اخطاء وتجاوز ما حصل من خلاف، والوصول إلى فتح صفحة جديدة من المودة والثقة المتبادلة واستئناف الحياة الزوجية بعقد ومهر جديدين، وانصحك أن لا تشغل نفسك وتفكيرك فيما لا نفع لك فيه، وأن تخرج من حدود نفسك وماضيك إلى افق أرحب، ونظرة لمستقبل وحياة أفضل وتوكل على الله حق توكله، ولا تعجزن، وتفاءل بالخير تجده والله تعالى أعلم.
 

 
 (15)  (17) (97)  
  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  مزيد