الموضوع |
مقدمات الزنا |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل بارك الله بك
لدي ثلاث اسأله ارجو من سماحتكم الاجابة :
3 هل يعد تقبيل المرأه و معاشرتها ولكن بدون ادخال في الفرج
أنما مداعبه وقبلات ما حكم هذا العمل هل هو زنا وفيه حد؟ |
الجواب |
ما تفعله حرام واعتداء على العرض، لكنه لا يوجب الحد فاتق الله في نفسك وفي عرضك واعراض الناس والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
مقدمات الزنا |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم انا مطلقة وعندي ٣ اطفال عمري ٣٣ سنة تقدم لخطبتي شخص ووافق والدي وتم تحديد المهر الا انه اقنعني اني صرت زوجته دون عقد لمجرد الايجاب والقبول وتحديد المهر ولقد تم الدخول ٣ مرات وبعدها قال لي انه لا يريد الزواج حاليا ماذا افعل وهل هذا الزواج باطل وهل ما وقعت فيه هو زنا ارجوكم افيدوني انا مريضة جدا ولم اتحمل ما امر به من هذا الظرف اهلي لا يعرفون انه قد دخل ما عساي افعل وقال لي انه اذا تركني سوف يرمي علي يمين الطلاق وانا احببته حبا شديدا ولا يمكن أن انكشف وارتبط بشخص اخر |
الجواب |
أنت تعلمين أن الزواج لا ينعقد بالخطبة، ولكل منكما العدول عنها، ولذا فما حصل هو زنا، ومشاعرك هي هوىً وضعف، وقد خبرت العلاقة الزوجية وحياة الأسرة، ولذا حاولي الإسراع في عقد الزواج والزفاف وبالتعاون مع أهلك، واستغفري الله تعالى وتوبي إليه توبة نصوحاً، وما تشيرين إلى أن خطيبك إن تركك سيرمي عليك يمين الطلاق ليس حلاً لأنه لا يملك ذلك بدون عقد فهو أجنبي عنك، فسارعي بالتعاون مه أهلك لتدارك أمرك وأخطائك، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
مقدمات الزنا |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
اذا كانت عقوبة المغتصب الزانى الغير محصن ١٠٠ جلدة و تغريب عام، فإن عقوبته حق لله و تشبه عقوبة الزانى بالرضا، فأين حق الادمى (المغتصبة) هنا؟ و اذا قلتم لى انه يدفع مهر مثلها و انا سمعت شيوخ يقولون ان المهر لا يجب لأن هذا المهر ليس عوضا للوطء، و هذا ما ارتاح اليه الصراحة فكيف يكون فرج المرأة عبارة عن جماد له ثمن! فانا اريد اجابة شافية فما هو حق الادمى لى هذه الحالة؟ كيف يكون الإسلام دين الغيرة والمروءة لا يعطى حق الادمى؟ و اذا اخذ المغتصب الحد فهل يسقط حق المغتصب و هل هذا الحد لله ام المغتصبة |
الجواب |
إن الحد شرعًا عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى؛ فالشارع قدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص، فعقوبة الزنا للمحصن الرجم ولغيره مائة جلدة لقوله تعالى:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) (سورة النور/ الاية /2) وفي الحديث عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما، أن رجلا من الأعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر وهو افقه فيه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل، قال: ان ابني هذا كان عسيفا (اجيرًا) عند هذا فزنى بامرأته وإني اخبرت أن على ابني الرجم فاقتديت منه بمائةِ شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنه على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا ابني الى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت (رواه والجماعة) وثبت أن ابا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب وكذلك عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. وعلى هذا رأي العلماء واجماعهم باستثناء الحنفية إذ لم يأخذوا بهذا الحديث لأنه حديث آحاد لا يزاد على القران الكريم، وقد استثنى الامام مالك والأوزاعي المرأة من التغريب لانه يؤدي إلى زيادة فسادها لا إلى علاجها ومن العلماء من قال بالحبس. وبالنسبة للاغتصاب فيقام الحد على الزاني فقط ولا يقام على المرأة المكرهة على الزنا ويلزم الزاني بدفع صداق مثلها يوم الوطء وصداق المثل يعد من حيث التدين والجمال والحسب والمال والبلد وكونها بكرًا او ثيبا. وقد اختلف الفقهاء في دفع المهر فقال الحنفية والمالكة: إذا اسقط الحد عن الزاني فيجب عليه المهر فقد روى الامام مالك في باب القضاء في المستكرهة من النساء: حدثني مالك ابن شهاب ان عبد الله بن مروان قضى في امرأة اصيبت مكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى: سمعت بالغا يقول: الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت او ثيبا أنها ان كانت حرة فعليه صداق مثلها.
وقال الشافعية: اذا استكره الرجل المرأة على الزنا اقيم عليه الحد ولا يقام عليها؛ لأنها مستكرهة مغلوبة على امرها، ولها مهر مثلها حرة كانت او أمة ويثبت النسب منه اذا حملت المرأة وعليها العدة.
أما الحنابلة فروى ابن القيم عن الترمذي في باب ما جاء في المرأة اذا استكرهت على الزنا: حدثنا علي بن حجر عن معتمر بن سليمان عن الحجاج بن ارطأة عن عبدالجبار بن وائل عن ابيه قال: استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فدرأ عنها الحد واقامه على الذي اصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا
وهكذا فقضية المهر فيها خلاف، إذ ليس قصدا الشارع تنفيذ الحد والعقوبة على الجاني وانما القصد زجر وتخويف الغير وردع المجتمع والحفاظ عليه والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الجهاد |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
As salam o alikom Sir I want to know about the status of Jihad in these days where is jihad farz ain or farz kifaya ?
السلام عليكم حضرة المفتي
أريد أن أسأل عن الجهاد في هذه الأيام هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ |
الجواب |
الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهذا رأي الجمهور، ويصبح عندهم فرض عين في الحالات التالية:
1) إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفّان حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ، وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ} [الأنفال: 45 46].
2) إذا هجم العدو على قوم بغتة، فيتعين عليهم الدفع، ولو كان امرأة أو صبيًّا، أو هجم على من يقربهم، وليس لهم قدرة على دفعه، فيتعين على من كان بمكان مقارب لهم أن يقاتلوا معهم إن عجز من فجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم، ومحل التعيين على من يقربهم إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو يشاغلهم بمعاونة من فجأهم العدو؛ وإلا تركوا إعانتهم.
وقد ذمّ الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب، فقال تعالى: {وَيَسْتَئْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً} [الأحزاب: 13].
3) إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه إلا من له عذر قاطع لقول الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ} [التوبة: 38].
وعن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا (متفق عليه).
وذلك لأن أمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعيّة طاعته فيما يراه من ذلك، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الوسواس والطلاق |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
سؤالي لفضيله المفتي جزاه الله كل خير انا ابتليت بالوساوس في الطلاق وانا كنت متاكد الي حد كبير اني لم اطلق زوجتي فانا احبها ومع ذلك ظلت الوساوس في راسي فقلت اراجع ززجتي لكي اطمئن فقرأت فتوي علي الانترنت عن ان المراجعه قبل الطلاق لغو ولكن لا يشرع للزوج مراجعه زوجته احتياطا ومع ذلك قلت راجعت زوجتي الي عصمتي وكررتها اكثر من مرة وبعد ما تلفظت بالرجعه سبحان الله اصبحت متاكد جدا ان وساوسي في الطلاق لا اصل لها وبدلا من ان افرح لذلك جائتني الوسوسه ف الرجعه وهي جدها ج وهزلها جد كما ورد ف الحديث وهل تحسب طلقه فارجو من فضيلتكم ان تبينوا لي حكم مراجعتي لزوجتي من غير طلاق ع النحو الذي ذكرته هل علي شئ فالوساوس افسدت علي فرحتي بزواجي وكلما انتهي من وسواس اجد وسواسا اخر وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
حيث لم يقع طلاق رجعي فلا مكان للرجعة، ولا أثر لها على وقوع طلاق؛ كما لا أثر لها على العلاقة الزوجية، ولذا فاستعذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، فالعلاقة الزوجية مثبتة شرعًا وقائمة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي يقين، ولا يضير ذلك شك أو وسواس، فاليقين لا يزول بالشك، كما أن الحديث الشريف لا يحتج به كما خطر ببالك، وليس موضع دليل حسب ما ظننت فالزوجية قائمة شرعًا ولا تحتاج إلى رجعة لا بالجد ولا بالهزل . والله تعالى أعلم. |
|
|
|