|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0063 |
| السؤال |
| السلام عليكم قلت لزوجتي تبقي طالق بالثلاثة لو مامشيتي معي الان وخير كانت في حاله اجهاض بالشهر الثالث من الحمل وبالفعل غادرت معي بعد ما جلبت شنطتها من بيت ابيها فهل يقع الطلاق؟ |
| الجواب |
| بناءً على ما ورد في السؤال لا يقع الطلاق لأن القول الصادر من السائل طلاق غير منجز قصد به امتثال زوجته لطلبه، وقد استجابت لذلك، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0064 |
| السؤال |
| حلفت على زوجتي الطلاق في الثلاثة بأن لا يدخل أحد من أهلها على بيتي إذا لم يذهب أهلها إلى أحد أعراس معارفي ولم يذهبو ومع ذلك دخل أحد أقاربها إلى منزلنا أرجو الأجابة عن السؤال ولكم جزيل الشكر |
| الجواب |
| لم يرد في السؤال اللفظ الصادر من الزوج ولم يوضح قصده من الحلف، فإن كان قاصدًا لوقوع الطلاق وقع وإلا فهو طلاق غير منجز لم يقصد به إيقاع الطلاق وإنما قصد منع أهل زوجته من دخول بيته وهو من قبيل اليمين الآثمة فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام، وعلى السائل حتى يطمئن عن حاله مراجعة دائرة الإفتاء العام لمناقشته والوقوف على قصده ونيته للحصول على الفتوى الشرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0065 |
| السؤال |
| هل يجوز الجمع بين الأختين في الزواج، علما ان أختي ليست من أمي؟ وفي حال حصل دون معرفة أننا أخوات فما الحل؟ |
| الجواب |
يحرم الجمع بين الأختين في الزواج سواء كانت أختًا لأب أو أختًا لأم أو أختًا من الرضاع أو كانت شقيقة لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [سورة النساء: 23]
فإن حصل دون علم فيجب فسخه بعد العلم والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - المهر |
رقم الفتوى |
0001 |
| السؤال |
ما هو المقصود بالمهر المعجل؟
وهل يدخل اثاث البيت ضمن المهر المعجل؟
وهل يتم تسليمه نقدا للعروس؟
وفي اي المجالات يمكن للعروس صرف المهر المعجل؟
ومتى يتم تسليمه للعروس؟
جزاكم الله كل الخير واثابكم الحسنى والمغفرة |
| الجواب |
المقصود بالمهر المعجل هو المهر المقبوض في مجلس العقد، أو المحدد دفعه بزمن معلوم بعد العقد، وعليه فإن اثاث البيت يدخل ضمن المهر المعجل وهو من توابعه عرفا، والثابت عرفا كالمشروط شرطا.
من ناحية تسليم ثمن الاثاث للعروس فيعود للاتفاق، ويعتبر تسليما لها إذا تم تسجيل فاتورة الشراء باسمها، وحسب الاتفاق يكون تحديد المبلغ المخصص للذهب، وكذلك للكسوة وحاجات العروس الخاصة بها وما يعرف بالجهاز، ويجب المهر المعجل للزوجة بمجرد العقد الشرعي، لكن يمكن دفعه كاملا، أو على دفعات معينة ومحددة بزمن معلوم بالاتفاق بين طرفي العقد. والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - المهر |
رقم الفتوى |
0002 |
| السؤال |
هل هناك نص يدل على أن المؤخر حق للزوجة بعد وفاة زوجها؟
وهل يبقى دين في رقبة الرجل؟ |
| الجواب |
| إن المهر المؤجل حق مالي بمثابة الدين يصبح حالًا بالوفاة يجب اخراجه من التركة قبل توزيعها فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. ((رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة)) وعلى هذا يجب اخراج المهر المؤجل الموثق في عقد الزواج بعد وفاة الزوج إذ من حق الزوجة ان نأخذه من التركة قبل توزيعها الشرعي لحلول أجل وفاء الدين والله تعالى اعلم. |
|
| |
|