الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0024
السؤال
1: ما حكم من قال لزوجته علي الطلاق بتكوني طالق لما تولدي بقصد التخويف من الاستمرار المشاكل.هل هذا هو الطلاق المضاف للمستقبل فانا قرات في افتاء الأردن ان المضاف للمستقبل لا يقع اذا لم يقصد الطلاق.
2: ما حكم من قال علي الطلاق طالق(تنفس او بلع ريقه)طالق بالثلاث اذا بتلمسي الموبايل . حيث انه يريد ان يقولها كاملة علي الطلاق طالق بالثلاث اذا مسكتي الموبايل لكن من عصبيته انقطع النفس بعدما قال الضبط : علي الطلاق طالق وبلع ريقه او تنفس واكمل مباشرة طالق بالثلاث اذا مسكتي الموبايل ( بلع الريق او التنفس مابين ثانية لثانيتين وقد لا تحس بالانقطاع لكني انا أخاف يا شيخ ( انا زوجته).
طبعا قال لي انه بقصد التخويف وهو كان قد سال سابقا ان الطلاق المعلق حسب النية لكني لمته وحذرته ان لا يفعل ذلك ثانيه لانه مخالف لرأي الجمهور ولكني أفكر في موضوع بلع ريقه هل هو وسوسة مني ام ماذا؟ اسالك بالله أن تجيبني وضعي النفسي صعب واخاف .
الجواب
أحكام الطلاق من الأحوال الشخصية، ولذا فعلى الزوج نفسه أن يراجع الإفتاء العام لمناقشته بكل لفظ تلفظ به وعن حالته عند تلفظه به، ولذا فإنه إذا ثبت في السؤال الأول أن الزوج كان يقصد تخويف الزوجة فلا يقع الطلاق، ولكن إذا كان قاصداً الطلاق فإنه يقع الطلاق مع أول لحظة تضع فيه الزوجة مولودها ولذا لا بد من مراجعة الزوج للإفتاء العام ومناقشته ومعرفة نيته وحالته عند تلفظه بالطلاق والله تعالى أعلم.

وبالنسبة للسؤال الثاني فلا يعول على قول الزوجة إلا إذا تطابق مع قول الزوج وإقراره بذلك، إذ القول قول الزوج فإذا ما ثبت قول الزوجة فلا قيمة للحظة تنفسه أو بلعه لريقه لأنها خارجة عن إرادته، وإذا ما ثبت أنه كان في حالة غضب شديد بالغ حد الدهش فلا يقع الطلاق، وإن لم تكن
حالته كذلك فيعقد الحكم فيعتمد الحكم فيما تلفظ به على نيته وقصده، ولذا فعلى الزوج مراجعة الإفتاء العام لمناقشته والوقوف على حالته أثناء تلفظه بالطلاق والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0025
السؤال
السلام عليكم الله يجزيك الخير على الموقع الرائع وفي ميزان حسناتك
السؤال الأول: حلف الزوج علي الطلاق منك اني اول مرة افعل كذا وهو في الحقيقة يدري انه فعله سابقا وكذب وحلف حتى تصدقه زوجته ولم يقصد الطلاق (ملاحظة قالها بصيغة علي الطلاق وليس بتكوني طالق لاني قرات في فتواكم السابقة في حال قال بتكوني طالق يكون معلق على ماضي ويقع وهو لم يقل كذلك هو قال علي الطلاق).
السؤال الثاني:كنت جالسة مع ابنائي وزوجي وقلت له انظر كيف فلانة تضع دائما صورها على الفيس بوك وكيف تعيش بسعادة في حين أنت دائما تنكد علينا فقال الزوج احدى العبارتين : ولم يقصد الطلاق ابدا
( فلانة تضع صور وإعلان عالفيس انت (أو هاي ويقصدني )بتطلقي أو بتطلقي أو بتطلقي).
كل ما فلانة وضعت صور وإعلان عالفيس انت (أو هاي ويقصدني )بتطلقي أو بتطلقي أو بتطلقي).
الجواب
أحكام الطلاق من الأحوال الشخصية لأن الشخص يتحمل بناءً على لفظه ما يترتب عليه من أحكام، ولذا فعلى الزوج نفسه مراجعة الإفتاء العام لمناقشته فيما صدر منه من ألفاظ طلاق والوقوف على حالته عند تلفظه، إذ يتعلق السؤال الأول على نيته بتلفظه بيمينه الآثمة، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (90) منه ونصها: اليمين بلفظ عليّ الطلاق وعليّ الحرام وأمثالهما لا يقع بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.

وهكذا في السؤال الثاني يعتمد اللفظ على نية الزوج وهو ما لا يعلمه إلا هو بعد الله تبارك وتعالى، ويبدو من الصيغة أنه تهديد بالطلاق ولكن لا بد من مراجعة الزوج لدائرة الإفتاء العام والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0026
السؤال
لقد اوقع علي زوجي طلاق بحاله عصبيه واستفتى بالنت والهاتف الا انني
اريده الذهاب شخصي للمفتي وهو يرفض ومره قال لي حاضر ساذهب للمفتي ولكن ان كنت طالق بتكوني طالق وكان يقصد افهامي انه لو قال انه وقع الطلاق سيكون وقع وليس قصده انشاء طلاق او تعليقه على ماضي ابدا اي جمله اخباريه تفهيميه لكي يشرح لي انه اذاحكم المفتي بالطلاق سيكون بذلك طلاق (ساكون حسب ما افتى المفتي طالق)

الجواب
الطلاق أمر شخصي ولذا فعلى الزوج مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية مكتوبة إبراءً للذمة، ومعرفة الحكم الشرعي وأثره على رباط الزوجية، والاطمئنان عليه، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0027
السؤال
اولا(يمين طلاق كاذبة على شيء حدث سابقا)قلت لزوجتي علي الطلاق منك انه الدواء جديد واول مرة بشرب منه وكنت كاذبا حيث ان الدواء ليس جديدا وكنت قد شربت منه سابقا وحلفت اليمين ليس بقصد الطلاق ولكن لتصدقني.ثانيا:(طلاق معلق على ماضي وحدث سابقا)قلت بتكوني طالق لو كنت قد فعلت كذا وهي للاسف كانت قد فعلت سابقا.
من قراءتي فهمت ان الاول يمين لانه بصيغة علي الطلاق على الرغم من اني قد شربت الدواء سابقا لكن في الثاني ولانه ليس بصيغة اليمين كما هو في السؤال الاول وانما بصيغة معلق على شي حدث سابقا فيقع
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن ما فهمه السائل صحيح فاللفظ الأول يمين آثمة فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام، كما أنه آثم لكذبه وتأكيده له فعليه التوبة النصوح والله تعالى أعلم.
وأما اللفظ الثاني فالطلاق معلق على ماضٍ قد فعله فتحقق الطلاق فوراً والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0028
السؤال
السلام عليكم
انا تطلقت وعندي ولد ثم رجعت الى طليقي بعد مرور سنين
الان انا معه منذ اكثر من سنه
ولكنه مسحور ف هو لايصلي ودائم خارج المنزل وهاجرني نحن كالاخوان بالمنزل
فعل يحق لي طلب الطلاق
الجواب
بداية وصف الزوج بالمسحور هو تبرير للتهرب من مواجهة الواقع فالله سبحانه هو الذي بيده الأمر وهو النافع الضار فيجب أن يكون التوجه له سبحانه وبالتزام الشرع الحنيف، ثم إن تصرف الزوج السلبي والمخالف للشرع داخل بيته له أسباب لا بد من التعرف عليها من كلا الزوجين والتعاون على معالجتها، قال تعالى: { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ } [المائدة:2].
فإن عجز الزوجان عن معالجة الخلل الحاصل فيمكن الاستعانة بمن يثقون به من الأقارب ومن أهل الخير والصلاح وعليه فانصح الزوجة وقد جربت ألم ومرارة الطلاق أن تتحمل مسؤوليتها وتراجع نفسها وتعمل على العلاج والجبر بدل الهجر والكسر والله تعالى أعلم.
 

 
 (821)  (823) (910)  
  830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820  مزيد