الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0019 |
السؤال |
والدي طلق والدتي امس الطلقه الاخيره قالي لها لو نزلتي تبقي طالق وهو متعصب وهيا نزلت والطلق الاولي والثانيه لها دفع كفارة هلي الطلقه الثالثه هذه محسوبه ؟ |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الطلقتين السابقتين لم تقعا، ولذا فعلى الوالد الصادر منه لفظ الطلاق أن يراجع الإفتاء العام لمناقشته عن لفظ الطلاق الصادر منه وعن حالته حين تلفظه بالطلاق، وعن ما سبق له من ألفاظ الطلاق ليحصل على فتوى شرعية وحسب الأصول، فالأمر شخصي يتعلق بالزوج الذي يملك إيقاع الطلاق ويتحمل ما يترتب على لفظه من حكم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0020 |
السؤال |
قال لي زوجي اذا لم تخرجي معي فانت طالق ولم اخرج ومرة أخرى قال لي انت طالق ،واخر مرة تشاجرنا على امر قال لي لم افعله وقلت له قد فعلت قال اسالي فلان ان لم تصدقي قلت له واذا قال انك فعلت قال تكونين طالق واتصلت ب فلان وقال انه فعل هل هذا طلاق واقع واكون محرمة عليه ؟! |
الجواب |
على زوج السائلة مراجعة الإفتاء العام لمناقشته على كل لفظ لطلاق صدر منه وتاريخ تلفظه وعن حالته عند تلفظه وعن نيته، وذلك للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول ولا بأس بأن ترافقي زوجك عند مراجعته الإفتاء العام والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0021 |
السؤال |
السلام عليكم، حلفت على امرأتي بالطلاق وقلت: علي الحرام (الطلاق) لا تذهبين إلى بيت أهلك إلا كل 15 يوما، لكنني فيما بعد شككت، هل أنني قلت (إلا بعد 15 يوما) وفي هذه الحالة تمكث 15 يوما وبعدها تستطيع الذهاب، أم أنني قلت( إلا في كل 15 يوما) فهذا القول يفيد الاستمرارية بمعنى أنها في المستقبل لن تستطيع الذهاب إلا بعد مضي 15 يوما من آخر مرة ذهبت فيها إلى بيت أهلها ويستمر حالها هكذا دائما، الآن ماذا أفعل وقد شككت ولم يترجح عندي شيء، علما أنها بعد اليمين ب15 يوما ذهبت إلى بيت أهلها، ثم ذهبت مرة ثانية بعد أسبوع وقبل مضي 15 يوما، وبناء على شكِي الثاني يكون وقع الطلاق. أفيدوني في حل مشكلتي جزاكم الله خيرا |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن اللفظ الصادر منك لزوجتك يمين آثمة وطلاق غير منجز يعتمد على نيتك، ولذا فعليك مراجعة الإفتاء العام لمناقشتك والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول لتطمئن أنت وزوجتك والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0022 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الشيخ اطلب منكم سماع قصتي والافتاء فيها.
انا رجل متزوج من 5 سنوات في الأصل انا مريض من الولادة بمرض خلقي اسمه كلينيفلتر سيدروم، وهذا المرض موجود في 1/1000، لم نكن نعلم اني مريض في الفترة الأولة من الزواج، وكانت زوجتي تتعالج من تكيسات الرحم وكنا نظن اننا لم ننجب اطفال لأن هناك عدم انتظام في الدورة الشهرية ولأن زوجتي عندها تكيسات، بعد مرور سنتان اتضح لنا ان سبب عدم الانجاب هو مرضي، فقمت بالبدأ بعلاج التستيسترون وهو هرمون الرجال، وهو ما يجعل الرجل رجل، وحاولنا بطرق كثير كفتح الخصية وغيره كي ننجب بدون فائدة، الى ان طلبت زوجتي الطلاق في بداية هذا الشهر بسبب مرضي وعدم القدرة على الانجاب، وفي نظرها اني لست رجلا كاملا ولا اكفي احتياجاتها الجنسية. اعطيها الطلاق وبدأت فترت ما بعد الطلاق التي تكون 3 دورات شهرية اي 3 شهور وعشر ايام. في هذه الفترة وجد علاج لمرضي باستعمال الخلايا الجذعية لزرعها في الخصية مما يوؤدي الى الانجاب، وقمت بطلب اثبات بنسبة التستيرون في جسدي واتضح انه اعلى من المستوى الطبيعي للرجل، ما معناه انني رجل كامل والعلاقة الحميمة موجودة وبكثرة. سوألي يا شيخي الفاضل، هل الطلاق في هذه الحالة باطل لأن النية هي الانجاب وان هناك علاج للانجاب. واذا كانت زوجتي تريد الطلاق فهل لها به ام تخلع؟ وشكرا |
الجواب |
الطلاق ليس باطلاً، وإذا كان الطلاق رجعياً فيمكن إرجاعها إلى عصمتك بالقول أو الفعل أثناء العدة الشرعية وهي هنا ثلاث شهور، وإذا كان الطلاق مقابل إبراء فيكون بائناً بينونة صغرى، وإذا تم التفاهم والرغبة في عودة الحياة الزوجية فيمكن ذلك بعقد ومهر جديدين، فالمهم في الأمر موافقتها، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0023 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصل خلاف حاد بيني وبين زوجتي وهي كانت تريد ان تذهب الى بيت اهلها في مدينة الدمام وانا كنت مصرا ان تذهب بدون اخذ طفلي معها كون الخلاف كان كبير جدا ومع اصرارها على اخذ الطفل معها حلفت يمين طلاق بالثلاثة ان ذهبت واخذت الطفل سوف تكون طالق وهي لم تذهب وبعد فترة تم التصالح بيننا وهي الان تريد ان تذهب الى اهلها ولكن لا اعرف ماذا افعل هل ارسل معها الطفل ام سوف يقع الطلاق في هذه الحالة مع العلم عند حلفان اليمين كان بقصد التخويف والتهديد فقط
افيدوني جزاكم الله خيرا |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإنه لا يقع الطلاق باللفظ الصادر من الزوج على زوجته لأنه يمين آثمة لم يقصد به ايقاع الطلاق ولأنه برّ بيمينه والتزمت الزوجة بما طلب منها زوجها، ولا أثر ليمين الزوج بعد ذلك بذهاب الزوجة وطفلها إلى بيت أهلها والله تعالى أعلم. |
|
|
|