الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
رجل تزوج بامرأة بعد أن طلقها ثلاثا متفرقات من غير أن يتزوج بها غيره:
1 فما حكم هذا الزواج؟
2 هل يلحق به الولد إن كان يعلم حرمة هذا الزواج أو لا يعلم؟
3 هل يحد حد زنا إن كان يعلم حرمة هذا الزواج؟ |
الجواب |
1 حكمه حرام لقوله تعالى: } فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{ [سورة البقرة:230] فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة وقد جاء في الفصل الخامس:المحرمات في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36/2010 في المادة (28) منه: يحرم بصورة مؤقتة ما يلي: وفيها الفقرة (ز) تزوج الرجل بإمراة طلقت من طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح والله تعالى أعلم.
2 بعد وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى تزول حلية المحل لوجود المبطل لحل المحلية وهو الطلقات الثلاث، وبذلك يكون الوطء حراماً وزناً في أجنبية وبذا لا يثبت للولد والحالة هذه نسب إلا بالدعوة لا بالفراش والله تعالى أعلم.
3 إن شرط وجوب الحد على الزاني هو علمه بتحريم الزنا فلا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا وهو قول نسب إلى عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فقد نسب إليهم إنهم قالوا لا حد إلا على من علمه..، إما لقرب عهده بالاسلام، أو لبعده عن المسلمين، وفي فتح الوهاب: أنه لا حد على من جهل بالحكم الشرعي لبعده عن العلماء، وقال صاحب المغني: نفهم من كلام صاحب المنهج وهو أن الشرط في إيجاب حد الزنا هو العلم بتحريم الزنا، فعلى هذا يحد من جهل عقوبة الزنا، لكنه يعلم أنه محرم في الإسلام، وهذا هو الرأي الصحيح.
وأكد ابن قدامة بأن العلم بتحريم الزنا شرط في وجوب الحد وقال: وبهذا قال عامة أهل العلم.
ولا يقبل قول الناشئ بين المسلمين وأهل العلم، وعلى هذا فقد اتفق العلماء على أنه يحد من كان يعلم حرمته زواج مطلقته ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً حقيقياً والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
كنت متوتر من الوسواس القهري وطلبت من زوجتي الجماع لانفس عن حالي فرفضت واصبحت عصبي وقلت لزوجتي تعبت منج مليت منج تعبتني واحس من هذه الالفاض ان كلمله اطلق في قلبي واحس انني حصل ليه نيه وبعدها كانت عشيره زوجتي الغمامزه فقلت تعبت وقلت هذه الجمله اطلع الغمامزه من حياتي وصبت باندهاش عندما قلق اطلع الغمامزه من حياتي وكنت متوتر ومرات اقول حدث ليه نيه وبعدها جاءت لتصالحني وقال اي شيء تريده يجارلك فسكتت ثم قلت لها وانا متوتر قلت لها اتصلي بوالدك لياخذ اغراضك او الغرضان وابيع البيت واعطيكي فلوسك وشو تطلبيني من اموال اسددها لك وما اكل حقج ونكون اصدقاء واحد يحب الاخر فبكت وفي الصباح جاءه ولدتي وتصالحنا عندما تكلمت معانا وفي هذه الحادثه عندما قلت اتصلي بوالدك لياخذ اغراضك كنت متوتر ومشوش الفكر واحصر انفاسي بصعوبه تكلمت بها وكذلك كلمت اطلع الغمازه من حياتي احس بها خرجت من عندي بسرعه بدون تحكم والان افكر اقول حصلت ليه نيه وزوجتي تحل ليه ام لا ومرات اقول اخام ما تحل ليه افتوني جزاكم الله خيرا
|
الجواب |
إذا ثبت ما ورد في السؤال أن السائل مريض بالوسواس القهري، وكان متوتراً، ومدهوشاً فإنه لا يقع الطلاق بالألفاظ الصادرة من الزوج، وعليه مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشته ليطمئن على علاقته الزوجية وتطمئن زوجته أيضاً وأنصحه أيضاً بمراجعة الطبيب المختص لمعالجة مرضه. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. رجل يعارض ابنته المطلقة للعودة بعقد جديد ممن طلقها وكل افراد العائلة والاقارب وهي موافقة حفاظا على ابنائها فما هو الحل؟ وشكرا. |
الجواب |
حفاظاً على العلاقة الطيبة بين المرأة المطلقة وأهلها، ومن باب الأدب فعليها أن تلجأ إلى من له شأن وتأثير على والدها ليوافق على زواجها من طليقها، وإلا فيمكنها مراجعة الإفتاء العام لتسهيل أمرها، وإلا فإن من حقها الزواج من طليقها قال تعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } [ البقرة:232 ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها ضمانها ( رواه مسلم ).
فالولي له الحق في تزويج الثيب، ولكن للثيب الحق في تزويج نفسها وحقها أرجح من حقه، ولهذا لا يجوز تزويجها بدون استئمارها، وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 والمعمول يه في المحاكم الشرعية إلى عدم اشتراط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب، فقد نصت المادة (19) منه على ما يلي: لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0007 |
السؤال |
انا شاب خاطب واحب خطيبتي كثيرا وهي تحبني المهم صار شي خارج عن ارادتي وانا كنت في العمل بعيدا عنها اتت لي تخيلات ووساوس وكأن احدا يهمس بأذني ويقول لي ان خطيبتك تتحدث مع صاحبك فأنا قد جن جنوني ودون سابق انذار وبدأت احدث نفسي وفجأة تخيلت خطيبتي امامي واحدثها واقول لها ليش تتحدثين مع صاحبي وقام لساني بنطق الطلاق ولكن انا تفاجأت من لساني انه نطقها وانا اقسم بالله لا اريد ذالك الشيئ نهائيا واستغفرت ربي وذهبت لأصلي ركعتين لله تعالى واستغفره على ماحصل معي ولكن ياشيخ والله العظيم ماكنت قاصداً ولا اعلم كيف نطقتها ولا كانت هناك إراده مني ولا تفكير بذالك السؤال ياشيخ هل وقع الطلاق ام لا انا الآن مهموم والشكوك تراودني وتقول انك طلقتها وشيئا آخر يقول لي انها مازالت على عصمتك اعطني اجابة ياشيخ هل انا آثم الآن ام اني اسير على طريق الحلال ارجوك والله انا بحبها او مابدي انفصل عنها يعني مافي شي من الواقع مما حصل معي. |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإنه لا يقع الطلاق لأن السائل كان في حالة غير معتبرة شرعاً ولا يملك معها إرادته، وأنصح السائل بمراجعة طبيب مختص، وأن لا يُحدّث ما حصل معه لأحد درءاً لأي خلاف والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0008 |
السؤال |
السلام عليكم .. انا أحب أن اسأل سؤال ضروري يتم عليه الرد بسرعه ... انا خطبت شاباً وانعقد العقد ... و ذات يوم كنت أكلمه على التلفون فحصل خلاف
كبير بينا لدرجة أنه عصب كثيراً وصار يقول لي أنتِ طالق اذا بظلي على الخط و ما بتفصلي الخط الان ... وعاندت وما فصلت الا بعد ربع ساعة وهو يلح علي أن أفصل الخط .. وبعدين فصلت يعني بعد ربع ساعة تقريبا ... فهل وقع الطلاق ؟
ثانياً هل لازم اذا وقع الطلاق يكون في عقد جديد ولا يصح حكم الارجاع ... لأنه ما صار اي دخول بيني وبينه ... فقط كانت خلوة ( اي أنه اجلس انا وهو في غرفة ونسكر علينا الباب ) داخل بيت اهلي يعني اهلي يكونوا موجودين ... بس ما كان حد يدخل علينا الغرفة لأنه كانت لنا خصوصيتنا طوال الوقت ..وكان يصير أشياء مثل تقبيل حضن ... الخ ) لكن دون دخول ...
فهل هذه خلوة شرعية ... وهل يستطيع ارجاعي دون عقد جديد ...لأنه لا نريد أن نعلم اهلنا بالذي حدث وشكرا ....
|
الجواب |
إن الذي يملك إيقاع الطلاق هو الزوج، وهو الذي يتلفظ بلفظ الطلاق ويتحمل ما يترتب على ذلك، لذا فعلى زوج السائلة مراجعة دائرة الإفتاء العام لمناقشته والوقوف على ما صدر منه وعن حالته حين تلفظه بالطلاق، ويمكن للسائلة مرافقة زوجها للحصول على الفتوى الشرعية من الإفتاء العام وحسب الأصول. والله تعالى أعلم. |
|
|
|