|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0025 |
| السؤال |
| سماحة المفتي انا شاب عمري 21 سنة بشرب أرجيلة صارلي أكتر من سنة والوالد بيشرب ارجيلة اكتر من أربع مرات باليوم ولما عرف أنى بأرجل قال لي بغضب عليك إذا بتأرجل وانا صعب اتركا بيوم وليلة شو الحل وإذا ارجلت بقع علي غضبه مع العلم انو عم بأرجل قدامي كل يوم. |
| الجواب |
| بارك الله بك أيها السائل في حرصك على طاعة والدك الحريص عليك أكثر من حرصه على نفسه لأنه يلمس ضرر التدخين على نفسه ولا يرضاه لابنه وهذا دليل أيضاً على ضرر التدخين، وإن كان على الوالد أن يكون قدوة حسنة لأسرته، ولذا فعلى السائل أن يتقي الله تعالى في نفسه ويترك تدخين الأرجيلة، ولا عذر لمسلم وهو يمتنع عن كل مفطر في نهار شهر رمضان، امتثالاً لأمر الله تعالى وطاعته، فعليك الحرص على طاعته سبحانه، واجتناب غضب الوالد، فاعزم عزيمة صادقة وخالصة لوجه الله تعالى على ترك الأرجيلة فإن ابتليت فلا تجهر حتى يتوب الله عليك من هذه العادة القبيحة والآفة الضارة والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0026 |
| السؤال |
| حصلت على منحة دراسية بالخارج إلى تركيا لدراسة الماجستير، هل يمكنني الذهاب بدون محرم؟ |
| الجواب |
لا يجوز فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم [ رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والبخاري ومسلم ] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر المرأة بريدا إلا وقعها محرم عليها [ رواه أبو داود والحاكم ] والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، والميل منتهى مد البصر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم [ رواه الشيخان وأحمد ].
والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0027 |
| السؤال |
| هل يصح لي الظهور من غير حجاب أمام أزواج أخواتي على الرغم أني أعيش معهم منذ زمن وهم في حكم إخوتي ويوجد فارق سن؟ |
| الجواب |
لا يصح لأنهم أجانب وليسوا بمحارم كأخوتك، قال تعالى: { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [سورة النور:31]
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من التساهل مع الأقارب أو الأصهار من غير المحارم، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
والمراد بالحمو هنا الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعليه فأزواج أخوات السائلة أجانب والحذر منهم من باب أولى، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0028 |
| السؤال |
| ما الحكم الشرعي الخاص بعورة الرجل بين الرجال؛ كما هو الحال في حمام السباحة الخاص للرجال؟ |
| الجواب |
| عورة الرجل هو ما فوق السرة وتحت الركبة والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0029 |
| السؤال |
| انا فتاة أتكلم مع شاب بنية الزواج، ولكن ظروفه لا تسمح له بالتحدث مع أهلي لطلب الزواج، ما حكم التكلم معه، وما الأثر المترتب عليه؟ |
| الجواب |
لا يجوز لك تبادل الحديث مع الشاب المشار إليه في السؤال، ولا الخلوة به مهما كانت الغاية، فمن المؤكد أنكما تحرصان أن لا يراكما أحد معاً، ولا أن يسمع ما يدور من حديث بينكما، فعن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حال في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (رواه مسلم).
فكيف لو اطلع أهلك على علاقتك مع شاب أجنبي، كما يكون عقبة في طريقه فيما لو تقدم لخطبتك من هو كفؤ وأفضل منه، وفكري فيما لو تهيأت له ظروف مع غيرك، أو شاع ما بينه وبينك، أو تسرب سر العلاقة بينكما فإن ذلك يسيء إلى سمعتك وسمعة أهلك ومستقبلك، فاتقِ الله تعالى عن نفسك وأهلك وعودي إلى رشدك، واقطعي كل صلة مع الشاب الأجنبي الذي تتكلمين معه والله تعالى اعلم.
|
|
| |
|