الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0016 |
السؤال |
السلام عليكم :
ما حكم الانسان الذي يؤذي أحدا ما وهذا الشخص الذي اذاه قد مات |
الجواب |
إذا كان الايذاء معنوياً، وامام آخرين فعليه أن يذكره بخير أمامهم، ويعترف بخطئه واساءته، واما إذا كان الأذى مادياً فلا يسقط الحق بموته، وانما عليه أن يمكن ورثة المتوفى من هذا الحق وإن تعذر عليه ذلك تصدق عنه لأنه من شروط التوبة النصوح أن يبرأ التائب ذمته من حق الآدمي والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0017 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد وانا لدي اخ اصم وابكم اريد ان اعرف ما حكمه فى الشريعه الاسلاميه وما دوري انا او العائله تجاهه |
الجواب |
إذا كان الأصم والأبكم صغيراً فيحتاج إلى رعاية خاصة تمكنه من التعلم والتأهيل تمكنه من ممارسة حياته كأي انسان، أما إذا كان بالغاً، ويعي ويفهم فتكون معاملته كالآخرين دون اشعاره بأي أذى فيما ابتلاه الله عز وجل به من صمم وبكم والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0018 |
السؤال |
ولدت طفلة غير شرعية من ام فاسقة ذات سوابق عدلية وكانت تشرب الخمر ومدمنة على المخدرات ثم ماتت هذه المراة الفاسقة والبنت صارت شابة تطلب من هذا الرجل ان يعطيها نسبه مع العلم انها تعيش في نفس الاسرة الفاسقة الغير شريفة وتريد ان تكون لها اوراق ثبوت الشخصية من زوجي وهل اسمح له بالاحتكاك بهذه البنت وهذه الاسرة المنحرفة لانها ابنة غير شرعية وجزاك الله خيرا.وشكرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فلا يجوز لزوج السائلة أن ينسب البنت لنفسه قال تعالى {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ} [الأحزاب: 4]، ويمكن أن يكون للبنت المشار إليها أوراق ثبوتية دون نسبتها لشخص معين أو أسرة أو عائلة معينة وإذا كانت الأسرة التي تعيش فيها البنت قريبة من زوج السائلة ويمكنه أن يغير حالهم بما يرضي الله فليكن، ليكون عونا لهم على الشيطان والا فالبعد عنهم واجب درءاً لنفسه وأسرته عن الشبهات، واجتناباً للوقوع في الحرام والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0019 |
السؤال |
أنا متزوج ولدي 3 ابناء .قبل الزواج زنيت مرة واحدة مع بغي.وبعدها ب5 سنوات تزوجت من فتاة عفيفة وبتصفحي لمواقع الفتاوى في الانترنت وجدت من العلماء من يوجب ضرورة التوبة للزاني قبل زواجه والا بطل زواجه.المشكلة انني لم أكن اعلم بهذا الشرط قبل الزواج.كما وجدت من العلماء من يجيز زواج الزاني من عفيفة دون توبة.فضيلة الشيخ هل يعتبر عقد زواجي غير شرعي لانتفاء التوبة قبل الزواج ولعدم علم الزوجة? لقد اخبرت زوجتي بما وقع مني من زنا في الماضي فهل هذا الاخبار يبطل عقد الزواج؟أفيدوني أرجوكم فأنا في حيرة من أمري مع العلم اني اشكو من وسواس قهري في كل المجالات وخاصة في الدين.
|
الجواب |
عقد زواجك صحيح شرعاً، وهو رأي ابي بكر وعمر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وقول ابن مسعود رضي الله في الرواية الأخرى عنه، ورأي فقهاء الأمصار، كما ان العقد يؤكد توجهك للحلال، والبعد عن الحرام، وعليه فلا يخل بصحة عقد زواجك عدم توبتك قبل الزواج وعلى هذا أهل الفتيا.
واشير ان الخلاف، وتعدد الآراء نشأ من اختلاف العلماء في تفسير الآية الكريمة، وما فيها من معان واحكام وهي قوله تعالى {ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] كما اشير أنك اخطأت باخبار زوجتك عن الفاحشة التي اقترفتها، ووقعت في الاثم الذي سترك الله عزوجل، وفضحت نفسك، ولا اثر لذلك على صحة العقد ايضا، فاستغفر الله عز وجل، واكثر من ذكره ودعائه ليطمئن قلبك وتصفو نفسك ويمحو ذنبك، ويحقق سؤلك وانصحك بمراجعة مختص نفسي مسلم بشأن الوسواس القهري والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0020 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفضيل
انا اسكن في أحد المخيمات باوربا ويوجد شخص آخر معي وفي الأسبوع يقوم بشرب الخمر في الغرفة ولا استطيع منعه ولا استطيع التنقل إلى غرفة أخرى ما الحكم من ذلك علي رغم أنني لا اشرب |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال، والظروف القاسية المحيطة بالسائل فعليه أن يقضي الساعات التي يشرب فيها من يسكن معه، خارج البيت إما بقضاء حاجاته، او بزيارة لأحد معارفه، أو الاعتكاف اثناء ذلك في مسجد ان وجد، وإلا بعمل ستارة والاشتغال بأي طاعة، أو النوم تجنبا لمشاركته بالإثم بمجالسته، وانما ينكر المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا قال تعالى {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم} [التغابن: 16] والله تعالى اعلم. |
|
|
|