الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0012
السؤال
السلانم عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ زوجي هجرني منذ أكثر من عامين ، بسبب أني حملت وعندما طلب مني اسقاط الجنين رفضت لذلك هجرني ، علما بأن زوجي متزوج من أخرى ، والآن أنا أطالبه بالعودة لنا لكنه يرفض ، لا ينام في بيتي ولا يجلس عندي وعند أولادي ، وعندما أطلب منه يقول لي أنا سأبقى هكذا فإن عجبتك الحياة بهذا الشكل فابقي وإلا اذهبي إلى بيت أهلك ، علما بأنني طلبت الطلاق فطلق ولكن رفض أن يعطيني أولادي ، لذلك اضطررت إلى البقاء معه على هذا الحال من أجل أبناتئي ،( يعني أعادني إلى عصمته ) ولكنه بقي كما هو، وسؤالي الآن يا شيخ هل تسقط حقوقي الزوجية عليه طالما أنه خيرني بالبقاء مع ابنائي أو الطلاق بدون أن آخذ ابنائي ، أنا فضلت الطلاق لكني لا استطيع أن أصبر عن أبنائي ، فبقيت معه على ظلمه لي ، فهل بهذه الحال تسقط حقوقي الشرعية عنه ( حق المبيت )
الجواب
الإجهاض الذي قامت به السائلة حرام وهي آثمة مهما كان عمر الجنين، كما أن شقيقة زوجها آثمة أيضاً فعليهما الاستغفار والتوبة النصوح، قال تعالى: { ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ } [ هود:3] وقال تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً } [ التحريم:8] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد [ متفق عليه ] والله تعالى أعلم.
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0013
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تبقى مع والد زوجها في حالة سفره لوحدهما ؟
الجواب
والد الزوج كوالد الزوجة، فزوجة ابنه كابنته وهي محرمة على التأبيد لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } [النساء:23].
فالأصل جواز بقاء زوجة الابن مع والد الزوج
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0014
السؤال
حضرة المفتي بدي اسالك سؤال مهم
لدي خالة ارملة ولديها اولاد وينات بالغين وهي دائمة الشكوى وغير محبة لأخواتها وتريد ان يكون له حق معلوم بأموالهم علما انهم حالهم على القد وكلهم يشتغلون بالرغم من انهم بالعمر كبار
وخالتي تعرف ان ابي وامي غير متفاهمين كثيرا وتقوم بالتواصل مع ابي بدون علم امي ولا اي أحد. لأخد منه المال وتشد عليه ان لا تعلم امي وانا اعرف دائما انها تتواصل مع ابي واحاول التكلم مع بناتها لمنع حدوث الامر ولكن بدون جدوى وهي دائما تقوم بالحديث عنهم بين الناس وبالخفاء تذهب لابي لتأخذ منه المال علما انها مبذرة جدا
حضرة المفتي اريد ان اعلم ما الفتوى الشرعية لذلك بأسرع وقت ممكن.
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فعن تواصل خالة السائل مع والده فيه ريبة، فعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة [رواه الترمذي].
وإعطاء الوالد لخالة السائل مالاً في مثل هذا الظرف والحالة يشير إلى فساد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا [رواه أبو داوود].
ولذا فتواصل والد السائل وخالته أثم وحرام، فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حال في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس [رواه مسلم].
ولذا فعلى السائل أن يبذل جهده لإصلاح العلاقة بين والديه، فإن عجز فيمكنه الاستعانة بأهل الخير والصلاح من ذويه أو من غيرهم ممن لهم تأثير، ويعمل بالتي هي أحسن على قطع تواصل خالته مع والده والله تعالى أعلم.
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0015
السؤال
هل يجوز لأمي وهي على قيد الحياة توزيع ذهبها بيني وبين أختي الوحيدة بأعطاء الذهب لي وحدي دون أن تعطى لأختي أي شيء؟
الجواب
لا يجوز بل يجب العدل، قال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ } [النحل: 90]
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: أشهد على هذا غيري! ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً. [متفق عليه].
والله تعالى أعلم.
الموضوع العلاقات الأسرية رقم الفتوى 0016
السؤال
هل يجوز لزوجي أن يصافح زوجة أبي وهل تعد من المحرمات عليه بالمصاهرة أرجوا توضيح ذلك؟
الجواب
لا يجوز لزوج السائلة مصافحة والدها لأنها أجنبية عنه، والمحرمة عليه هي والدتك لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ
وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ } [النساء:23] والله تعالى أعلم.
 

 
 (757)  (759) (909)  
  760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750  مزيد