الموضوع |
العلاقات الأسرية |
رقم الفتوى |
0011 |
السؤال |
أنا لا أعرف راتب زوجي ولا يعرف هو راتبي، هل من حقي أن أعرف راتبه؟ وهل من حقه أن يعرف راتبي؟
وهل يتوجب علي أن أنفق على البيت لأنني أعمل؟ |
الجواب |
العلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة وثقة متبادلة يجمع بينهما رباط لا يماثله رباط وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبمثل ذلك فإن معرفة الزوجين راتب كل منهما أمر سهل ولا قيمة له أمام ما يجمع بينهما، وبمثل ذلك مساعدة الزوج لزوجها إذا كان بحاجة لذلك خاصة وأنها تعمل وينعكس ذلك على البيت بأسره، ولكن نفقة بمعروف وتفاهم بينهما دون إلزام، وأشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رغب في صدقة المرأة على زوجها الفقير، فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعن زوجها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكنَّ. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم؟ فقال لي عبد الله: بل إئتيه أنت، قالت: فانطلقتُ فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. ( متفق عليه )
بهذه الروح وعلى هذا المنهج تصفو الحياة في الأسر والمجتمعات والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العلاقات الأسرية |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
السلانم عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ زوجي هجرني منذ أكثر من عامين ، بسبب أني حملت وعندما طلب مني اسقاط الجنين رفضت لذلك هجرني ، علما بأن زوجي متزوج من أخرى ، والآن أنا أطالبه بالعودة لنا لكنه يرفض ، لا ينام في بيتي ولا يجلس عندي وعند أولادي ، وعندما أطلب منه يقول لي أنا سأبقى هكذا فإن عجبتك الحياة بهذا الشكل فابقي وإلا اذهبي إلى بيت أهلك ، علما بأنني طلبت الطلاق فطلق ولكن رفض أن يعطيني أولادي ، لذلك اضطررت إلى البقاء معه على هذا الحال من أجل أبناتئي ،( يعني أعادني إلى عصمته ) ولكنه بقي كما هو، وسؤالي الآن يا شيخ هل تسقط حقوقي الزوجية عليه طالما أنه خيرني بالبقاء مع ابنائي أو الطلاق بدون أن آخذ ابنائي ، أنا فضلت الطلاق لكني لا استطيع أن أصبر عن أبنائي ، فبقيت معه على ظلمه لي ، فهل بهذه الحال تسقط حقوقي الشرعية عنه ( حق المبيت ) |
الجواب |
الإجهاض الذي قامت به السائلة حرام وهي آثمة مهما كان عمر الجنين، كما أن شقيقة زوجها آثمة أيضاً فعليهما الاستغفار والتوبة النصوح، قال تعالى: { ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ } [ هود:3] وقال تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً } [ التحريم:8] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد [ متفق عليه ] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العلاقات الأسرية |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
هل يجوز للزوجة أن تبقى مع والد زوجها في حالة سفره لوحدهما ؟ |
الجواب |
والد الزوج كوالد الزوجة، فزوجة ابنه كابنته وهي محرمة على التأبيد لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } [النساء:23].
فالأصل جواز بقاء زوجة الابن مع والد الزوج
|
|
الموضوع |
العلاقات الأسرية |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
حضرة المفتي بدي اسالك سؤال مهم
لدي خالة ارملة ولديها اولاد وينات بالغين وهي دائمة الشكوى وغير محبة لأخواتها وتريد ان يكون له حق معلوم بأموالهم علما انهم حالهم على القد وكلهم يشتغلون بالرغم من انهم بالعمر كبار
وخالتي تعرف ان ابي وامي غير متفاهمين كثيرا وتقوم بالتواصل مع ابي بدون علم امي ولا اي أحد. لأخد منه المال وتشد عليه ان لا تعلم امي وانا اعرف دائما انها تتواصل مع ابي واحاول التكلم مع بناتها لمنع حدوث الامر ولكن بدون جدوى وهي دائما تقوم بالحديث عنهم بين الناس وبالخفاء تذهب لابي لتأخذ منه المال علما انها مبذرة جدا
حضرة المفتي اريد ان اعلم ما الفتوى الشرعية لذلك بأسرع وقت ممكن.
|
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فعن تواصل خالة السائل مع والده فيه ريبة، فعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة [رواه الترمذي].
وإعطاء الوالد لخالة السائل مالاً في مثل هذا الظرف والحالة يشير إلى فساد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا [رواه أبو داوود].
ولذا فتواصل والد السائل وخالته أثم وحرام، فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حال في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس [رواه مسلم].
ولذا فعلى السائل أن يبذل جهده لإصلاح العلاقة بين والديه، فإن عجز فيمكنه الاستعانة بأهل الخير والصلاح من ذويه أو من غيرهم ممن لهم تأثير، ويعمل بالتي هي أحسن على قطع تواصل خالته مع والده والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العلاقات الأسرية |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
هل يجوز لأمي وهي على قيد الحياة توزيع ذهبها بيني وبين أختي الوحيدة بأعطاء الذهب لي وحدي دون أن تعطى لأختي أي شيء؟ |
الجواب |
لا يجوز بل يجب العدل، قال تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ } [النحل: 90]
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: أشهد على هذا غيري! ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً. [متفق عليه].
والله تعالى أعلم.
|
|
|
|