الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
ما راي سيادتكم بإتيان المرأة في دبرها وقد احتج بعض الناس بقصة وردت في نيل الأوطار وآية فأتوا حرثكم انى شئتم
|
الجواب |
فإنه يحرم إتيان المرأة في دبرها عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم، وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم ممن أنكر ذلك أشد الإنكار وذلك لقول الله تعالى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ } [ البقرة:222-223].
فالله سبحانه وتعالى حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى والنجاسة العارضة فما الظن بالدبر الذي هو موضع الأذى والنجاسة اللازمة مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح، والذريعة القريبة جدا لحامله إلى الإنتقال من ذلك إلى أدبار المرد فتكون الزوجة ضحية للشذوذ والانحراف فلا تحس بسكن ولا مودة ولا رحمة، وهي في الحقيقة لا متزوجة، ولا مطلقة، وأشار الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر مفاسد دينية ودنيوية بإتيان المرأة في دبرها، كما أشار السيد سابق رحمه الله تعالى في كتابه فقه السنة إلى كتاب الإسلام والطب للدكتور محمد وصفي حول الأضرار والآثار السيئة في الفرد والجماعة. وفي قوله تعالى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ } [البقرة:222] مع قوله تعالى { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ } [البقرة :223] ما يدل على أن في المأتى اختصاصا، وأنه مقصور على موضع الولد، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد رضي الله عنهم جميعا: يعني الفرج، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتوهن من حيث أمركم الله يقول: في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة رضي الله عنهم من حيث أمركم الله أي أن تعتزلوهن، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر. كما أن الأحاديث الشريفة التي يقوي بعضها بعضا دليل على حرمة إتيان المرأة في دبرها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: هلكت، فقال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، قال: فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يأتي المرأة في دبرها هي اللوطية الصغرى. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أحمد وأبو داود، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تأتوا النساء في أعجازهن او قال في أدبارهن وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تاتوا النساء في استاههن، فإن الله لا يستحي من الحق رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن، وعن عكرمة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: كنت آتي امرأتي في دبرها وسمعت قول الله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدو ذلك إلى غيره.
أما ماورد في نيل الأوطار للشوكاني فيما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أسباب نزول قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم لكن الشوكاني أشار إلى رواية النسائي والطبراني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، ولم يذكر لا إلا في دبرها وذكر ابن كثير رحمه الله سبب نزول الآية فقال: قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ } ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان الثوري به، ففي الصحيحين عن سفيان، وبعد أن يسوق ابن كثير رحمه الله الأدلة على حرمة إتيان الزوجة في دبرها يقول: وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه،. ...قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده حدثنا عبدالله بن صالح حدثنا الليث بن الحارث بن يعقوب بن سعيد بن يسار أبي الحباب قال : قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟! وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح، ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل، ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم؛ وذكر أدلة أخرى تؤكد ذلك. والله أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الشيخ ما حكم من يفعل فعلا من افعال قوم لوط عن جهل.
وجزاك الله خيرا |
الجواب |
آثم وعليه التوبة والله غفور رحيم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
assalamo alaykom
moi et mon mari nous navons pas denfant apres un mariage de 6 ans j ai demander à mon mari dadopter un enfant mais il a refusé il ma dit si tu adopte un enfant tu ne me vara jamais
lui est un homme et il peut avoir des enfant à inmporte quelle age
que faire aide moi à aprendre une desisions et merci beaucoup
السلام عليكم،
بعد زواج دام 6 سنوات لم نرزق أنا وزوجي بأطفال، طلبت منه تبني طفلا لكنه رفض وقال لي أنه إذا تبنيت طفل فلن أراه بعدها أبدا. هو رجل ويستطيع إنجاب أطفال في أي عمر. ما الذي يمكنني عمله لاتخاذ قرار. وشكرا جزيلا.
|
الجواب |
لم يرد في السؤال حال كل واحد منهما من حيث القدرة على الإنجاب ولا سن كل منهما، ولذا فليكن الحرص على مراجعة أهل الاختصاص في الطب لعل الله سبحانه يجعل لكما من بعد الضيق مخرجاً، ولذا فتفكيرك بتربية لقيط يكون بعد نفاذ كل الأسباب للانجاب، ولا شك أن تعاونكما وتفاهمكما على ما فيه خيركما وسعادتكما هو نصف العلاج ونصف حل المشكلة، فما يهمك يهمه فالهم واحد والنتيجة تنعكس عليكما معا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله فتاة اضطرتها الحاجة لتسرق مبلغا من المال وبعد فترة قررت ان تعيد المال ولان اصحاب المال كانو بحاجة فقد اعطتهم المبلغ كدين وسامحتهم وبعد فترة وعدها صاحب البيت باعطائها مبلغا مساويا من المال فى حال حدث شى قد قالت عنه البنت وبالفعل حدث هذا الشى وقد صمم اهل البيت على اعطائها المبلغ الذى اقترضوه لكنها سامحت فى المبلغ الذى وعدت به وهو مساوٍ للمال الذى اخذته فهل زال المال الذى سرقته معلق برقبتها ارجو الرد للاهمية |
الجواب |
طالما ردت المال إلى أهله فقد برأت ذمتها وعليها أن تلتزم باركان التوبة النصوح وان تستغفر الله تعالى حتى يغفر لها ما فات ويشملها بالرحمه والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل تعلم وتعليم المواد المدرسية (رياضيات، كيميا، عربي.....) مع العلم الشرعي هي المقصودة بالأحاديث التي نسمعها مثل (من سلك طريقا يلتمس ....).. (العلماء ورثة الانبياء).. وأي علم يقصدون ( ..مذاكرته تسبيح ..الخ) ؟؟ وما المقصود بالعلم الشرعي ...؟؟ وانا كنت ادرس (الكتب المدرسية) لوقت طويل جدا حتى ان صار ياخذ كل وقتي تقريبا وقل وقتي مع اهلي وحتى ادرس اكثر من قراءة القران ..!! فبعد ذلك فكرت وشككت بنيتي .. ارجو الاجابة والنصيحة |
الجواب |
لا بعد من تحديد معنى العلم فهو لغة: ادراك الشيء بحقيقته، وقيل: الادراك الكلي والمركب ومعنى العلم شرعا: صفة توجب تمييز الا يحتمل النقيض في الأمور المعنوية فخرج الظن لأنه يحتمل النقيض، وخرج ادراك الحواس فانه للأمور المحسوسة، ويطلق العلم على مجموع مسائل واصول كلية تجمعها جهة واحدة كعلم الكلام وعلم النحو، وعلم الأرض وعلم الكونيات.... فدائرة العلم تسع الدنيا والآخرة وهو من حيث الحكم كما يشير الإمام الغزالي إما فرض عين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب، فمن علم العلم الواجب، ووقت وجوبه، فقد علم العلم الذي هو فرض عين وقد اختلف العلماء في العلم الذي هو فرض عين، واما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والرياضيات والكيمياء والزراعة والحياكة....... واما العلم من حيث الفرض فهو اما علوم شرعية واما علوم غير شرعية، فالعلوم الشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع مثل اللغة، كما ذكر الامام الغزالي في الاحياء أن العلوم الشرعية اصول وفروع ومقدمات ومتممات وهي أربعة اخرى
الأول: الأصول وهي اربعة كتاب الله عزوجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجماع الأئمة، وآثار الصحابة رضي الله عنهم.
والثاني: الفروع: وهو ما فهم من هذه الأصول فما يتعلق بصالح الدنيا فهو الفقه وما يتعلق بصالح الآخرة وهو علم أصول القلب.
والثالث: المقدمات: وهي التي تجري منه مجرى الآلات كعلم اللغة والنحو فانهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وليست اللغة والنحو في انفسهما من العلوم الشرعية.
والرابع: المتممات: وذلك في علم القرآن الكريم فانه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات، ومخارج الحروف، وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير، فان اعتماده ايضا على النقل، اذ اللغة بمجردها لا تستقل به، وإلى ما يتعلق باحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر، وكيفية استعمال البعض منه مع البعض، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه، ويتناول السنة أيضا، واما المتممات في الآثار والأخبار فالعلم بالرجال واسمائهم، وانسابهم واسماء الصحابة وصفاتهم، والعلم بالعدالة في الرواة، والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف من القوي، والعلم بأعمارهم ليميز المرسل من المسند، وكذلك ما يتعلق به فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة بل كلها من فروض الكفايات، وفرض الكفاية فرض إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد فالكل آثم وفي الحديث اطلاق لمعنى العلم ثم خصص في علم القرآن الكريم والتركيز على علوم الشريعة لشرفها ولا ينقص من العلوم الأخرى ما خلصت النية وصلح العمل وعليه فكل متخصص بعلم له أجره ويقوم بفريضة وعليه المحافظة على العبادات وتلاوة القرآن الكريم، ولا يستطيع أحد أن يجمع علم الشريعة كله، أو غير العلوم الشرعية كلها وانما يمكن الإختصاص بأحد هذه العلوم والله تعالى أعلم.
|
|
|
|