الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0099
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ
زوجي عنده محل بالايجار واراد ان يفتح محل اخر في منطقة جديدة ولكن عندما اقترب الموعد اصبح عنده تردد ومخاوف ان يفشل في ذالك فحاولت تشجيعه ومساعدته فقلت له ان يتكل على الله وانا سوف اقف في المحل واساعدك (كان المشروع نفس البضاعة التي يبيعها محل كل شي ب ١٠ كرون )ولكن في الصدفه وقبل استلام المحل تغير المشروع الى بيع ملابس اطفال وافق زوجي ولكن عرض على اختي ان تساندني وتقف معي ولها النصف ولن يكون عليها اي خسارة . الحمد لله وبفضله المحل اصبح له
زبائن . راس المال او التكاليف الذي دفعها زوجي سددت له والخلو ايضا سدد له من المحل ، انا واختي نتقاسم الدوام في العمل و المال ، المحل مسجل باسمي في العقد وامام الدوله، ولكن المشكله انها في بعض الاوقات تحاول ان تعاندني في بعض القرارات لتثبت انها شريكتي ومن حقها ان تقرر ايضا حينها اضطر ان اقول لها انها شريكتي بالمال وان زوجي من البدايه استاجر المحل باسمي حتى لا اضطر ان اعمل مع الاجانب وان لها نصف المال فقد .
هل هي تناصفني ام ان لي حقوق اكثر منها ،انا لا اقصد المال
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن شراكة أخت السائلة تقتصر على شراكة البدن لأنها لا تتحمل أي خسارة، وبناءً على التزام زوج السائلة إضافة إلى أن المحل باسم السائلة، فحصول شقيقتها على النصف مقتصر على استمرار عملها وحسب ما هو متفق عليه وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0100
السؤال
انا اعمل وسيط بين بائع عقار و مشتري لقد اتفق البائع مع المشتري على العقار و اعطاني المشتري مبلغ مسبق من المال ثم بعد ساعات معدودة اختلفو. فماذا افعل هل اعيد المال ام ابقيه علما اني صرفت منه القليل وهم لحد الان لم يطلبوه و ان طلبوه هل اعيده ام لا.
الجواب
أنت كنت كوسيط تستحق الأجر المتفق عليه إذا تم عقد البيع، وحيث أنه لم يتم فلا تستحق الأجر، وعليك إعادته كاملاً إذا طلبوه منك والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0101
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
لي دين عند اخي قيمته ١٠ الاف دينار اردني.
دخلت بهذا المبلغ كشريك في مشروع باص خط بنسبة ١٠
لم آخذ ارباحي من المبلغ لمدة ثلاث سنوات.
وعند سداد مبلغي كامل طلبت ارباحي ولكن اخي لم يستطع سداد قيمة الارباح الا المبلغ الاصلي ومبلغ ١٠٠٠ دينار من الارباح ( ١١٠٠٠ دينار المبلغ الاصلي مع جزء من الارباح)
ولكن مراعاة لظروف اخي الذي يبلغ من العمر ٣٠ سنة وما زال اعزب ويرويد الزواج ولا يملك عمل ولا يوجد له اي دخل ما عدا هذا الباص. هل استطيع اعتبار المبلغ المتبقي والذي لم اتحصل علي( زكاة لاخي المدين)حيث انه يزيد عن او يساوي ١٠٠٠ دينار. وشكرا شيخنا الفاضل
الجواب
لا يجوز لأن المبلغ ترتب على معاملة مرابحة بينكما، والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0102
السؤال
am working in govt. Bank since 2010. when I got the job i did not aware about riba. Now i understand the matter. Right now i dont have any experience except banking. But i want to switch from banking industry.Suggest me what to do right now.
أنا أعمل منذ (2010) في بنك حكومي ولم أكن على علم بموضوع الربا عندما حصلت على العمل. حالياً بعدما فهمت الموضوع وأنا لا أملك أية خبرة إلا في مجال البنوك، أريد تغيير مجال عملي. أرجو منك اقتراح ما يمكنني فعله.

الجواب
يمكنك العمل في مصرف إسلامي أو مؤسسة مالية لا تتعامل بالربا، قال تعالى: { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً } [سورة الطلاق: 23] والله تعالى أعلم.
الموضوع معاملات رقم الفتوى 0103
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد انا طالبة في طب في تونس والدراسة الجامعية في تونس مجانا الموضوع انه في الفترة الحالية هناك التحضير للامتحان الوطني في التخصص في الطب وهناك مركز خاص للدراسة عن بعد عبر الانترنت مرخص من قبل الوزارة في العادة الطلاب تقسم نفسها الى مجموعات كل مجموعة تشترك في المعلوم المادي و كلمة السر تكون باسم رئيس المجموعة الذي يقوم بتسجيل ثم يعطي كلمة السر لباقي المجموعة لكن هذه السنة المركز وضع شرط بان يكون الاستعمال شخصي وممنوع تكوين مجموعات فهل المشاركة في مجموعة يعتبر حرام ويدخل في الاية الأولى من سورة المائدة ملاحظة المشاركة للدراسة من خلال مجموعة متعارف عليه في كليلت طب في تونس وشكرا جزيلا
الجواب
اختلف العلماء في البيع والشرط، وبالنسبة للشرط الوارد في السؤال بأن يكون استعمال الانترنيت شخصياً، فإن الحنفية يرون أن العقد فاسد لما في الشرط نفع لأحدهما، ويرى المالكية أن هذا يبطل البيع والشرط، لأن الشرط لا يقتضيه العقد، ولا يتعلق بمصلحته، وينافي مقتضاه، أما الحنابلة فيرون أن الشرط فاسد، وفي فساد البيع روايتين في المذهب، والمنصوص عن الإمام أحمد أن البيع صحيح ولا يبطله الشرط؛ بل يبطل الشرط فقط والله تعالى أعلم.
 

 
 (741)  (743) (910)  
  750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740  مزيد