الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0102 |
السؤال |
am working in govt. Bank since 2010. when I got the job i did not aware about riba. Now i understand the matter. Right now i dont have any experience except banking. But i want to switch from banking industry.Suggest me what to do right now.
أنا أعمل منذ (2010) في بنك حكومي ولم أكن على علم بموضوع الربا عندما حصلت على العمل. حالياً بعدما فهمت الموضوع وأنا لا أملك أية خبرة إلا في مجال البنوك، أريد تغيير مجال عملي. أرجو منك اقتراح ما يمكنني فعله.
|
الجواب |
يمكنك العمل في مصرف إسلامي أو مؤسسة مالية لا تتعامل بالربا، قال تعالى: { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً } [سورة الطلاق: 23] والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0103 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد انا طالبة في طب في تونس والدراسة الجامعية في تونس مجانا الموضوع انه في الفترة الحالية هناك التحضير للامتحان الوطني في التخصص في الطب وهناك مركز خاص للدراسة عن بعد عبر الانترنت مرخص من قبل الوزارة في العادة الطلاب تقسم نفسها الى مجموعات كل مجموعة تشترك في المعلوم المادي و كلمة السر تكون باسم رئيس المجموعة الذي يقوم بتسجيل ثم يعطي كلمة السر لباقي المجموعة لكن هذه السنة المركز وضع شرط بان يكون الاستعمال شخصي وممنوع تكوين مجموعات فهل المشاركة في مجموعة يعتبر حرام ويدخل في الاية الأولى من سورة المائدة ملاحظة المشاركة للدراسة من خلال مجموعة متعارف عليه في كليلت طب في تونس وشكرا جزيلا |
الجواب |
اختلف العلماء في البيع والشرط، وبالنسبة للشرط الوارد في السؤال بأن يكون استعمال الانترنيت شخصياً، فإن الحنفية يرون أن العقد فاسد لما في الشرط نفع لأحدهما، ويرى المالكية أن هذا يبطل البيع والشرط، لأن الشرط لا يقتضيه العقد، ولا يتعلق بمصلحته، وينافي مقتضاه، أما الحنابلة فيرون أن الشرط فاسد، وفي فساد البيع روايتين في المذهب، والمنصوص عن الإمام أحمد أن البيع صحيح ولا يبطله الشرط؛ بل يبطل الشرط فقط والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0104 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على اشرف الخلق و المرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه سلم الى يوم الدين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كل عام و حضراتكم بكل الخير بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك، وفقكم المنان سبحانه تعالى لصيامه و قيامه و تقبل منكم فيه صالح الاعمال.
كان لي تجارة كنت اتربح منها و لكني ايقنت بعد ذلك ان راس المال، مال حرام و العياذ بالله.
لى سؤال و هو، البضاعة التى كنت ابيعها سعرها الحقيقي يقارب ال300 دولار امريكي و لكني كنت ابيعها ب5 دولار امريكي للقطعة.
هل من الممكن ان اتخلص من راس المال الحرام هذه باعتبار ان البضاعة المباعة سعرها 5 دولار للقطعة ام يجب ان اعتبرها ب 300 دولار مع العلم ان راس المال هذه تكون من بيع البضاعة مقابل 5 دولار للقطعة ؟
شكرا جزيلا لكم |
الجواب |
عليك التخلص من رأس المال الحرام الذي بدأت به تجارتك وذلك بانفاقه على المصالح العامة أو على الفقراء والمساكين.
وهذا إذ لم يكن المال لشخص معين أو لجهة معينة، أما إذا كان صاحب المال معروفاً فعليك إعادته لصاحبه، وعليك التوبة النصوح بالندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إلى الحرام والإقلاع عنه والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0105 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أتمنى من سماحتكم مساعدتي في الموضوع التالي.
أنا أعمل في مجال البنوك الاسلامية في أوروبا قسم الخزانة و في عملنا نلجأ كثيرا للإقراض أو الاقتراض.
عندما يكون التعامل مع البنوك الإسلامية فإننا نستخدم صيغ المرابحة أو الوكالة لجعل القروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية
ولكن غلى حسب فهمي فإن الربا يعني الزيادة على رأس المال المقرض وهذا قد اتفق على تحريمهز ولكن مؤخرا فد ظهر مفهوم (معدل الفائدة السالب) في أوروبا مما يعني أنه عندما تقترض مبلغا ما فإنك تعيده منقوصا.
مثال: لنفترض أن البنك (س) اقترض مبلع 1000 يورو من البمك (ص) ... فعند حلول الأجل يدفع البنك (س) مبلغ 990 يورو للبنك ص (10 يورو أفل من المبلغ المقرض)
إذا تعامل البنك على هذا الاساس .. هل يعتبى محرما شرعا؟ لقد بحثت في كل مراجع السنة والقرآن الكريم ولم أجد شيئا يحرم هذا النوع من الاقتراض.
أرجو من سماحتكم الافادة وشكرا |
الجواب |
نعم يعتبر معدل الفائدة السالب ربا لأنه فضل أحد المتجانسين على الآخر لأحد المتعاقدين سواء كان للبائع أو المشتري، قال تعالى: { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } [البقرة:279] أي بأخذ الزيادة على رأس المال ولا تظلمون بالمطل والتأخير والنقصان، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على ولا تبيعوا منها غائنا بناجز [متفق عليه/ ولا تشِفوُّا والشف بالكسر الزيادة ويطلق على النقص]
وفي لفظ للحيث الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا الآخذ والمعطي فيه سواء [رواه أحمد والبخاري].
وفي لفظ آخر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء [رواه أحمد ومسلم] وقوله مثلاً بمثل، وزناً بوزن، للتأكيد على تحريم بيع هذه الأجناس المذكورة في الحديث بعضها ببعض متفاضلا.
وقد عرف العلماء الربا في الاصطلاح، فعرفه الحنفية بأنه: هو الفضل الخالي عن العِوَض بمعيار شرعي بشروط لأحد المتعاقدينِ في المعاوضة.
وأما المالكية: فقالوا الربا ثلاثة أنواع: ربا نساء وربا مزابنة وهو بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه، وربا فضل ولكل تعريفه.
وعرفه الشافعية فعرفه: بأنه عقد على عِوَض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما.
وعرفه الحنابلة بأنه تفاضل في أشياء ونسبا في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمهما –أي تحريم الربا فيها نصاً في البعض وقياساً في الباقي منها، فلا خلاف أن الربا مختص بالمعاوضات المالية سواء كان في الفضل أو في النسيئة فهو فضل خال عن عوض، ولا تماثل حال العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما.
وما أشار إليه السائل مما فهمه بخصوص الزيادة فهو ما كان شائعاً في الجاهلية، وما يعمل به المتعاملون بالربا اقراراً أو مؤسسات أو مصارف تجارية والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0106 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: رجل عمله البحث عن عقارات متنازع عليها بين ورثتها حيث يقوم بعرض سعر نصف قيمة العقار على الورثة فإن تم رفض العرض يقوم باغراء بعض الورثة الفقراء بالتحديد بالبيع بسعر زهيد دون علم الورثة الاخرين وتسجيل الحصة باسم زوجته ومن ثم تقوم زوجته برفع دعوى فرز ازالة شيوع ومن ثم يقوم الزوج بشراء العقار كاملا من المزاد العلني ليخسر الورثة مبلغا كبيرا في العقار. كما اسلفت هذا عمله وزوجته ولكن اوقعه الله في شر اعماله حيث قام مؤخرا بشراء حصص من وريثات دون علم الام والابناء وهم ايضا فقراء ولكن وصل خبر البيع عن طريق فاعل خير وقام الابناء برفع دعوى لاسترداد الحصص المبيوعه وكسبوا القضية. الرجل كعادته في كل عقد بيع كتب سعر زهيد جدا في عقد البيع لدفع رسوم بسيطة لدائرة الاراضي غير السعر الحقيقي وحكم القاضي للورثة بدفع السعر الموجود على عقد البيع. هل يحق له مطالبة الورثة بالسعر الحقيقي الذي دفعه؟ علما ان الورثة قد وصلتهم فتوى ببطلان البيع ولكنهم يريدون اكثر من رأي لقطع الشك باليقين وجزاكم الله خيرا. |
الجواب |
الحلال بين والحرام بين، وطالما أن الورثة قد حصلوا على فتوى شرعية ويبدوا أنهم يشكون بها ربما لأنها لا توافق آراءهم ولذا فعليهم مراجعة الإفتاء العام لمناقشتهم فيما يديرون تجنباً لرد حكم شرعي تبعاً لهوى أو ميل، وحرصاً على الصراط السوي للجميع والله تعالى أعلم. |
|
|
|