الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0107 |
السؤال |
السلام عليكم شيخنا الكريم سؤالي هو حول رد الحقوق لأصحابها ان تعذر ذلك في حال عدم القدرة للوصول لأصحابها بعد فترة من الزمن ( المبلغ بحدود ال 20 دولار) و الحالة الأخرى لقريب ميسور الحال ائتمنني على ماله و كنت قد سحبت من هذا المبلغ 100 دولار دون علمه و لم اعدها له. و لكني لا استطيع ان اعيد له المال لما سيسببه ذلك من حرج لي و لعائلتي و انا لم أعد لذلك بعد ذلك و الحمد لله ... و في كلا الحالتين كنت في سن المراهقة اي قيل ما يزيد عن 20 سنة. فهل اخراج صدقة جارية بالمبلغ بنية الاجر لهم يرجىء
بارك الله بكم و نفع بكم المسلمين |
الجواب |
الأصل أن يعاد المبلغ لصاحبه بأي وسيلة، ولا حاجة أن يعرف صاحب المال من بعث أو أرسل أو أوصل هذا المال، وذلك إبراءً للذمة وإحقاقاً للحق، لكن إن تعذر معرفة مكان أو عنوان صاحب الحق فيمكن التصرف بالمبلغ أو دفعه في مصلحة عامة.
وأشير أن السائل بالغ عاقل وهو مكلف شرعاً عندما أخذ المال بغير حقه ولا مبرر لذلك فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً ومنها رد المال لصاحبه، ولن يعدم السائل وسيلة ترفع عنه الحرج وتبعد عنه أي شبهة والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0108 |
السؤال |
اريد بيع سيارتي لامي بقصد تسديد ديون ابي والعائلة وامي هي من سوف تسدد اقساطها ولكن سوف ابقى استخدم السيارة بحكم مكان عملي البعيد |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن البيع جائز في ظاهره وشرعنا الطاهر له الظاهر بنقل ملكية السيارة من الابن إلى أمه وهي التي ستسدد الأقساط، وللأم الذمة المالية المستقلة، ولها حرية التصرف فيما تملكه دون اكراه، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0109 |
السؤال |
رجل يعمل في الكهرباء ويتصل به الزبائن لعمل تمديد كهرباء للمنازل، وبحسب المتعارف عليه في هذه المهنة فإن عامل الكهرباء هذا هو الذي يشتري البضاعة اللازمة لتمديد الكهرباء لبيت الزبون، ثم يخبر الزبون بأجرة البضاعة فيدفعها الزبون ويعطيه أجره أيضا على حدة، ولآن متاجر الكهرباء تعرف هذا العامل فإنها تقوم بعمل خصومات له على البضاعة فتعطيه سعرا أرخص من سعر المبيع للزبائن العاديين، فهل يجوز لهذا العامل أن يربح فرق السعر الذي تم تخفيضه له من الزبون، فلا يخبر الزبون بالسعر الحقيقي ولكن يعطيه السعر المتعارف عليه في السوق؟ |
الجواب |
إذا كان من العرف أن يشتري الفني المواد اللازمة فله أن يحسبها بسعر السوق بحيث لو اشتراها صاحب العمل لأخذها بهذا السعر ، ولا بأس بأن ينتفع الفني كما ينتفع صاحب العمل بالحصول على المواد اللازمة دون أن يبذل جهداً في احضارها كما ينتفع التاجر بتعامله مع الفني.
أما إذا كانت هناك علاقة خاصة بين الفني وبين صاحب العمل فيكون وكيلاً عنه، والمعاملة أمانة، فيأخذ من صاحب العمل المبلغ الذي دفعه دون زيادة ولا نقص والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0110 |
السؤال |
السلام عليكم. أحد المتاجر قام بإرسال رسالة لي أنه بإمكاني الشراء من ذلك المتجر بالتقسيط إلى حد 1500 دولار وذهبت واشتريت مايلزمني ضمن هذا الحد، وحدد لي يوما معينا لدفع القسط الشهري وفي حال تأخرت عن الدفع سيتم وضع زيادة على الأقساط بسبب التأخير، أنا أعلم أنا هذا الشرط من جهة البائع هو دخول في الرباـ لكن هل يترتب علي شيء إذا قبلت هذا العقد وقمت بالدفع بانتظام دون تأخير، وهل مجرد الدخول في عقد ربوي يجعل جميع أجزاء العقد محرمة؟ |
الجواب |
نعم لأن الشرط يترتب عليه زيادة مقابل الزمن فهو مال بمال وهو ربا نسيئة، والقبول به يجعل العقد محرماً للقبول بالربا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0111 |
السؤال |
السلام عليكم هل يجوز العمل فى شركة تقوم بتحليل مصروفات المستخدمين الشهرية و تقوم بحساب ما يستطيعوا توفيره شهريا ويضعوا الذى تم توفيره فى حساب شخصى ويعطوا للمستخدمين ربح ثابت كل شهر. وظيفتى هى محلل بيانات بالكمبيوتر وليس لها دخل مباشرة بالارباح الثابتة. الشركة لا تتعامل مع القروض و مصدر ربحها من استثمار المال الذى توفره للمستخدمين لذلك مصدر دخلها من شىء حلال و انا وظيفتى حلال لكن الشركة تعطى نسبة ثابتة ربح للمستخدمين فاخاف ان يعتبر مصدر دخلى حرام علما ان الشركة لا تستفاد من الربا لأنها تعطى النسبة للمستخدمين وليس العكس مثل حالات القروض فى البنوك التى تستفيد من اخذ الربح من المقترضين. و جزاكم الله خيرا |
الجواب |
يعتبر الربح الثابت رباً لأنه كقرض من الموظف للشركة بتقاضي الموظف نسبة ثابتة من المال عليه، ومن المعلوم ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع هنا مال على مالٍ من جسنه والله تعالى أعلم. |
|
|
|