|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0081 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حابب اسال سوال
انا نذرت بيني وبين نفسي نذر (تكلمت داخل نفسي
دون ان اتكلم لاحد
ما حكم هذا النذر؟ |
| الجواب |
| طالما أنك لم تتلفظ بالنذر فلا نذر عليك، إذ النذر شرعاً إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم عليه بأصل الشرع، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0082 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا وأصلي صلاة المغرب نذرت بيني وبين نفسي اذا لم اتبرع بمبلغ معين من المال سوف تمرض ابنتي.
ما حكم ذلك؟ |
| الجواب |
لا يترتب على السائلة شيء لأنها لم تتلفظ بالنذر وإنما مجرد حديث نفس، فعن أبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل به ( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه و الطبراني في الكبير ).
والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0083 |
| السؤال |
السلام عليكم
نذرت بيني وبين نفسي اثناء صلاة المغرب اذا لم افعل هذا الامر سوف تمرض ابنتي وتلفظت بكلمة نذر ييني وبين نفسي ولم يسمعني احد؟
ما حكم هذا الشي؟
وشكرا |
| الجواب |
إذا تلفظت بالنذر فعليك الوفاء به ولو لم يسمعك أحد، أما إذا كان حديث نفس ولم تتلفظي به فلا شيء عليك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به [ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير عن عمران بن حصين ].
والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0084 |
| السؤال |
| السلام عليكم انا مصري مقيم خارج البلاد وارسل لزوجتي نفقاتها هي وابني مبلغ من المال كل فترة وكان المفترض أن يأتوا عندي ويقيمون معي وكنت قد سالت زوجتي محتاجون أي شيء قالت مش محتاجه فلوس ولو احتجت بيكون مبلغاً طفيفاً جدا بعد يومين غضبت منى لأمر ما وارسلت لي انا اريد مصاريف فسالتها كم يكفيكم طلبت مبلغ كبير مع العلم كنت سالتها وانا احول المال لأهلي قالت لا اريد فأحسست انها تريد مضايقتي او تطلب لمجرد التسلية فغضبت جدا فقلت لها عليا الطلاق ما ليكم مصاريف عندي تاني حتى تصلون عندي ولكنها بعد أسبوع قالت لي انها تحتاج ورقه من عملي تثبت انى اعمل خارج البلاد لكى تستطيع ان تحصل على اجازه من عملها في الحكومة والورقة هذه تكلفت 300 ريال هل تعتبر هذه الورقة حنث لليمين مع العلم أنني لم أنوي أي شيء وقت الحلف وكان صادرا لأنها تطلب مبلغ كبير ولم يكن متوقع ان تطلب أي شيء غير المال أي أن الورقة كانت غير متوقعة. |
| الجواب |
| بناءً على ما ورد في السؤال فإن إخراج إثبات وثيقة تثبت عمل الزوج خارج بلاده لا تعتبر حنثاً ليمينه الآثمة لأنها ليست مصروفاً، أي أنه لم يبعث لزوجته نقداً والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0085 |
| السؤال |
| سلام عليكم كيف اكفر عن قسم اقسمته وكيف اتوب عنه جزاك الله خير |
| الجواب |
لم يتضح من السؤال نوع القسم، وهل هو متعلق بحق الله تعالى أم بحق من حقوق العباد، فإن كان متعلقاً بحق الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة:89].
أما إذا كان اليمين فيه غمط أو تضييع لحق من حقوق الناس فلا بد من التوبة النصوح ومنها إعادة الحق إلى صاحبه أو عفوه ثم كفارة يمين والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|