الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0077
السؤال
السلام عليكم

عندي استفسار عن شخص قام بالحلف على انه يقوم بترك تدخين السجائر طول فتره حياته وفي لحظه عصبيه خارجه عن ارادته وبعد فتره ثلاث اسابيع عن التدخين قام بالتدخين

ما حكم الشرع بذالك

صيغه الحلف

قام بالحلف بالقسم بالله العظيم ثلاث مرات متتاليه
ومن ثم حلف برحمه والدته ثلاث مرات متتاليه
ومن ثم حلف بالطلاق من زوجته ثلاث مرات متتاليه


ما حكم الشرع وما الفتوى الشرعيه لذالك
ولكم جزيل الشكر

بانتظار الرد
الجواب
بالنسبة للأيمان الواردة على لسان السائل فإن الحلف بالله تعالى يمين شرعية، وأما الحلف برحمة أمه فهو يمين آثمة، وكذلك الحلف بالطلاق، وحيث أنه أكد بهذه الأيمان ترك التدخين وهو حرام فعليه الإلتزام بالطاعة بترك التدخين والإلتزام بما حلف ولذا فعليه أيضاً كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام، قال تعالى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [سورة المائدة:89].
وأما بالنسبة للطلاق فعلى السائل أن يراجع دائرة الإفتاء العام لمناقشته باللفظ الصادر منه للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، والله تعالى أعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0078
السؤال
السلام عليكم
لقد نذرت نذراً لوجه الله تعالى وهو مبلغ من المال فى مشكلة ما حلت بى وتم حلها الحمد لله
الان انا لدى اخت تحتاج للجهاز والحاله متعسره هل يجوز ان اعطيها جزءاً من هذا المال ليعينها ام لا ؟
وشكرا جزيلا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن المبلغ المحدد بالنذر هو من حق الفقراء والمساكين، فإن كانت الأخت المحتاجة للجهاز أو من يجب عليه الجهاز كذلك أي من الفقراء أو المساكين فيجوز، وإلا فلا ، وخاصة إذا كان الجهاز ليست بحاجة له بل من الكماليات، والله تعالى أعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0079
السؤال
حكم من حلف يمين طلاق امام زوجته كاذباً كي تصدقه فقال : علي الطلاق أني اول مرة باخذ هذا الدواء،لكني في الحقيقة كنت قد أخذته من قبل ولكن حلفت اليمين لتصدقني فقط .
في يوم اخر قلت لها بتكوني طالق اذا ظليتي على ذمتي . ولم اقصد ابدا الطلاق مجرد تهديد فقط .
الجواب
إن الحلف بالطلاق حرام وكذلك الكذب فالمسلم لا يكذب إذ الكذب باب الفجور، فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ( متفق عليه )
ولذا فعليك الاستغفار والتوبة وكفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام والله تعالى أعلم.
أما اللفظ الثاني فهو طلاق غير منجز لم يقع به الطلاق وهو من قبيل اليمين الآثمة، فعليك كفارة يمين وعليك أن تستغفر الله تعالى والله تعالى أعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0080
السؤال
السلام عليكم حكم قول الزوج 1 علي الطلاق إلّا اطلقك عندما تلدين. بقصد التهديد 2 علي الطلاق اذا كنت رايحة عند امك ما تظلي على ذمتي وزوجتي كانت فعلا رايحة انا لما حلفت يميناً لم اعلق الطلاق فلم اقل لها اذا كنت رايحة بتكوني طالق لأني قرأت ان تعليق الطلاق على ماض يقع لكن انا نطقت بصيغة اليمين ( علي الطلاق اذا كنت رايحة ما بتظلي على ذمتي )
الجواب
1 بالنسبة للفظ الأول فهو يمين آثمة وتهديد بالطلاق، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه ( رواه مسلم وأحمد في مسنده والترمذي ) ولذا فعليك أن تستغفر الله تعالى لأنك حلفت بغيره سبحانه، وعليك أيضاً كفارة يمين بعد أن تلد زوجتك وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام والله تعالى أعلم.
2 وبالنسبة للفظ الثاني فهو يمين آثمة أيضاً وتهديد أو وعد بالطلاق لم يتحقق فعليك كفارة يمين، وعليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب من الوقوع في الإثم بالحلف بغير الله تعالى لإن ذلك تعظيم لغيره سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0081
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حابب اسال سوال
انا نذرت بيني وبين نفسي نذر (تكلمت داخل نفسي
دون ان اتكلم لاحد
ما حكم هذا النذر؟
الجواب
طالما أنك لم تتلفظ بالنذر فلا نذر عليك، إذ النذر شرعاً إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم عليه بأصل الشرع، والله تعالى أعلم.
 

 
 (70)  (72) (909)  
  80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70  مزيد