الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0052
السؤال
انا نادرا من الجزائر لقد قمت بقتل قطة غير متعمدا فقد احضرت قطة لكي اربيها فوجدت فيها بعض الحشرات فقمت بإعطائها هذا الدواء فماتت هل علي كفرا وماذا افعل
الجواب
عليه الجزاء بمثل ما قتل لو كانت القطة مأكولة اللحم أو كفارة باطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام والله تعالى أعلم.
وقتل غير الآدمي يأخذ الأحكام الخمس.
ومن المعلوم أن القطة ليست من الفواسق المستحب قتلها في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدبا، والكلب العقور) رواه مسلم.
فالقطة مما لا يجوز قتلها دون سبب مشروع بل يحرم قتلها والتسبب بموتها فعن نافع بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي اطعمتها وسقتها، إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) رواه مسلم.
فهي من الطوافين علينا للخدمة فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الهرة (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم) أخرجه الأربعة وفي رواية مالك وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم زيادة وابن خزيمة (والطوافات).
ولذا يجب جزاء ما يقابلها أو الكفارة، أو الصيام قياساً على صيد المحرم قال تعالى: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: 95].
والجمهور أن الجزاء يترتب على قتل الصيد مطلقاً سواء تعمد القاتل قتله، أو أخطأ فيه، وسواء كان ذاكراً لاحرامه أم ناسياً، ولذا فعليه الجزاء بالتصدق بمثل ما قتل لو كانت القطة مأكولة اللحم أو كفارة بإطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام والله تعالى أعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0053
السؤال
ما جزاء اللغو المتعمد ؟
الجواب
اللغو ما لا يعقد عليه القلب وهو الساقط الذي لا يعتد به كلاما كان او غيره قال تعالى {وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ} [القصص: 55] {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً} [الواقعة: 25] واللغو في اليمين ما يجري به اللسان من غير قصد الحلف قالت عائشة رضي الله عنها (انما اللغو في المراء والهزل والمزاحمة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب)، ولذا فإن يمينا ومتعمداً فهو مؤاخذ قال تعالى {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱلَّلغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 225]، والمؤاخذة أن عليه الكفارة والله تعالى اعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0054
السؤال
السلام عليكم شيخي لقد طلقت زوجتي طلقة ثالثة وحدث ذلك كالتالي اختلفت انا واياها واشتد الخلاف حتى وصل بها الى ان تناولت جرعات من الدواء بهدف الانتحار وذلك اثناء الخلاف وحاولت حينها بان اخرج الدواء من فمها ولكني لم استطع فغابت هي عن الوعي لمدة قصيرة خمس دقائق تقريبا فقمت خلالها بمحاولة ان اصحيها من الاغماء وفي هذه الاثناء قمت انا بالبدء بتكسير محتويات المنزل من الجص الموجود على شكل مداخل وابواب عندي في المنزل وحتى اني لا اذكر ما التحركات التي قمت بها فاتفاجأ بعد ذلك بالخراب الذي قمت به ومحاولتها بان تغلق فمي عن الصراخ والتلفظ بالطلاق بعدها اصبت بشبه فقد للوعي فمزقت ملابسي وهرعت الى دورة المياه ارشق نفسي بالماء واجد نفسي مليئا بالدم من يدي وأصابعي جراء ما كسرت وكانت تبكي وتقول لي اني طلقتها .... اشتد النزاع فذهبت الى بيت اهلها وقام ابوها برفع دعوى اثبات طلاق وفي اخر جلسة كان هناك حلفا لليمين شيخي انا اعلم ان الدهش كان واقعا وكما شرحت بالتفصيل وكان هذا راي المفتي قبل المحكمة ورأي القاضي ولكن في اخر بند بحلف اليمين كان التالي ....هل كنت تعلم انك طلقت فاجبت باني لا اذكر باني طلقت ... وفي الحقيقة انا اذكر مشهدا من خيال ما كان حاصل معي باني قلتها ولكن عند باب الخلاء زوجتي قالت بانني قلتها في غرفة الجلوس فقررت ان اخفي هذا باعتبار انني اصلا مدهوش وغير واع وبان هذا القول سيماطل بالقضية لا اكثر على اعتبار بأن الدهش واقع وان هذه البينه لا تضر ولا تنفع .....شيخي لقد حلفت مخفيا هذا مقرا بحالتي وزوجتي اقرت ايضا وانا اخفيت هذا فقط ولكني يا شيخ لازلت اداوي يدي من التكسير والتخريب الذي قمت به في المنزل وانا والله لا اذكر تفاصيل ما حدث خيالات فقط ...شيخي هل يميني كاذب ام ماذا وهل زوجتي محرمة علي ام ماذا ارجوك يا شيخي انا والله تعبت ولا اريد ان اعيش بحرام
الجواب
الخير والنجاة في الصدق، وتعظيم الله عز وجل، ومخافته بالقسم باسمه سبحانه للتأكيد على صدق الحالف، لكنك تهربت منه فأنت آثم، وأما بالنسبة لزوجتك فالفتوى بينت لك الحكم الشرعي بعد نقاشك ونقاش زوجتك، ثم إن الحكم القضائي هو الفيصل فاتق الله تعالى في نفسك وزوجك، فهو ارحم بك منك، ولا تدع للشيطان ووسوسته سبيلا إلى نفسك لتقر وتطمئن والله تعالى اعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0055
السؤال
السلام عليكم . ما حكم من يقسم على شيء بان لا يفعله ثم ياتيه مرة اخرى ويبقى هكذا دواليك
الجواب
الحكم تبعاً للحكم على الفعل وإذا كان الحلف على أن لا تفعل محرماً فالحكم بوجوب البر باليمين وحرمة الحنث به، واذا كان الحلف على أن لا تفعل مكروها والبر به مسنون والحنث به مكروه وخلاف ذلك إذا كان الحلف أن لا تفعل سنة من السنن فالحنث مسنون والبر مكروه وهكذا فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما احملكم عليه) قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل، فأمر لنا بثلاث ذَود غُرِّ الذُرى، فلما انطلقنا قلنا: او قال: بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله، فحلف ان لا يحملنا، ثم حملنا، فأتَوْه فاخبروه، فقال: (ما انا حملتكم ولكن الله حملكم، واني والله ان شاء الله: لا احلف على يمين ثم أرى خيرا منها، الا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، ويكفر عن يمينه) [صحيح مسلم]، وبعد فعلى السائل كفارة يمين عن كل مرة حيث فيها يمينه، وذلك بإطعام عشرة مساكين او كسوتهم عن كل مرة فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] والله تعالى اعلم
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0056
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم


حصل بين زوجتي نقاش حاد وهي( حامل) على اساس امراءه تحدثت معها لمساعدتها على الهاتف وهي تعرفها ولكن شكت اني اتكلم مع ابنتها وقالت لي انك كنت تتحدث مع بنتها من نفس الرقم احلف انو يلي حكيت معها فلانه مو بنتهافحلفت بالله وقالت انا سمعت صوت بنت صغيره مو امها احلف انك ما حكيت مع اي بنت ولا من اي رقم ثاني وقصدها عن ابنتها حسب فهمي فقلت لها ما حكيت ولا مع بنت من رقم امها او اي رقم ثاني بالطلاق بالثلاث ماحكيت وكان قصدي ونيتي عن ما شكت به ومع العلم انا تحدثت مع نساء من اقربائي و بخصوص العمل فهل هي كفاره او تعتبر طالق مع انها لقد طلقت مني مرتين وباقي واحده وهي حامل بالشهر الاول والله ولي الصابرين
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الحلف بالطلاق يمين آثمة لا يقع به طلاق خاصة وأنه لم يخاطب زوجته، ولم يضف لفظ الطلاق إلى الزوجة، ولذا فعليك كفارة يمينك الآثمة بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام وذلك أن والدتك طلبت منك الحلف على أنك ما حكيت مع أي بنت ولا مع أي رقم ثان) إذ الحلف حسب إرادة من طلب الحلف وليس إرادة الحالف فاتق الله عز وجل في نفسك وأهلك والله تعالى أعلم.
 

 
 (65)  (67) (909)  
  70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60  مزيد