|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0056 |
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
حصل بين زوجتي نقاش حاد وهي( حامل) على اساس امراءه تحدثت معها لمساعدتها على الهاتف وهي تعرفها ولكن شكت اني اتكلم مع ابنتها وقالت لي انك كنت تتحدث مع بنتها من نفس الرقم احلف انو يلي حكيت معها فلانه مو بنتهافحلفت بالله وقالت انا سمعت صوت بنت صغيره مو امها احلف انك ما حكيت مع اي بنت ولا من اي رقم ثاني وقصدها عن ابنتها حسب فهمي فقلت لها ما حكيت ولا مع بنت من رقم امها او اي رقم ثاني بالطلاق بالثلاث ماحكيت وكان قصدي ونيتي عن ما شكت به ومع العلم انا تحدثت مع نساء من اقربائي و بخصوص العمل فهل هي كفاره او تعتبر طالق مع انها لقد طلقت مني مرتين وباقي واحده وهي حامل بالشهر الاول والله ولي الصابرين |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الحلف بالطلاق يمين آثمة لا يقع به طلاق خاصة وأنه لم يخاطب زوجته، ولم يضف لفظ الطلاق إلى الزوجة، ولذا فعليك كفارة يمينك الآثمة بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام وذلك أن والدتك طلبت منك الحلف على أنك ما حكيت مع أي بنت ولا مع أي رقم ثان) إذ الحلف حسب إرادة من طلب الحلف وليس إرادة الحالف فاتق الله عز وجل في نفسك وأهلك والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0057 |
| السؤال |
| ماحكم العادة السرية في نهار رمضان مع خروج المني وان كان عليها كفارة فما قيمة اطعام المسكين في الاردن الان |
| الجواب |
| حرام، وعليها قضاء ذلك اليوم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا كفارة عليها عندهم، واما قيمة اطعام المسكين فالحد الأدنى الآن هو دينار ونصف والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0058 |
| السؤال |
| السلام عليكم لو سمحت يا فضيلة الشيخ / من قال (علي لعنة الله ان فعلت كذا )هل عليه بالاجتناب عما لعن نفسه عنه ؟ وان فعل ما لعن نفسه عنه هل عليه شيء ؟ وجزاكم الله خيرا . |
| الجواب |
| إن كان الفعل الذي يريد منع نفسه عنه في طاعة فعليه فعلها لأنه لا يحل له تحريمها وأما إن كان الأمر في معصية، فعليه أن لا يفعلها، والا باء بما قال: إذ لفظه من قبيل اليمين الآثمة فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه) [رواه مسلم] وكفارة اليمين باطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او كسوتهم، فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0059 |
| السؤال |
من قال عليه لعنة الله ان فعل كذا ؟ ما ذا يفعل ..
|
| الجواب |
| إن كان الفعل الذي يريد منع نفسه عنه في طاعة فعليه فعلها لأنه لا يحل له تحريمها وأما إن كان الأمر في معصية، فعليه أن لا يفعلها، والا باء بما قال: إذ لفظه من قبيل اليمين الآثمة فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه) [رواه مسلم] وكفارة اليمين باطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او كسوتهم، فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0060 |
| السؤال |
السلام عليكم
حلفت بالله ان لا افعل شي لمدة اسبوعين ولكن لم استطع ونكثت به مرتين اي انني فعلت هذا الشيء مرتين قبل انتهاء المده الزمنية
فهل تجب علي كفاره واحده ام كفارتين عن المرتين التي نكثت فيها اليمين |
| الجواب |
| عليك كفارة واحدة والله تعالى اعلم. |
|
| |
|