الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0047 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امراة نذرت ان تذبح ذبيحتين ان شفيت عينيها بدون عمليه ونذرت ان لاتاكل هي واهلها من هذا النذر الا انها عملت العمليه وشفيت عينيها هل تفي بالنذر وعدم الاكل منه |
الجواب |
لا نذر عليك لأنك شرطت أو قيدت نذرك بشفاء عينيك بدون عملية، لكن إن كنت موسرة فيمكنك أن تذبحي ذبيحة شكرا لله تعالى على نعمة الشفاء، ولك أن تأكلي منها، وتطعمي الأقارب وتوزعي على الفقراء أيضاً والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0048 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انني كنت في سن المراهقة افعل اشياء هى شبيهة بالزنا النظر وكانت مع اقرب الناس لي واني الان تبت عنها فما هو حكم الشرع في هذا
هل سيكون علي كفارة ام يكون علي ان اصارح هولاء الافراد الذين كنت افعل الزنا عليهم دون ان يعرفوا
ويا ريت تدع لي يا شيخ ان يسامحني الله ويغفر لي
لكم جزيل الشكر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
الجواب |
عليك بالتوبة وكثرة الإستغفار لقوله تعالى: {وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25] وقال تعالى: {وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135] ولذا فلا تثر مع أحد ما فات من ذنب وقد سترك الله تعالى فعليك بالتزام الطاعة والقربات فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها، ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت، فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً، فذهب الرجل، فقال عمر رضي الله عنه: لقد استر الله عليه لو ستر على نفسه، فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره ثم قال: (ردوه عليَّ)، فردوه عليه، فقرأ عليه {أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] وفقك الله عز وجل لما يحب ويرضى، وقبل توبتك وغفر لك وجعلك من عباده الصالحين. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0049 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
حلفت والدتي ان لا تذهب الى اي عرس وذلك لحظة غضب حيث انه حدث لولدها حادث سير وهي في احد الاعراس لقريب لها فما الفتوى في ذلك جزاكم الله خيرا |
الجواب |
لا يمكنها أن لا تشارك ارحامها أولا في افراحهم، وتقاطهم فذلك من قطيعة الرحم، ناهيك عن التواصل مع الاصهار والجيران والمعارف ثانيا لذلك عليها أن تحنث بيمينها، وتكفر عن ذلك فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك) متفق عليه وعن ابي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من حلف على يمين، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى) رواه مسلم. وكفارة اليمين باطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0050 |
السؤال |
سيدي حفظك الله وبعد
سؤالي اذ نذرت نذراً ولم استطع الوفاء به فما الواجب علي فعله وجزاكم الله خير |
الجواب |
عليك كفارة يمين فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين) والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0051 |
السؤال |
شخص ارتكب معصية وطلب منه ان يحلف انه لم يفعلها واذا لم يحلف ينكشف وربما تصل الى الضرب وامي وابي لن يتحملوا شيئا ويؤدي الى موت احدهم لا قدر الله ماذا يفعل؟ |
الجواب |
من ارتكب معصية فعليه أن يتحمل نتائجها قال تعالى {لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] فاذا حلف اليمين الشرعية فعليه أن يكون صادقا، وان لا يكذب لأن الحلف الكاذب حرام لقوله تعالى {وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [المجادلة: 14] ولا مبرر للحلف الكاذب لما ذكر في السؤال ان الوالدين لا يتحملان والله تعالى اعلم. |
|
|
|