الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0206
السؤال
توفي شخص وخلف أموالا وتولى الاخ الاكبر على التركه ثم ساهم مع مجموعة من اهل القريه في بئر لغرض سقي اموال التركه وتخ سقي الاموال لمدة ١٢عام وكان اخيه قاصر وبعد المده المذكوره تم تقسيم التركه واخراج سعاية وأتعاب الاخ الاكبر ورفض تقسيم سهم البئر مدعيا انه من ماله الخاص وليس من التركه وغلتها والسؤال هل للأخ الأصغر حصة من هذا السهم ام لا وهل يقبل ادعائه انه من ماله الخاص مع العلم انه اثناء التقسيم اخرج له القسام والعدول اموال مقابل كبارته وجهده افتونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب
إذا كان البئر في أرض التركة فإن للأخ الأصغر وللورثة كلهم حق في البئر، وأما إذا كان البئر خارج ارض التركة فالأمر يحتاج إلى بينة وإثبات ملكيته والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0207
السؤال
يوجد قطعة ارض ورثناها عن ابي المتوفى انا واختي مساحتها ٨١٦ مترمربع وهي غير منتظمة الابعاد هي تريد ان تقسمها وانا اريد ان ابيعها لان تقسيم الارض غير منصف بحيث ان هناك منطقة افضل من الاخرى ما الحل الشرعي بهذه الحالة ؟
الجواب
التفاهم والتعاون هو الأصل فيمكن تقسيم الأرض من قبل مختصين ثم تقيم كل قسم من قبل الخبراء ودفع قيمة الفرق إن وجدت من احدهما للآخر. وبذا يكون بيع قطعة الأرض المذكورة في السؤال خياراً آخر بين شقيق وشقيقته لا يهون هذا الخلاف على علاقتهما وارتباطهما بوالديهما حتى بعد الوفاة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0208
السؤال
السلام عليكم زوج اختى توفى ولديه ولد وبنت ولا يملك سوى نصف مسكن الزوجيه والنصف الاخر باسم زوجته وعليه قرض بقيمه ٧٠ الف جنيه تسدد من المعاش ووالد الزوج على قيد الحياه فهل يرث الاب فى نصف شقه الزوجيه
الجواب
إذا توفي الابن وكان والده على قيد الحياة فله نصيب مفروض من تركة ابنه وهو من عصبته فله حق الميراث من نصف الشقة وهو يتحمل من دينه ان كان على ابنه دين بمقدار حصته من التركة والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0209
السؤال
أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي. أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي. فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى نصفه كشريكة؟
الجواب
إن الفرائض تولى الله عز وجل بيانها وقسمها بنفسه وهو الأعلم بخلقه وبما ينفعهم في الدارين، ولا يدري الانسان اجله ولا أجل غيره فعليه الالتزام بأمر ربه وهو احكم الحاكمين وارحم الراحمين واوصي السائل بتقوى الله تعالى في نفسه وفيمن يرعى ويعول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0210
السؤال
إذا مات أب وله أولاد ثم بعد فترة مات أبو الأب، فهل للأولاد حق بعد موت جدهم أن يأخذوا نصيب أبيهم الذي له من جدهم
الجواب
نعم يأخدوا من تركة جدهم نصيب ابيهم فيما لو كان حيًا على أن لا يزيد عن الثلث وذلك بالوصية الواجبة بناء على قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 فقد جاء في المادة (279) منه ما نصه اذا توفي شخص وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:
أ‌تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم عن اصله المتوفى على فرض موت ابيهم اثر وفاة اصله المذكور على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة
وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة نفسها (هـ) الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة
والله تعالى اعلم.
 

 
 (657)  (659) (915)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد