الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0218 |
السؤال |
توفي والدي 2012 وترك ميراث كان قد ورثه عن جدي( رأسمال تجاري في شركة إطارات )قائمة بين ورثة جدي (انا وامي واختي ) وعمتي وجدتي وعمي وهو يدير العمل كان عمري 13 عام و اختي 5 أعوام كان عمي يتصرف بميراثنا دون سؤال والدتي وإعلامها بشيئ بمحض إرادته منفردا منذ وفاة والدي ودون أن يوضح قيمة ميراث والدي وفي 2014 استخرج حصر إرث لوالدي وقرار من القاضي الشرعي بوصاية والدتي علينا ولكن هو الوصي الفعلي على مالنا ثم نقل وصاية القاضي الشرعي في 2015 لإسمه
بعد وفاة والدي بعدة أشهر وبسبب ظروف الحرب في بعض المناطق بأرياف مدينة دمشق وعدم سماع عمي لنصائح من حوله حدث ضرر على مستودعات الشركة مما تسبب بضرر بقيمة 25 مليون ونصيبي انا وشقيقتي(القواصر) من الخسارة 5 مليون و 700 ألف من يجب أن يتحملها
بعد هذا قام عمي بإقتطاع 15٪ بإقتطاع نسبة 15٪ من أرباح الشركة بدل إدارة لصالحه وبمحض إرادته وكنا أنا وأختي قواصر وهو ليس بحاجتها ما حكمها
وهل يجوز أن يقوم ببوضعها في رأس ماله الخاص بالشركة مما جعله المالك للشركة بعد عدة سنوات
وهل يجوز إعتبار التضخم برأسمال الشركة بسبب إنهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية علما أن رأسمال قائم ببضاعة وليس نقدا
وهذه البضاعة مشتراة من الموردين بالعملات الأجنبية وليس بالليرة
وما اشتريناه ب50 وبعناه ب 90
أصبحت قيمته 100
قام بشراء عقارات تجارية من رأسمال الورثة وإدارتها هي والعقارات التجارية الداخلة أصلا ضمن التركة بأساليب تسببت بإنعدام الحصول على عائد مادي منها أو قيمة بدل إيجار العقار (من الورثة لصالح الشركة) مما تسبب بعجز رأس مال الورثة بسبب جمود رأس المال بعقارات دون وجود فائدة ربحية رغم أن العقارات (المحلات) كانت تعمل بأقصى طاقة وكانت الشركة قد حصدت الكثير من خلال المحلات وكان العم يردد تارة بطريقة مبطنة أنه قد إحتسب إيجار وتارة أخرى يقول أنه لم يحتسب إيجار
ومنع الورثة من التدخل بإدارة ملكهم بطريقة قد تعود بفائدة
مع مراعاة أن المحلات الجوار التي تعمل نفس المهنة تجني أرباح جيدة بوضعها الطبيعي لكن المشكلة بأسلوب الإدارة
هل يجب فرض إيجار بالقيمة الرائجة من لحظة دخول العقارات في خدمة إدارة الشركة؟
في عام 2014 حدث والدتي (ضمن وصايتها)وهذه أول وأخر مرة يحدثها بالميراث كان قد اتخذ القرار هو
وجدتي بتشييد بناء في لبنان بالشراكة مع أشخاص غير معروفين من قبلنا( عدا طرف نعرفه بالإسم ) وكان ردها أنه أعلم منها بالمنفعة على أن يعتبرنا أولاده اذا كان متأكد من المنفعة وأن هذا المشروع اضمن من رأسمالنا التجاري برأيه فلا مانع وكانت هذه المرة الوحيدة التي تكلم عن الموضوع أخبرنا أنه شارك اشخاص لم نراهم نهائيا وكتم أن له مشاريع اخرى معهم ولا علم لنا بتفاصيل البناء او رؤيته في الواقع أو صور ولا مخططات هندسية ولا كم حصتنا رغم سؤالي كثيرا عن كل ما سبق ذكره كل المعلومات يرويها هو وطبعه شخص يخفي جوانب عن ما حصل كاملا في كل المواضيع وكلماته متعددة المعاني وبعد عامين أخبرنا أنه حصل مشاكل قانونية مع أحد الشركاء وحجز البناء بسببه وتم سجنه وهناك بعض العثرات القانونية واخفا أنه لا يملك ضمانات كافية قانونيا ولم يعرض إيصالات بما دفع او تثبت دفعه هذه المبالغ فعلا وأنا قد أشك بنواياه لأنه أخبرنا وأشركنا بهذا المشروع فقط وكتم غيره هل يجب على عمي تحمل المبلغ المدفوع من الجميع و هو الوكيل وكان الوصي علينا عند إقتطاع المبلغ من رصيدنا و كانت ستنتج عن المتاجرة به ضمن الشركة أرباح هذه المدة لأنه كان رأسمال تجاري؟ ولربما عمي كان قد استغل الاموال بمشاريع أخرى لأنني لم التمس اثبات لما دفعه ولا كم تبلغ حصتنا ولا يوجد أي نص مكتوب يحمل اسمنا ويضمن ويوضح حقوقنا في المشروع ولم أرى البناء رغم طلبي أكثر من مرة من لحظة البدأ |
الجواب |
ما ورد في السؤال يمثل رأي أحد ورثة الوالد المتوفي عام 2012 م من تركة جد السائل وأشير أن السائل وأخته كانا قصّرين ولذا يتولى القاضي الشرعي الوصاية على أموالهم حتى بلوغهما سن الرشد. وليس كما يرى السائل أن عمه يتصرف بحصتهما دون سؤال والدة السائل، ثم يذكر أن الوصاية على حصتهما نقلت إلى القاضي الشرعي عام 2015 م.
وإذا كان هناك تقصير من عم السائل فيتحمل العم الخسارة إذا ثبت تقصيره وتعديه وذلك من خلال القضاء. وأما ما يتقاضاه العم عن بدل ادارته فهذا من حقه يحدد ذلك القضاء قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا} [سورة النساء:6].
وإن ما ذكره السائل من تصرفات وتعديات على التركة يناقض الواقع إذ لا يجوز للعم أن يتصرف بالتركة دون الرجوع إلى القاضي الشرعي ولا مجال للفتوى في دعوى تتعلق بتعدد وتحايل على حق السائل وأخته وإنما على السائل أن يتوجه للقضاء لإثبات ما يدعيه وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0219 |
السؤال |
توفى أبي وترك ثلاث زوجات، واحدة منهن طلقها قبل 85 يوم من وفاته، وكانت الطلقة الثانية لها، فهل ترث زوجة أبي المطلقة أم لا؟ |
الجواب |
إذا كان الطلاق رجعيًا فترث لأنها زوجته وما زالت في العدة الشرعية لكن إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا ترث والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0220 |
السؤال |
تم تعديل القانون الأردني، بحيث لا تجوز الوصية بأكثر من الربع، ونحن ثلاث اخوة ولدينا أب على قيد الحياة، توفي أخي وترك زوجة وأبناء ذكور واناث، ونعلم أن لهم الوصية الواجبة، فكيف يتم تقسيم التركة في حال وفاة والدي؟ |
الجواب |
أولاد الأخ المتوفى (أي الذكور والإناث) لهم حصة أبيهم فيما لو كان حيًّا بحكم الوصية الواجبة على أن لا يزيد على الثلث والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0221 |
السؤال |
السلام عليكم
توفي شخص وله ابن ذكر واحفاد لابنه المتوفى قبله وانحصر الارث في هؤلاء فقط. وكان قد اوصى بان تقسم التركة بالنصف بين ابنه الحي واحفاد ابنه المتوفى علما ان القسمة من القاضي كانت ثلثان الى ثلث كما هو معلوم. فما حكم الشرع في تنفيذ الوصية علما انه لا خلاف بين الورثة انما يريدون معرفة حكم تطبيقها هل هو واجب او لا يجوز ام هو راجع لاختيارهم ؟
جزاكم الله خيرا. |
الجواب |
إن أولاد الابن المتوفي محجوبون بالابن الحي ولكن يأخذون بالوصية الواجبة وهي حصة أبيهم فيما لو كان حياً على أن لا تزيد ن الثلث وفي الحديث لا وصية لوارث إلا أن يتراض الورثة، وحيث أن هناك موافقة على إعطاء الأحفاد النصف فيجوز بعد موافقة الوارث على وصية أبيه وانفاذها والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد سؤالى لمن تكون الحضانة بعد سن السابعة فى حالة عدم زواج الام فى المذهب الجعفرى أرجو الرد با سرع وقت ممكن لوسمحت وشكرا
|
الجواب |
يظهر أن المقصود من السؤال هو الحضانة للأم المطلقة غير المتزوجة بعد طلاقها فالمذهب الجعفري يرى أن الأم المطلقة غير المتزوجة أحق من الأب بحضانة الولد، ومدة حضانة الذكر هي مدة الرضاعة أي مدة عامين ثم تنتقل الحضانة إلى الأب، فاذا بلغ الابن تسع سنين فله أن يختار أن تكون حضانته لأبيه او لأمه. وأما الانثى فالأم المطلقة احق من الأب بالحضانة ايضاً حتى يصبح سن البنت سبع سنين ثم تنتقل الحضانة الى الأب، فاذا بلغت البنت سن الخامسة عشرة من عمرها فلها ان تختار أن تكون حضانتها لأبيها أو لأمها، وعلى هذا فإن حضانة الولد الواردة في السؤال هي للأب، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|