الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0010 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم / السلام عليكم
هل نص الشرع على حضانة الأطفال فى حاله الطلاق الى الأم فى سن معين ثم الإنتقال الى الأب أم هذا خاضع للقوانين الوضعية
وجزاكم الله خير الجزاء |
الجواب |
اما حضانة الأطفال فالأم هي الأولى شرعاً ما دامت أهلا للحضانة، ولا يوجد ما يمنع ذلك فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة قالت: (يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وان اباه طلقني، واراد ان ينزعه مني، فقال: انت احق به ما لم تنكحي) رواه أحمد وابو داود، كما روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته ام عاصم ثم اتى عليها، وفي حجرها عاصم، فاراد ان يأخذه منها، فتجاذباه بينهما، حتى بكى الغلام، فانطلقا الى ابي بكر رضي الله عنه فقال: مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي، ويختار لنفسه).
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ان زوجي يريد ان يذهب بابني، وقد سقاني من بئر ابي عنبة، وقد نفعني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت، فاخذ بيد امه فانطلقت به) رواه ابو داود والحاكم.
لكن اختلف الفقهاء في تحديد السن الذي يخير فيه الصغير بين البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه وقد اخذ المشرع الأردني باستمرار حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمس عشر سنة من عمره حيث نصت المادة (173: أ) من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 على ما يلي:
المادة (173: أ):
أ) تستمر حضانة الأم الى اتمام المحضون خمس عشر سنة من عمره، ولغير الأم إلى اتمام المحضون عشر سنوات.
ب) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
ج) تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0011 |
السؤال |
انا مطلقة واريد الزواج هل هناك اسباب اشرحها للمحكمة تمنع طليقي من المطالبة بالاطفال بعد زواجي خاصة انني اريد حضانتهم وانه لا يهتم بهم. |
الجواب |
يسقط حق الأم السائلة بحضانة اطفالها بعد زواجها، ومن كان منهم دون العاشرة فيمكن لجدتهم لأمهم ان تحتضنه، ولا شك أن المحكمة حريصة على الأطفال، وحقهم في الحضانة والعناية والرعاية، والنصوص القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية جلية وواضحة لاحقاق الحق، وتحقيق المصلحة، وليس لتغليب ارادة طرف على آخر والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي شخص سيء جدا وهو يسيء معاملتي بالضرب والشتم وعدم الانفاق ومحاولته تطليقي عدة مرات منذ بداية الزواج وبعد ان انجبنا ستة اطفال طلقني بدون سبب مع العلم انه لا يهتم بالاطفال ولا ينفق علينا وهو الان خارج البلد في السعودية سؤالي اذا تزوجت هل انحرم من اطفالي مع العلم انه لا يهتم بهم ولا يعرفهم بالاضافة الى ان والدته سيئة جدا وتكره اطفالي وانا ارغب بتربيتهم ووالدتي غير موافقة ان تاخذ حضانتهم. |
الجواب |
إذا تزوجت يسقط حقك بحضانة اطفالك، لكن لا يسقط حقك في رؤيتهم وحق الاتصال بهم سواء كانت اقامتهم داخل المملكة، او خارج المملكة مع والدهم في السعودية وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم 36 لسنة 2010 حق الحضانة وفصلت المادة (181) منه في فقراتها حق الرؤية وبما يحقق مصلحة الأطفال ومن يحتضنهم ومن له حق رؤيتهم، والاطمئنان عليهم والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
كذبت زوجتى امام القاضى وقالت زورا حتى تتطلق وقد كان..اخذت الاولاد وابعدتهم عنى..ماذا افعل..اللجوء الى المحاكم أم اللجوء الى الله |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن اللجوء إلى الله تعالى لا يستغني عنه مسلم، ولا ينافي ذلك الأخذ بالأسباب بتدخل أهل الخير، والا فمن حقك ان ترى أولادك على الأقل، ويمكنك اللجوء إلى المحكمة الشرعية والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_الحضانة |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
السلام عليكم انا مطلقة من فلسطيني من 11 سنه وعندي بنت عمرها 12سنه وتزوجت من 5 سنوات ونقلت الحضانه لامي ابوها مقيم في الضفه الغربيه ما زار بنته ولا سأل عنها الا بعد10 سنوات وهلا رفع قضية ضم للبنت والقاضي حكم له فيها كون القانون بنص انه حضانة الجده انتهت طيب انا امها ما الي حق في بنتي كونه ابوها سكان الضفه الغربيه ورح يوخدها عنده كيف رح اشوف بنتي واطمئن عليها القانون بيحرقلي قلبي وبقتلني انا وبنتي ويين الجانب الانساني والنفسي لصغيره ليش ما الهم اعتبار بالقانون والشرع ساعدوني والله يجزيكم الخير |
الجواب |
أنت ام البنت وبالمقابل فلها أب فأنتما الوالدان، وما حصل من طلاق ثم زواجك من آخر هو الذي نقل حق الحضانة لوالدتك، وخلال عشر سنوات لم ير الوالد ابنته كما ورد في السؤال، وكنت تتمتعين برؤيتها وكان من حق البنت وجوب النفقة على والدها وهي ابنته وتنسب إليه والشرع يراعي مصلحة المحضون، ويتعامل مع الأطراف بالعدل، ويعطي لكل ذي حق حقه، ولذا لا يحرمك الشرع من حق مشاهدة ابنتك ومهاتفتها أو محادثتها بالصوت والصورة عبر وسائل الاتصال الحديثة، فاتق الله عز وجل في نفسك وغيرك، وكوني عونا لابنتك في بيئتها الجديدة، وليكن اهتمامك بزوجك لتحقيق الطمأنينة والاستقرار بينكما، والحذر مما يعكر صفو الحياة عليه، والمؤمن كيس فطن. والله تعالى أعلم.
|
|
|
|