الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0007
السؤال
كم النفقه للاطفال في حالة الطلاق و بحضانة الام
الجواب
نفقتهم حسب حال والدهم على ان لا تقل عن كفايتهم قال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ ٱللَّهُ} [الطلاق:7] وإذا حصل خلاف على مقدار النفقة فيرفع الأمر إلى القضاء الشرعي لتحديد مقدارها شرعًا وقد نصت المادة (169) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 المعمول به في المحاكم الشرعية على ما يلي: [الأولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم ايضــًا في جميع المراحل العلمية الى ان ينال الولد اول شهادة جامعية ويشترط في الولد ان يكون ناجحا وذا اهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسرا ويسرا على ان لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0008
السؤال
السلام عليكم
اريد من فضيلتكم التكرم والرد العاجل علي هذا الاستفسار
وجد زوج أحد معارفي أثناء ذهابه الى صلاه الفجر كيسا أسود به شئ متحرّك ففتحه وكانت المفاجأه رضيعة عاريه وكانت مولوده من دقائق فأخذها وقرر أن يتكفلها لأنه عقيم لم يرزق بأولاد وكبرت البنت وقالت لها أمها المتكفله بها انتِ لستِ ابنة لنا وحكت لها قصة مجيئها لهم ومن يومها البنت متغيره كثيرا تضربهم وتسبهم بأبشع الألفاظ وسؤالنا هل إذا ذهبنا بها الى الملجأ نأثم لأننا لا نحسن تربيتها وهي لا تسمع كلام أحد فينا وتسرق منّا المال وتقوم بعمل قبائح شديده ماذا نفعل معا
جزاكم الله خيراً
الجواب
جزاه الله خيرًا على إنقاذ حياة الوليدة، وحافظ عليها وقام على تربيتها، والعناية بها، لكن يبدو أن خطأ قد حصل بنسب البنت إلى من التقطها وأن زوجته أمها، وهذا حرام لأنه تدليس في النسب كما أن أسلوب إخبارها بالحقيقة لم يكن موفقا قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلأَذَىٰ} [البقرة: 264] ولذا فإن إرسالها إلى الملجأ أفضل لعلها تجد علاجا لما أصابها، وتبتعد عن المكان الذي لم تعد تطيقه، فلا إثم عليكم في إرسالها بل تؤجرون على ذلك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0009
السؤال
سعادة المفتي بارك الله فيكم
أود الاستفسار عن موضوع حضانة الأبناء الذكور .
فقد تزوجت من امرأة قد تطلقت من زوجها و لها ولدان من الذكور احدهما في السابعة من عمره و الاخر في السادسة و الحضانة الآن عند امها .
أود السؤال متى يحق للأب ان يكون هؤلاء الأولاد تحت حضانته .
و سؤال اخر هل يجوز للام ان تحضر أولادها للعيش معي كزوج جديد
و بارك الله فيكم
الجواب
لا خلاف بين الفقهاء بأن أم الأم هي الأولى بالحضانة بعد الأم، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م والمعمول به بالمحاكم الشرعية في المادة الحادية والستين ومائة (161) ونصها «تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة».

وحيث أن المحضونين ابنان فتنتهي حضانتهما بعد أن يتما التاسعة من عمرهما. فيحق للأب أن يطالب بضمهما بعد أن يتما سن التاسعة من عمرهما. واما ضمهما لأمهما المتزوجة، فيعتمد الحال على حال زوج الأم هل هو قريب محرم من المحضون أم لا فقد أخذ القانون الأردني بالمذهب الشافعي في المادة السادسة والخمسين بعد المائة (156): «عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضونة يسقط حضانتها». ومدار الحضانة على نفع الصغير ومصلحته، فإذا وافق صاحب الحق على حضانة ابنيه عند أمهما بعد زواجها جاز، وإلا فلا ويسقط حقهما في النفقة من الأب والله تعالى أعلم .
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0010
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم / السلام عليكم

هل نص الشرع على حضانة الأطفال فى حاله الطلاق الى الأم فى سن معين ثم الإنتقال الى الأب أم هذا خاضع للقوانين الوضعية

وجزاكم الله خير الجزاء
الجواب
اما حضانة الأطفال فالأم هي الأولى شرعاً ما دامت أهلا للحضانة، ولا يوجد ما يمنع ذلك فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة قالت: (يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وان اباه طلقني، واراد ان ينزعه مني، فقال: انت احق به ما لم تنكحي) رواه أحمد وابو داود، كما روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته ام عاصم ثم اتى عليها، وفي حجرها عاصم، فاراد ان يأخذه منها، فتجاذباه بينهما، حتى بكى الغلام، فانطلقا الى ابي بكر رضي الله عنه فقال: مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي، ويختار لنفسه).
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ان زوجي يريد ان يذهب بابني، وقد سقاني من بئر ابي عنبة، وقد نفعني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت، فاخذ بيد امه فانطلقت به) رواه ابو داود والحاكم.
لكن اختلف الفقهاء في تحديد السن الذي يخير فيه الصغير بين البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه وقد اخذ المشرع الأردني باستمرار حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمس عشر سنة من عمره حيث نصت المادة (173: أ) من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 على ما يلي:
المادة (173: أ):
أ‌) تستمر حضانة الأم الى اتمام المحضون خمس عشر سنة من عمره، ولغير الأم إلى اتمام المحضون عشر سنوات.
ب‌) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
ج) تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0011
السؤال
انا مطلقة واريد الزواج هل هناك اسباب اشرحها للمحكمة تمنع طليقي من المطالبة بالاطفال بعد زواجي خاصة انني اريد حضانتهم وانه لا يهتم بهم.
الجواب
يسقط حق الأم السائلة بحضانة اطفالها بعد زواجها، ومن كان منهم دون العاشرة فيمكن لجدتهم لأمهم ان تحتضنه، ولا شك أن المحكمة حريصة على الأطفال، وحقهم في الحضانة والعناية والرعاية، والنصوص القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية جلية وواضحة لاحقاق الحق، وتحقيق المصلحة، وليس لتغليب ارادة طرف على آخر والله تعالى اعلم.
 

 
 (659)  (661) (910)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد