|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0211 |
| السؤال |
| تزوجت وبعد أقل من شهر توفي زوجي، ووالد زوجي كان مسجلا البيت باسم زوجي، علما أنه ابنه الوحيد، فليس له أبناء أو بنات غير زوجي، والبيت من تعب والد زوجي، ومن ماله، وسجله باسم ابنه قبل خمس سنين، فهل لي نصيب من الميراث في البيت؟ علما أن لي الثمن في القانون؛ لأن عقد البيت باسم زوجي، لكن هل لي حق في الميراث من البيت في الشرع؟ لأن زوجي ليس هو الذي بنى البيت. جزاكم الله خيرا. |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن لك الربع إذا لم يكن لزوجك أولاد ولأن البيت مسجل باسم زوجك في دائرة الأراضي والمساحة وهو هبة من والده وأما إذا كان لزوجك ولد من غيرك فلك الثمن لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (سورة النساء الآية 12) وعليك مراجعة المحكمة الشرعية للحصول على حصر الإرث وتوزيعه الشرعي والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0212 |
| السؤال |
| توفيت ابنتى وهى سن ١٦ سنه ويوجد اموال محفوظه باسمها .كيف تقسم هذه الاموال علما بان الاسره هى الاب والام واخ شقيق؟ |
| الجواب |
| الأب والأم هما الوارثان وحيث للبنت المتوفاة شقيق فيكون نصيب الأم السدس والباقي للأب لقوله تعالى: فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمة الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس (سورة النساء/ من الآية 11) والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0213 |
| السؤال |
السلام عليكم
زوجتي لها اخت واحده واخان شابان
اربعه انفار
ورث ابوها عشرون دونومان اريد ان اعرف كم نصيب زوجتي من الميراث |
| الجواب |
| بناءًا على ما ورد في السؤال فإن نصيب زوجتك نصف نصيب شقيقها لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ) سورة النساء (الآية/ 11) وعليه فنصيبها حوالي ثلاث دونمات وثلث 3.3333 والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0214 |
| السؤال |
| هل ترث الزوجة النصرانية زوجها المسلم؟ |
| الجواب |
| لا ترث كما لا يرث الزوج المسلم من زوجته غير المسلم والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0215 |
| السؤال |
| أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي. أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي. فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى نصفه كشريكة؟ |
| الجواب |
| أحسن النية ولا تتصرف فيما يخالف الشرع فالمال مال الله تعالى وهو الذي تولى تحديد نصيب كل وارث والله وحده العليم بمن يرث من الآخر والله تعالى اعلم. |
|
| |
|