الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0213 |
السؤال |
السلام عليكم
زوجتي لها اخت واحده واخان شابان
اربعه انفار
ورث ابوها عشرون دونومان اريد ان اعرف كم نصيب زوجتي من الميراث |
الجواب |
بناءًا على ما ورد في السؤال فإن نصيب زوجتك نصف نصيب شقيقها لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ) سورة النساء (الآية/ 11) وعليه فنصيبها حوالي ثلاث دونمات وثلث 3.3333 والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0214 |
السؤال |
هل ترث الزوجة النصرانية زوجها المسلم؟ |
الجواب |
لا ترث كما لا يرث الزوج المسلم من زوجته غير المسلم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0215 |
السؤال |
أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي. أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي. فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى نصفه كشريكة؟ |
الجواب |
أحسن النية ولا تتصرف فيما يخالف الشرع فالمال مال الله تعالى وهو الذي تولى تحديد نصيب كل وارث والله وحده العليم بمن يرث من الآخر والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0216 |
السؤال |
هل تعتبر أموال الدية مالا للورثة؟ |
الجواب |
نعم تعتبر الدية تركة للورثة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0217 |
السؤال |
السلام عليكم
عندي سوال شرعي،
عندنا ارض زراعية طابو نريد ان نبيعها، و هية ورث و نريد بيع الورث و نقسمها حسب الشريعة الاسلامية.
البيع بسعر ١٠٠ الف دولار
ينقسم على رجلين و بنتين
واحد من البنات يريد ان يبيع الارض بسعر اغلى لان تحتاج الى المال، ولكن البقية راضيين بالسعر.
لذلك المشتري قال اعطيكي ١٠ الف دولار هدية خاصة خرجة عن بيع الارض لكي فقط حتى ترضي بالبيع.
بعدها يشتري المشتري الارض ب ١٠٠ الف دولار من اصحاب الارض كما كانوا متفقين على السعر
و البنت التي اخذت ١٠ الف هدية خارج البيع، تاخذ من بيع الارض نفس حصتها حسب الشريعة الاسلامية.
هل هذا حلال ام حرام؟
باخذ بالاعتبار البائع و البنت لم يقولا للباقي الورث ان البائع سيعطي ١٠ الف دولار للبنت حنى ترضى بعملية البيع، و مع ذالك هذا لا يوثر على ال ١٠٠ الاف المتفق عليه مسبقا للبيع.
هل هذا مربوط بعمل السمسار الذي ياخذ حقة حتى يبيع الارض للبائعيين؟
شكرا لكم
|
الجواب |
لكل وارث ذكرًا أو أنثى الحق في إمضاء البيع أو الاعتراض على الثمن المعروض على قطعة الأرض المشار إليها في السؤال، وحيث اتفق الجميع على ثمن معين باستثناء بنت واحدة، فللمشتري أن يحوز على موافقة الورثة جميعا حتى تكون الأرض ملكا له، وبالتالي وافق الجميع على البيع وليس هذا سمسرة وإنما مطالبة بحق كما ترى، واستجابة المشتري على ذلك موافقة لرأيها، وحرصا منه على تملك الأرض فلا ضير، وقد أخذ كل وارث ما رضي به بإرادته المستقلة ودون إكراه وهو بالحالة المعتبرة شرعا والله تعالى أعلم. |
|
|
|