الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0193
السؤال
فضيله المفتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يملك والدي محل بيع قطع غيار سيارات حيث قام بالتنازل عن ثلثي حصته في المحل لإخوتي وهما اثنان ونحن ست بنات وبقي باسمه الثلث .وله أيضا عمارة شقق فندقيه وقام بالتنازل لإخوتي الاثنين عن نصف حصته وبقي باسمه النصف. ثم قام بالتنازل لإخوتي عن نصف مزرعة وبقي باسمه النصف. وله أيضا محلات تجارية وعماره من ٨ طوابق مؤجره وقام بالتنازل عن ثلثيهما لا خواتي وبقي باسمه الثلث في كل منهم. وعمل والدي كل هذا حتى يحرمنا من الميراث حسب قوله ان كل المال لإخوتي وليس لنا وبعد ان انتقل والدي الي رحمه الله طلب منا اخواتي ان نتنازل عن ما تبقي من مال والدي باسمهم. وأريد ان ابين لفضيلتكم اني انا واخواتي لم نكن راضين عما فعله والدي لإخوتي وعندما كنا نكلمه في الموضوع يقول لنا انا تنازلت لإخوتكم كي لا تورثوا أشياء. نرجو من فضيلتكم تبيان حكم الشرع فيما كتبه والدي لإخوتي وهل باستطاعتنا الاعتراض علي ما كتبه والدي لإخوتي
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن ما فعله الوالد حرام وظلم وتصرف عن عمد وقصد بإيثار الأبناء على البنات وحرمانهن من حقوقهن في العطية وانتقاص حقهن في الميراث، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأرجعه وفي رواية: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ فقال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً. (متفق عليه).
أما بالنسبة للأعتراض فغير ممكن طالما أن الوالد قد توفي، والعقارات مسجلة باسمه واسم ابنيه لدى دائرة الأراضي والمساحة فهذا إثبات قانوني لتملكها بالحصص المثبتة في كل سند تسجيل، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0194
السؤال
فضيله المفتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته توفي والد زوجتي وله من الورثة اثنان من الأبناء وست من البنات وزوجة هي والدتهم قام الاب بكتابة الثلث من املاكه لكل ولد من الأولاد بعقد بيع وشراء في دائرة الأراضي والثلث الباقي باسمه بقصد حرمان البنات من الميراث حسب قوله حيث تدخل عم البنات وطلب من أخيه عدم التنازل عن الثلثين من املاكه للأبناء وحرمان البنات ولكن دون جدوي ورغم مصارحة البنات لي أبيهم عن عدم رضاهم عما فعله والدهم ولكنه اصر علي ما فعل .ووالده البنات مصره علي كتابه نصيبها من الميراث باسم الأولاد لحرمان البنات. نرجو من فضيلتكم تبيان هل بمقدور البنات الطعن بما كتبه والدهم للأبناء نرجو من فضيلتكم تبيان الحكم الشرعي.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنه لا يمكن للبنات الطعن فيما خص به الوالد ابنيه، لأن ذلك مثبت لدى دائرة الأراضي والمساحة، لكن يمكن الاعتراض في حالة واحدة إذا كان ما فعله الأب كان في مرض الموت، أو بالإكراه وهذا يحتاج إلى إثبات، وأنصح بالتفاهم بين الورثة بما يريح الضمائر ويبرئ ذمة الوالد والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0195
السؤال
السلام عليكم
عمر احد الورثه طابق في ملك والده فهل يوزع على كل الورثه بعد وفاه الوالد علما بان الجميع يقرو بانه من بنى هذا الطابق بالكامل
الجواب
يؤكد السائل أنّ المالك للعقار هو والده، ولم يوضح إن كان هناك اتفاق معين بينه وبين والده أو قام السائل بالبناء بشرط كأن يسكن الطابق الذي بناه بدون أجر حتى يسدد ما أنفقه، ولذا فإذا بقي العقار ملكاً للوالد فيكون تركة للورثة حسب التوزيع الشرعي، ولذا فيمكن للسائل أن يوثق المبلغ الذي أنفقه ديناً على والده أو أن يسجل الوالد الطابق الذي بناه ابنه باسمه لدى دائرة الأراضي والمساحة ويمكنه أن يطالب ابنه بثمن السطح الذي بنى عليه إن شاء حتى لا يميزه على أولاده الآخرين والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0196
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فضيله المفتي ارجو افادتنا بكيفيه توزيع التركه التاليه
نحن ام واخت واربع اخوان ورثنا بيت مكون من طابقين ولكن احد الطوابق بناه احد الاخوه بالكامل فكيف يتم توزيع البيت وشكرا
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن العقار كله للورثة لأن الأرض وما عليها لمالكها وهو والد السائل وقد توفي فيكون للزوجة وهي أم السائل الثمن وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما بالنسبة للطابق الذي بناه أحد الورثة فلم يوضح السائل هل كان مقابل أن يسكنه إن كان متزوجاً، أو هل كان ديناً في ذمة والده، ولذا فعلى الورثة التفاهم احقاقاً للحق وإبراءً للذمة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0197
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .. توفي ابي و ترك لنا منزلا اجار قديم و انا ولد وحيد و الاصغر سنا و اعيش انا و امي في هذا المنزل .... لدي 3 بنات اكبر مني سنا و قامت الاخت الوسطي بقسمة المنزل لها فقط بعد طلاقها و اخذت جميع الغرف بالجزء الخارجي من المنزل و هي مكونة من 5 غرف و الام تسعي معها علي طردي و اخد المنزل للأخت الوسطى فقط ... ما هو الحل و الشرع القانوني الاسلامي في ذلك ؟
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن المنزل المشار إليه في السؤال هو تركة بعد وفاة والد السائل وأصبح من حق الورثة، ولذا فعلى السائل الحصول على حصر إرث من المحكمة الشرعية، وعلى ضوء ذلك يمكن تقسيم البيت أو التخارج لإزالة الشيوع، أو بيعه وأخذ كل واحد نصيبه الشرعي والله تعالى أعلم.
 

 
 (652)  (654) (910)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد