الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0188 |
السؤال |
توفي ابي رحمة الله عليه وترك شقة لي انا واخي فقط ، وقد تم الاتفاق علي انه اي احد منا اذا رغب في امتلاك تلك الشقة عليه ان يدفع للاخر نصف قيمتها السوقية وذلك قبل استخدامها
والذي حدث هو ان اخي قام بفرش الشقة واستخدمها وسكن بها هو وعائلته ، وطلبت منه ان ننفذ ما قد تم الاتفاق عليه لكنه ماديا لم يقدر علي دفع نصف قيمة الشقة ، ثم تم الاتفاق مرة اخري ان يتم دفع المبلغ علي مرحلتين ، جزء من المبلغ في وقت ما ومن ثم دفع باقي المبلغ في وقت اخر
وحينما جاء وقت دفع الجزء الاول من المبلغ للاسف لم يستطع لظروفه المادية للمرة الثانية
فأرجو المشورة علي حيث ان والدتي تضغط علي بان اصبر عليه وان ذلك واجب علي تنفيذه او أكون ابن عاق في حال رفضي لذلك الامر
انا اخاف ان أكون اخالف لشرع الله من حيث مخالفتي لامي
أرجو فتواكم وفقكم الله |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن تركة والد السائل لا تنحصر فيه وبشقيقه، وإنما لوالدتهما ثمن ( 1/8 ) التركة، التي توزع حسب التوزيع الشرعي الذي تبينه حجة حصر الإرث الصادرة من المحكمة الشرعية.
أما بالسبة للحل فيمكن اعتبار الشقة المشار إليها في السؤال مؤجرة من تاريخ اشغال شقيق السائل للشقة، وتوزع الأجرة على الورثة حسب التوزيع الشرعي، والا فيمكن عرضها للبيع وتوزيع ثمنها على الورثة حسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0189 |
السؤال |
توفى أب وورث أربعة إخوة وبنت أثنين من أم وثلاثة من أم مختلفة ثم توفى أحد الإخوة الذي هم من أم واحدة وكان سنه صغير غير بالغ ... فهل يرثه أخوه الذي هو من أمه وأبيه دون أخوته الاشقاء الذين هم من أمهات مختلفة ... حيث ان أمه على قيد الحياة ....
أفتونا جزاكم الله خيرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن الأم لها سدس التركة لقوله تعالى { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ } [النساء: 11] والباقي للأخ الشقيق وهو يحجب الأخوة والأخوات لأب والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0190 |
السؤال |
السلام عليكم
انا سيدة عراقية متزوجة. سبق لي الزواج برجل قبل زوجي الجالي و لي منه بنت شابة في حضانتي منذ عشر سنوات. توفى والدها بدون ان يكون له زوجة او طفل ثاني. في قانون الاحوال الشخصية العراقي و الذي انفرد دونا عن جميع البلاد العربية بحق توريث البنت الوحيدة في حالة عدم وجود ابن للمتوفي كامل التركة . طالبت بحق ابنتي فقال عمها لها النصف فقط. في حالة رفعي دعوى قضائية ستاخذ ابتتي كامل حقها القانوني في تركة ابيها الذي تعب كي يوفر لها حياة كريمة و ليس لاولاد اخوته لانها من صلبه و كانت هذه رغبته لكن عمها يتحجج بالشرع. سؤالي هو هل الحق الذي اعطاها القانون بالحصول على اموال ابيها بالكامل يعتبر حرام شرعا مع العلم ان والدها كان يريد ذلك ام انهزيجوز لان صاحب الامر و الذي هو والدها كان يريد ذلك
مع فائق تقديري |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن لبنت المتوفى المشار إليه من تركة أبيها النصف لقوله تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ } [النساء: 11] ولذا فمخالفة شرع الله عزوجل حرام. وهذا الحكم ليس محل خلاف بين المسلمين، وأشير للسائلة أن المال هو مال الله تعالى فشرعه هو الفيصل في توزيع التركة، وقد توفي من كان بيده المال وأصبح تركة فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0191 |
السؤال |
توفي ابي وامي مع العلم ان امي لها ابن وبنت على قيد الحياة من زواجها الاول ونحن اخوة اربع رجال وثلاثة بنات وترك لنا مبلغا من المال كيف يقسم بيننا السؤال الثاني :اب ترك لنا ارض فلاحية ليس ملك لنا وانما تستغل فقط في الفلاحة هل يروث اخوتي من امي فيها يعني هذه الارض لها مدخول سنوي نقدي السوال الثاني: لقد بعنا مسكننا فكيف يقسم بيننا اطلب نسبة المئوية لكل واحد اخوتي الاشقاء 4 رجال و 3 نساء ومن امي 1 رجل و 1 مرأة يعني تسعة |
الجواب |
لم يرد في السؤال من المتوفي أولا الأب أو الأم فإن كان الأب هو المتوفي أولا فإن للأم أي زوجته ثمن 1/8 التركة، وإن كانت هي المتوفاة والأب (أي زوجها) له ربع 1/4
التركة.
وإن تركة الأب بدون الزوجة أي إذا كانت متوفاة وهو على قيد الحياة فلأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين فللرجال الأربع ثماني حصص وللبنات ثلاث حصص والله تعالى أعلم
بالنسبة للأخوة لأم فانهم لا يرثون من تركة زوج أمهم والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0192 |
السؤال |
السلام عليكم. ترك ابي لي ولأمي و4 أخوة ذكور و4 إناث منزلا مكونا من شقق أنا وامي واخوتي نسكن فيه بالاضافة الى منزل ومحال مؤجرة. عرضت انا واخوتي على اخواتي ان يأخذن حصصنا في المحال والمنزل الاخر وان يتنازلن عن حصصهن في المنزل المكون من الشقق فوافقن بالاجماع مع العلم المحال والمنزل يفوق سعره بكثير عن المنزل المكون من الشقق. ما حصل ان اخواتي وبقيادة أزواجهن قمن بعمل دنيء باخبار جميع الاقارب والاصدقاء بأننا لا نريد اعطاء ما يحق لهن بالاضافة الى حرمانهن من اجرة المحال والمنزل الآخر وكله كلام باطل والله على ما اقول شهيد. طبعا اخت واحدة لي رفضت التعاون معهن فقمن بمقاطعتها وتلفيق القصص الباطلة بحقها وقاطعن امي واخوتي. استنفذنا كل الحلول معهن بارسال اناس لمعرفة ما يردن وايجاد حلول وكله قوبل بالرفض بسبب اختي الوسطى وزوج اختي الثالثة. فوجئنا أمس قيامهن ببيع حصصهن في المنزل الذي اسكنه مع امي واخوتي لسيدة غريبة دون الرجوع الينا او اعلامنا فلو تم اعلامنا لقمنا بشراء حصصهن بسعر السوق ولكنهن بعن حصصهن بسعر بخس و بنسبة 30 من سعر السوق والهدف كله من ذلك الحاق الضرر بامي مع العلم انهن اقترضن عدة مبالغ من امي ومن اخوتي ويرفضن سداد المبالغ المستحقة عليهن. حاولت امي الاتصال مرات ومرات بهن ولكنهن لايجبن اطلاقا. السؤال امي تريد ان تتنازل عن حصصها لأخي الصغير بسبب ما حصل لنا ونحن الذكور جميعا موافقون على ذلك مع العلم ان اخواتي الثلاث يرفضن التواصل والاتصال معنا وينشرن قصصا باطلة والله العظيم بحق أمي ونفسي واخوتي. |
الجواب |
المال الذي كان يملكه والد السائل أصبح تركة بعد وفاته وهي من حق الورثة، توزع حسب التوزيع الشرعي وليست لهوى أو ميل أو عاطفة، ولذا فعلى الورثة الحصول على وثيقة حصر إرث من المحكمة الشرعية والتي تبين حصة كلٍ منهم، ويمكن لمن شاء منهم بيع حصته لوارث آخر أو التخارج لمن شاء منهم، كما يمكن إزالة الشيوع بتملك أحدهم لعقار من الشركة، ولا مجال للخلاف فالأمر محسوم شرعاً، وبالشرع يرفع الخلاف والنزاع قال تعالى: { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [ النساء:59 ]. والله تعالى أعلم. |
|
|
|