|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0186 |
| السؤال |
بسم الله الرحمان الرحيم
والدى توفى عن اربع اولاد صغار عام 1989
وابى رحمة الله له اربعة اخوة من الذكور واربعه اخوات من الاناث
وقسم الميراث بعد الوفاة وجاء على ابناء المتوفى لكل بنت مبلغ من المال
وكل الذكور دفعو ما عليهم ما عادا اولاد المتوفى لعدم الاسطتاعة
و لم يدفع المال الى الان لاننا كنا صغار ولم نقدر على السداد
ونحن الان كبرنا والحمد لله
لاكن الورثة الان يريدون الميراث بسعر اليوم وليس كما قسم من قبل
ما حق الورثة فى هذا الميراث هل كما قسم من قبل او بسعر اليوم
رجاء الافادة جزاكم الله خيرا |
| الجواب |
السؤال غير واضح، إذ التركة محصورة في الأولاد الأربعة، وهم يحجبون إخوة المتوفى وأخواته، ولم يرد في السؤال ذكر لوالديّ المتوفى، ولا لأم أولاد المتوفى (زوجته)، ومن هم الورثة المشار إليهم في السؤال الذي يريدون الميراث بسعر اليوم.
لذا على السائل الحصول على وثيقة حصر إرث من المحكمة الشرعيّة، أو مراجعة قسم التركات في دائرة قاضي القضاة الموقرة ليقف على الحقيقة. والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0187 |
| السؤال |
السلام عليكم... اريد ان اطرح عليكم موضوع حول الميراث.
جدي ورث قطعة ارض من اخيه علما ان اخيه ترك بنتا طبعا البنت مع جدي في الميراث .(لم يقسمو التركة) بقى جدي يحرث هذه الارض بموافقة من ابنة اخيه بعد سنوات زاد في توسيع هذه الارض (في المساحة طبعا) هل ترث ابنة اخيه من هذه المساحة الزادة ام ترث فقط ما تركه ابوها؟؟ شكرا |
| الجواب |
إذا كانت الأرض مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة باسم جد السائل وبنت أخ الجد فهي لهما وهما شركاء في الأرض حسب ما هو مثبت سواء كانت حصة البنت الزائدة عن حصتها في التركة هبة من عمها، أو شاركت بثمنها.
وأما إذا كان ما أضيف إلى الأرض باسم جد السائل، فلا ترث حتى ولو لم يكن إلا السائل وريثا لجده فإنه يحجبها، وأما ما أخذته من تركة أبيها فهو ملكها والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0188 |
| السؤال |
توفي ابي رحمة الله عليه وترك شقة لي انا واخي فقط ، وقد تم الاتفاق علي انه اي احد منا اذا رغب في امتلاك تلك الشقة عليه ان يدفع للاخر نصف قيمتها السوقية وذلك قبل استخدامها
والذي حدث هو ان اخي قام بفرش الشقة واستخدمها وسكن بها هو وعائلته ، وطلبت منه ان ننفذ ما قد تم الاتفاق عليه لكنه ماديا لم يقدر علي دفع نصف قيمة الشقة ، ثم تم الاتفاق مرة اخري ان يتم دفع المبلغ علي مرحلتين ، جزء من المبلغ في وقت ما ومن ثم دفع باقي المبلغ في وقت اخر
وحينما جاء وقت دفع الجزء الاول من المبلغ للاسف لم يستطع لظروفه المادية للمرة الثانية
فأرجو المشورة علي حيث ان والدتي تضغط علي بان اصبر عليه وان ذلك واجب علي تنفيذه او أكون ابن عاق في حال رفضي لذلك الامر
انا اخاف ان أكون اخالف لشرع الله من حيث مخالفتي لامي
أرجو فتواكم وفقكم الله |
| الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن تركة والد السائل لا تنحصر فيه وبشقيقه، وإنما لوالدتهما ثمن ( 1/8 ) التركة، التي توزع حسب التوزيع الشرعي الذي تبينه حجة حصر الإرث الصادرة من المحكمة الشرعية.
أما بالسبة للحل فيمكن اعتبار الشقة المشار إليها في السؤال مؤجرة من تاريخ اشغال شقيق السائل للشقة، وتوزع الأجرة على الورثة حسب التوزيع الشرعي، والا فيمكن عرضها للبيع وتوزيع ثمنها على الورثة حسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0189 |
| السؤال |
توفى أب وورث أربعة إخوة وبنت أثنين من أم وثلاثة من أم مختلفة ثم توفى أحد الإخوة الذي هم من أم واحدة وكان سنه صغير غير بالغ ... فهل يرثه أخوه الذي هو من أمه وأبيه دون أخوته الاشقاء الذين هم من أمهات مختلفة ... حيث ان أمه على قيد الحياة ....
أفتونا جزاكم الله خيرا |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الأم لها سدس التركة لقوله تعالى { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ } [النساء: 11] والباقي للأخ الشقيق وهو يحجب الأخوة والأخوات لأب والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0190 |
| السؤال |
السلام عليكم
انا سيدة عراقية متزوجة. سبق لي الزواج برجل قبل زوجي الجالي و لي منه بنت شابة في حضانتي منذ عشر سنوات. توفى والدها بدون ان يكون له زوجة او طفل ثاني. في قانون الاحوال الشخصية العراقي و الذي انفرد دونا عن جميع البلاد العربية بحق توريث البنت الوحيدة في حالة عدم وجود ابن للمتوفي كامل التركة . طالبت بحق ابنتي فقال عمها لها النصف فقط. في حالة رفعي دعوى قضائية ستاخذ ابتتي كامل حقها القانوني في تركة ابيها الذي تعب كي يوفر لها حياة كريمة و ليس لاولاد اخوته لانها من صلبه و كانت هذه رغبته لكن عمها يتحجج بالشرع. سؤالي هو هل الحق الذي اعطاها القانون بالحصول على اموال ابيها بالكامل يعتبر حرام شرعا مع العلم ان والدها كان يريد ذلك ام انهزيجوز لان صاحب الامر و الذي هو والدها كان يريد ذلك
مع فائق تقديري |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن لبنت المتوفى المشار إليه من تركة أبيها النصف لقوله تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ } [النساء: 11] ولذا فمخالفة شرع الله عزوجل حرام. وهذا الحكم ليس محل خلاف بين المسلمين، وأشير للسائلة أن المال هو مال الله تعالى فشرعه هو الفيصل في توزيع التركة، وقد توفي من كان بيده المال وأصبح تركة فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه والله تعالى أعلم. |
|
| |
|