الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0198
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اود الإجابة على سؤالي انا متزوجة منذ ثلاث سنين ولي ولد من زوجي وحصل قبل فترة مشكله بيننا ادت لطلاق اول مرة وتم الرجوع. وأخي بعد هذه المشكلة خاف من زوجي من مطالبته بميراثي من منزل اهلي بعد وفاتي ان قدر الله فما الحل وهل يحق لي حرمانه او الوصاية بمالي ل اخي وان يكون وصي ع مال ابني في حال وفاتي وهل يستطيع زوجي المطالبة ل اخي شرعا بميراثي ولكم كل الشكر اريد الإجابة الشافية لأخبر اخي ويرتاح قلبه
الجواب
الموت بيد الله تعالى فلا أحد يعلم متى سيموت قبل الآخر أو بعده ومتى وكيف وأين، فذلك غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، كما أن توزيع تركة الميت تولاها الله تعالى مالك الملك، ونحن مستخلفون منه وإليه يرجع الأمر كله، وبالنسبة لمال ابنك فإن القضاء الشرعي يحيله إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام لاستثماره وتنميته ليحصل عليه بعد بلوغه سن الرشد سواء ورث من والده أو منك، ولا مجال لأخيك مع وجود والده، فالأب هو وليه وهو المكلف بالنفقة عليه شرعاً، كما أن حضانته من حقك فاتق الله تعالى في نفسك وتوكلي عليه حق توكله، ولا تشغلي نفسك بالغيب والمستقبل والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0199
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا متزوجة منذ ثلاث سنين ولي ولد من زوجي وقد حصل بيننا قبل فترة مشكلة ادت لطلاق وتم الرجوع وبعدها خاف اخي من زوجي بطالبه زوجي بميراثي من منزل اهلي بعد وفاتي والاعمار بيد الله فهل يحق لي حرمانه او جعل اخي وصي ع مالي ومال ابني دون ان يتم تسجيل حصتي باسم اخي .. وهل يحق شرعا لزوجي المطالبه بميراثي من منزل اهلي من اخي ..اود الاجابه ل اخبر اخي ويرتاح قلبه ولكن كل الشكور والاحترام
الجواب
هذا السؤال مكرر وبالنسبة لحرمان الزوجة زوجها من تركتها فهذا حرام ومخالف للشرع، وأما وصاية أختها على مالها ومال ابنها فمالها يصبح تركة بعد وفاتها، وأما مال ابنها فيتولاه القضاء بتحويله إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام إذا كان قاصراً ليستثمره له وينميه ويعيده إليه بعد البلوغ وتحقق سن الرشد، وأما فكرة مطالبة زوجك لحقه من تركتك فهو أمر مشروع كما أن مطالبتك لحقك من تركته أمر مشروع أيضاً، وتركتك إن قدر الله تعالى وفاتك قبل زوجك ووجود ابن لك، فلا حق لأخيك بشيء منها، فاتق الله تعالى في نفسك ولا تشغلي نفسك فيما لا تملكين، فلله الملك من قبل ومن بعد وإليه تصير الأمور والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0200
السؤال
السلام عليكم شيخنا .انا حماده من مصر . ترك ابى لنا قطعة ارض سكنيه تقريبا 500متر نحن
4 بنات و 3 رجال وامى .توفى ابى تقريبا من 17 عام ولم يقدم احد منا خطوه حقيقيه لتقسيم ارض السكنيه .ولكن انا انزعجت لهذا الامر فكل يوم سعر الارض السكنيه يرتفع وبهذا لن اقدر ان اعطى حق البنات فى تلك الارض مال فالبنات ياخذون مال لا ارض (طواعيه)ونحن لنا بيت نعيش فيه فوق تلك الارض .ولكن اخى الاكبر له رأى فى هذا الامر ان سعر تلك الارض يجب ان يكون معقول وليس تجارى لاننا لا تنجار فيها هى مسكننا ولاولادنا ولكن اختى الكبرى لها راى معاكس وتقول نريد ان نتحاسب كالغريب . والغريب احيانا يكون تاجر مثلا حاولت ان اقف فى المنتصف ان لا ابيع كالتاجر ولا اابيع كما يريد اخى بالطرق العرفيه ان تاخذ البنت مبلغ متواضع وهذا فقط. لكن اختلف الطرفان اخى يقول انا لست تاجر حتى ابيع لكى كالغريب وسف اعيش عليها لن ابيعها واختى مصره على ان تحاسب كحساب الغريب التاجر فيقول لها اخى لماذا انتظرتوا طيلة ال17 عام الماضيه ولن تطلبوا حقكم فيها هل تركتموها حتى تصبح غالية الثمن ؟ هل نتاجر فيها نحن ؟!
شيخنا الجليل كيف نحاسب البنات هل بسعر التاجر ام بماذا ؟اريد اعرف الجواب الشرعى
ثم ان لم يتفقا الاخ الاكبر والاخت الكبرى فماذا افعل انا ؟
الجواب
الأرض والبيت المشار إليه في السؤال هو تركة لكل من الورثة نصيبه الشرعي فيها منذ وفاة المالك، وحيث لم يتم تقسيم التركة لغاية الآن، فلا يغير ذلك في نصيب كل من الورثة فالزيادة في قيمة التركة أو نقصها يقع على الجميع، فالغنم بالغرم، ولذا يمكن تخمين الأرض والبناء من أهل الاختصاص والخبرة لإزالة الشيوع والتخارج لأحد الورثة أو أكثر، وإلا فيمكن بيعها وتوزيع ثمنها على الورثة جميعاً للزوجة الثمن وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ولا مجال للخلاف، وتعدد الآراء فالشرع هو الفيصل، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0201
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا والدي توفي رحمه الله عليه قبل 6 أشهر، وقام اخي بتوزيع إيجارات المحلات على الورثة ومن ضمنهم انا وقام بحساب الإيجارات من حساب الميراث بموقع وزارة العدل ولكن لا توجد معه وكالة عامة بتوزيع الإيجارات
بدون حضوري وبالعلم بيني وبين اخي مشاكل
وأننا لحد الان لم نبع عقارات الوالد
هل يستطيع التصرف بتوزيع التركة او الإيجارات علينا بالعلم انني غير موافق ثم انه لم يتفقا الاخ الاكبر والاخت الكبرى فماذا افعل انا؟
الجواب
لا يستطيع وارث من الورثة التصرف بالتركة لأنه لا يملكها وإنما له حق مشاع فيها، ولذا لا بد من وثيقة حصر إرث لبيان حصة كل من الورثة حسب التوزيع الشرعي، فإن أزيل الشيوع بالتخارج بين الورثة، أو تم البيع فيأخذ كل نصيبه من ثمن التركة، وإن بقيت على حالها فتحول الإيجارات إلى التركات، ويتم تسليم نصيب كل من الجهة المختصة وحسب الأصول، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0202
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم فضيلة الشيخ، سؤال لو تكرمتم:

سؤالي حول حكم اعطية الجدة للاحفاد
توفي والدي في حياة امه وكانت تركته بالمجمل اراض زراعية، وبعد سنتين من وفاته قمنا بتوزيع ملكيات هذه الاراضي حسب الشرع على الورثة الابناء(ذكور واناث) الام والزوجة، فكان نصيب امه السدس كما هو معلوم، فعند توزيع التركة اخبرها اخي بنصيبها من الميراث فصرحت له وبحضور بعض الاقارب ان نصيبها هو للاولاد(اي الابناء الذكور فقط من ابنها المتوفى) دون سؤالها ذلك، كررت هذا التصريح اكثر من مرة في جلسات اخرى، ولم تعلق الاعطية بشرط، او تحدد نوع المنفعة، كما ان قيمة الاعطية يتجاوز نصف مالها الكلي ولم تقم هي باستشارة او اخبار كل ابناءئها بالهبة.

في ذلك الحين كنا متوجسين من موضوع الاعطية لعدم معرفتنا بحكمها الشرعي، ولانه كان القصد ان يأخذ كل ذي حق حقه لا ان تبدو ان الامور تمت على طمع او طلب من جهتنا او نحوه؛ لذلك لم نقم بكتابه اي وثائق بيننا، واستمرينا بعد ذلك في رعاية نصيب جدتي من الاراضي الزراعية وعند الحصاد نأخذ مقابل خدمتنا ونعطيها الباقي (من غير شرط مسبق) فكانت تهبه او جزاء منه لاحدنا لحاجته في ذلك الحين، مما اثار تساؤل لدى الطرف الاخر:بما انكم كنتم تعطوها زيت من نصيبها من الميرات من جهة والدكم وكانت تاخذه وترجعه غالبا، اذن المقصود في الاعطية هو الزيت وليس الارض اي ان الارض لازالت في ملكها.
عاشت جدتي حوالي 85 سنه اي لسنتين بعد تقسيم الميرات ولم نسمع او يخربنا احد بخلاف ما صرحت به الينا، اما بالنسبة لحالتها الصحية فكانت تعاني من امراض مزمة ، ولم تكن تعاني من اي امراض عقلية او خرف
هل الهبه فيها جور من قبل الموهب او اثم عليه؛ لتخصيصها ابناء الابن الذكور بالاعطية، مع وجود ابناء مباشرين اخرين؟

في حال بطلان هذه الاعطية، هل يحق شرعا للاحفاد اخذ نصيب من ميراث الجدة مع وجود الاعمام!

وجزاكم الله خيرا
الجواب
لا يجوز تخصيص الهبة لأحد الأولاد أو بعضهم إلا أن يكون هناك مسوغ شرعي، فعن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير انحل ابني غلاماً وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى رسول الله يَةِ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال: له أخوة، قال: نعم، قال: فكلهم أعطيته مثل ما اعطيته، قال: لا، قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق [رواه أحمد ومسلم وأبو داود].
ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وقال فيه: لا تشهدني علىى جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.
وعليه فحكم الهبة المشار إليها في السؤال يتوقف على نية ونظرة من وهبها وهي متوفاة الآن، وقد قدمت إلى ما قدمت والله تعالى أعلم.
وبالنسبة لتركة الجدة فيمكن لأحفادها من ابنها المتوفي في حياتها أخذ نصيب والدهم من التركة فيما لو كان حياً على أن لا يزيد عن الثلث وذلك بالوصية الواجبة كما جاء في الفصل الخامس: الوصية الواجبة من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010. والله تعالى أعلم.
 

 
 (653)  (655) (910)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد