الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0168
السؤال
هل من حق المطلقة بسبب إرتكابها الزنى أن ترى إبنها (من زوجها الذى طلقها) ؟..السؤال بطريقة أخرى : هل يحق شرعا لزوج طلق زوجتة لإرتكابها الزنى أن يحرمها من رؤية إبنها منه؟
الجواب
إذا ثبت شرعاً ما ورد في السؤال فتحرم الأم من الحضانة لكنها لا تحرم من مشاهدة ابنها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0169
السؤال
السلام عليكم توفي ابن عمي وهو يتيم وله زوجة واختان واخ غير شقيق وليس له ولد او بنت فمن يرثه وجزااك الله خيرا
الجواب
اليتيم من مات والده وهو صغير، وابن عم السائل كبير ومتزوج فهو ليس بيتيم، أما بالنسبة لميراثه فالزوجة من اصحاب الفروض ولها ربع التركة، وللشقيقتان الثلثان، وللأخ غير الشقيق ان كان لأب، وان كان لأم فله السدس، وان كانت الاختان لأب والأخ غير الشقيق لأب، فلهم الباقي بعد اخذ الزوجة حقها للذكر مثل حظ الانثيين والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0170
السؤال
ارض بيعت فى عام 2005 واتضح ان هناك ورثة فى عام 2015 كيف يتم حساب الورثة على وقت ما بيعت عليه الارض فى عام 2005 او بعام 2015
الجواب
لم يوضح السائل كيفية بيع الأرض المشار اليها في عام 2005م، ولا كيف اصبح ورثة للأرض عام 2015م مما يترتب عليه صحة بيع الأرض أم لا، وهل كان هناك حصر ارث شرعي عام 2005 ام لا وكذلك عام 2015 ولذا فعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0171
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. انا والدي توفى، وجدتي ام ابي هي احد الورثة الشرعيين مع اولاده وزوجته، اذا توفت جدتي نصيبها من الممتلكات هل تذهب وتوزع على اولاده ام توزع على ورثة جدتي ( الاعمام والعمات ) ؟؟؟؟؟ وشكرا جزيلا
الجواب
بعد وفاة الجدة توزيع تركتها على ورثتها وهم اولادها كما يشير السؤال للذكر مثل حظ الانثيين، ومنهم ابنها المتوفى بحكم الوصية الواجبة فلأولاده حصة ابيهم فيما لو كان حيا على أن لا يزيد عن الثلث والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0172
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ، سيدي الشيخ أريد منكم أن تفتوني في ما يلي لأن الأمر قد اختلط علينا كثيرا ولم نجد من يعطينا الجواب الشافي:
توفي صهري رحمة الله عليه في شهر رمضان المنصرم وترك 09 أبناء مع أمهم وترك لهم فيلا وسيارة و قد كان متقاعد في الدرك الوطني.
صهري (أب زوجتي) كان في حياته تعطي لزوجته المال لتشتري الأثاث وما شابه للبيت ولا يسألها أو يحاسبها على المشتريات وكان يقول لها: اشتر على هواك وما يعجبك، وهي حاليا بحاجة للمال للعلاج علما بأن ملف الحصول على منحة التقاعد للزوج لم يكتمل بعد (تأخر الإجراءات الإدارية) وليس لها أي مورد رزق تقتات منه، وهي تسأل هل يحق لها التصرف في الأثاث الموجود في البيت من أجل العلاج وتلبية مصاريفها اليومية أم لا؟ .
أرجو منكم سيدي الشيخ الفاضل أن تجيب على سؤالي وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الجواب
لا يجوز لها التصرف باثاث الفيلا لأنه من التركة وكذلك السيارة، لكن يمكن التصرف برضى الورثة إذا لم يكن منهم قاصر، ويجب على الأبناء القادرين علاج والدتهم، وإلا فيمكن احتساب ما ينفقونه دينا عليها والله تعالى اعلم.
 

 
 (650)  (652) (915)  
  660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650  مزيد