|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0163 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ارجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في المسألة التالية:
لوالدي رحمه االله منزل مؤلف من طابقين وجزء من الطابق الثالث وهو عبارة عن غرفة واحدة جاهزة وجدران مع أعمدة وبدون سقف. طلب احد اخوتي من والدي أن يكمل الطابق الثالث ليسكن فيه. فسمح له والدي فأكمل بناءه وتزوج وسكن فيه. وبعد مضي حوالي 15 سنة اشترى أخي شقة وسكن فيها وقام بتأجير الطابق الذي أكمل بناءه دون استشارة والدي على اعتبار أن البيت له بما أنه قد أكمل بناءه. واستمر على تحصيل الايجار لسنوات. فبل وفاة والدي بشهور اشتكى لي ولبعض اخوتي من تصرف أخي وأنه قد سمح له باستكمال البناء ليستفيد منه لا ليتملكه وأنه قد استفاد منه لفترة طويلة تغطي ما دفعه ويزيد. الا أنه لم يفاتح أخي باﻻمر مباشرة بل من خلال والدتي. وتوفي والدي رحمه الله واﻻمر على ذلك.
أفتونا جزاكم الله خيرا هل الطابق الثالث يعتبر ﻻخي أم أنه من حق الورثة في ظل ما تم بيانه أعلاه.
وجزالكم الله خيرا. |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الأرض والبناء المقام عليها هي لوالد السائلة، فالأرض وما عليها لمالكها، وبناء أحد الاولاد جزءاً من البناء لا يجعله مالكا لهذا الجزء ما لم يتم تسجيله باسمه لدى دائرة الأراضي والمساحة وبالتالي يحصل على صورة قيد تسجيل بذلك، كما يشير السؤال وإنما يتبع في ملكيته لمالك الأرض، وبوفاته تنتقل تركته إلى ورثته شرعاً وتوزع حسب حصة كل منهم من هذه التركة والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0164 |
| السؤال |
السلام عليكم
انا ولد ولي خمس اخوات بنات وامي توفي ابي وترك لنا بيتاً وامي تركتنا ونحن صغار وتزوجت وقد كفلنا زوج اختنا الاكبر
والان نحن قد بعنا البيت
وقد قال رجل من العائلة طالما امكم تزوجت وتركتكم وانتم صغار سقط نصيبها في ميراث ابيكم
فهل يسقط نصيبها في ميراث ابي لانها تركتنا ولم تكفلنا ولم ترعانا ولم تقم بتربيتنا بل تزوجت ولم تسال عنا الي ان بلغنا جميعا؟
وشكرا
|
| الجواب |
| لم يسقط حق الزوجة في ميراث زوجها، لأن الزوجية كانت قائمة حتى وفاة زوجها، وترتب عليها أحكام عدة الوفاة، وبعد ذلك فلها الحق في الزواج، وعليه فإن نصيبها من تركة زوجها المتوفى عنها الثمن والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0165 |
| السؤال |
| توفيت والدتي في سنة 2001 وتركت لي ميراثا نصف منزل و6 قراريط ونصف ارض زراعية ـ واخذ والدي حقه من ميراث والدتي وقال لي والدي سوف اشتري لك ارضا بدل الأرض وبيت بدل البيت وكان يملك وقتها مالاً كثيراً فباع ارضي ومنزلي ونخلتين واربعين جرام ذهب خاصة بميراثي من والدتي ولم يعطني شيئا ومات في هذه الأيام وعنده الأرض وثلاثة منازل واربع محلات وقال لي اخوتي لن نعطيك شيئا من ميراث والدتك الذي اخذه ابوك وتصرف فيه فأنت ومالك لأبيك رغم ان الأب لم يكن محتاجاً ـ فأريد من فضيلتك انصافي وبيان ان لي حق من امي الذي اخذه والدي ام انه ليس لي حق ارجو من فضيلتكم الرد علي بأسرع وقت واريد ان اعرف ما هو موقف الشرع والميراث الشرعي في هذا الأمر ولفضيلتكم جزيل الشكر |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن والدك ليس بحاجة ليأخذ حصتك ومالك، ولذا فهي دين في ذمته، ويجب دفعها من تركته قبل توزيعها على الورثة، وحيث أن إخوتك يعارضون ذلك فعليك أن ترفع أمرك إلى القضاء للحصول على حقوقك والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0166 |
| السؤال |
انا والدتي انجبت ولدين ولقد ماتت قبل ابيها انا اعرف ان ليس للاولاد من جدهم ميراث ولكن امي كانت لها 4 اخوات بنات من ابيها ولكن بهم واحده متزوجه وانجبت ولدين بعد ذلك الاخوات البنات الاربعه قد ماتو فهل يرث اولاد اختهم التى ماتت قبل ابيها من خالاتهم المتوفيات.
صيغة أخرى للسؤال
امى انجبت ولدين ولقد ماتت قبل ابيها وانا اعرف ان الولدين ليس لهم ميراث ولكن الاب انجب 4 بنات هم اخوات امى بهم واحده تزوجت وانجبت وبعد ذالك قد ماتت اخوات امى هل انا ارث من خالاتى ام لا
صيغة أخرى للسؤال
انا امى انجبت ولدين وايضا امى عندها 4 اخوات بنات منهم واحده متزوجه وعندها ولدين ولكن ماتت اخوات امى كلهم علما بان امى ماتت قبل ابيها واخواتها ماتوا بعد ابيهم هل انا ارث من اخوات امى
|
| الجواب |
ورد في السؤال أن إحدى خالات السائله لها ولدان فإن كان لها زوج، فهو يرث الربع، وإن كان أحد الولدين ذكراً فهو عصبة فلا ترث الأخوات ناهيك عن أولادهن لوجود اصحاب فروض وعصبات لهذه الحالة.
أما بالنسبة للخالتين الأخرتين فإن وجد عصبة لهما فلا ترث السائلة كما أن احدى الخالتين تحجبهما لوجود أختها أي خالة السائلة، وعلى العموم؟ فإن الأسئلة وان اختلفت صييغتها فإنها تدور على ميراث ذوي الأرحام وهم لا يرثون الا اذا انعدمت العصبات النسبية واصحاب الفروض، أو وجد زوج فقط فيأخذ ما فرض له من التركة والباقي لذوي الأرحام وحسب ترتيبهم ولذا أنصح السائلة بالإطلاع على حصر ارث كل خالة من خالاتها الصادر من المحكمة الشرعية فتعرف ورثة كل منهن، والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0167 |
| السؤال |
| السلام عليكم و رحمه الله و بركاته فضيله المفتي الموقر: توفيت زوجتي من سنتين ولي منها طفلة وعمرها الان ٥ سنوات وعند حصر الارث كان لي منزل وهو مرهون لبنك ربوي و لبيت مسجل بيننا مناصفه وتم تسديد من اجمالي المنزل البالغ ٣٢ الف دينار مبلغ ٥ الاف دينار ولا زلت اسدد اقساطه حتى الان علما باني انا الوحيد المتكفل بسداد القسط والورثة هم والداها /ابنتي وأنا. ما هي الحقوق للورثة وهل يرثون في اجمالي البيت ام فيما تم دفعه ام في نصف المتوفية فقط |
| الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن لك (الزوج) من تركة زوجتك الربع، ولابنتك النصف ولوالد زوجتك السدس، ولوالدتها السدس ايضا، وفي هذه المسألة عول وتزيد فيها سهام اصحاب الفروض عن اصل المسألة فتنقص مقادير الأنصباء في التركة بنسبة الزيادة في عدد السهام حتى يدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه ونسبته.
وبالنسبة للمنزل فإن المسجل باسم الزوجة وهو النصف هو تركتها، لكن الاقساط المتبقية، فإن عليك نصف كل قسط باعتبارك المالك لنصف البيت ونصف القسط على الورثة كل بحسب حصته، وحيث أنك تدفع القسط كاملاً، فلك ان تستوفي حقك من نصيب كل منهم، ويمكن التخارج فيما بينكم، ولذا عليك مراجعة المحكمة الشرعية لاجراء ذلك وحسب الأصول، خاصة وأن الطفلة قاصر، كما أنك دفعت وحدك اقساط سنتين من ثمن البيت والله تعالى اعلم.
|
|
| |
|