الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0182 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ لو سمحت تدلني على ما افعل بخصوص الموضوع ادناه
توفيت والدتي في سنة 2000 ميلادي وابي لحق بها في سنة 2007 وابي ونحن اربعة بنات وخمسة شباب وابي لديه عمارة كبيرة في الرزقاء فيها عدد من الشقق لاخوتي ولكن ابي قبل موته وموت امي كان مسجل الدار باسم امي واسمه وعندما توفيت امي اتضح ان امها ترث في البيت ولكننا لم نعمل حصر ارث لان ابي كان على قيد الحياة ولكن عندما توفي والدي وتوفت جدتي ام امي اصبح هناك الكثير من المشاكل لانه عند سؤال دائرة الافتاء اتضح ان خالي وخالتي يرثون معنا في الدار لان والدي كان مسجل نصف الدار باسم امي ولكن المشكلة اصبحت ان احد اخوتي من الذين يعملون في الامارات كان قد ارسل مبلغ 6000 دينار اردني لكل اخت الذي هو نصيب كل واحدة فينا ولكن اتضح ان اخوتي ارادوا الان ان يسجلوا كل واحد بيته باسمه بمعنى ان نعمل تخارج لكل واحد من اخوتي حتى يستطيعوا ان يسجلوا الدار
السؤال هل نعمل التخارج لاخي الذي قام بدفع مبلغ 6000 لكل واحدة فينا ام نعمل تخارج لجميع اخوتنا حتى يستطيعوا ان يسجلوا كل واحد شقته باسمه علما بان اخوتي لن ياكلوا حق أخي الذي قام بسدادنا هكذا يخبرونا افيدونا افادكم الله
ملاحظة خالي لا يريد ان يعمل تخارج الا لأخي الذي قام بسدادنا لانه يخبرنا بانه مظلوم وهو الذي قام بسدادكم فلازم تعملوا يا اخواته التخارج له وحده ولكن هذه القضية ستعمل ضغينة بين اخوتي الاربعة الثانيين لذلك نحن متحيرات ما الحل لو سمحتوا |
الجواب |
الواجب التخارج لمن دفع ثمن الحصة الارثية وبناء على ما ورد في السؤال فهو الأخ الذي يعمل في الإمارات فله حصته حسب التوزيع الشرعي، وله حصص من دفع لهم ثمن حصصهم هذا هو الأصل، لكن إن كان هذا الأخ يرضى بأن يكون ما دفعه للتخارج عن نفسه ودينا في ذمة اخوانه ويوثق ذلك، فلا حرج من التخارج للأخوة جميعا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0183 |
السؤال |
السلام عليكم انا اسكن في بيت ابي و قطعت الارض التي بنيه عليها البيت ورثه عن سيدي بحيث الاجداد لم يقوم بتوزيع الميراث بين الذكور والاناث وتم حرمان الاناث من الورثه هل هذه قطعه الارض حرام ام حلال مع العلم الوضع المادي ضيق ولا يوجد بديل وما العمل اذا كانت حرام
السوال الثاني الاستلاء على ارض مملوكه لكنيسه المسيحيه ما حكمها |
الجواب |
من المعلوم أن الأرض وما عليها لمالكها، فالأرض تركة وهي للورثة الشرعيين، ويمكن التخارج فيما بين الورثة بعد التوزيع الشرعي، وليس الفقر مبررا للهروب من الحق، وابراء الذمة من حقوق الغير، وانما يبقى في الذمة، ودين لأصحاب الحق، بل يمكنكم بيع الأرض وما عليها لإيصال الحقوق إلى أصحابها والله تعالى أعلم
الإستيلاء على أرض الكنيسة تعد وظلم وأكل لهذا المال بالباطل وهو حرام ينافي أحكام الإسلام وأخلاقه والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0185 |
السؤال |
السلام عليكم انا اسمي معاذ اريد السؤال عن بيت التركه هو باسم الوالدة رحمة الله عليها ونحن 7 ذكور وبنتان والبيت مكون من طابقين علما ان الطابق الثاني مكون من شقتين و الطابق الاول شقة واحدة الطابق الثاني المكون من شقتين تم بناؤهما على حساب اخواني الاثنين وكل منهم يعيش بواحدة ولكن كل البيت باسم الوالدة ولي اخ طلب التركة ونحن لا نريد التقسيم ما الحكم في منعنا له و مصير الشقتين بالطابق الثاني. |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن البيت كله للورثة، وما انفقه الأخوان في بناء الشقتين فحسب الإتفاق بينهما وبين الوالدة، فإن كان مقابل السكن لفترة معينة أو دينا في ذمة والدتهما، فيمكن بيع البيت وسداد الدين أولا ثم توزيع ما تبقى بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يمكن تقييم ثمن البيت أو الإتفاق على ثمنه ثم التخارج بين الورثة، وسداد ما للأخوين من دين قبل توزيع ثمن البيت على الورثة ومن حق كل وريث أن يطالب بحقه بالبيت لأن له حصة شائعة فيه والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0186 |
السؤال |
بسم الله الرحمان الرحيم
والدى توفى عن اربع اولاد صغار عام 1989
وابى رحمة الله له اربعة اخوة من الذكور واربعه اخوات من الاناث
وقسم الميراث بعد الوفاة وجاء على ابناء المتوفى لكل بنت مبلغ من المال
وكل الذكور دفعو ما عليهم ما عادا اولاد المتوفى لعدم الاسطتاعة
و لم يدفع المال الى الان لاننا كنا صغار ولم نقدر على السداد
ونحن الان كبرنا والحمد لله
لاكن الورثة الان يريدون الميراث بسعر اليوم وليس كما قسم من قبل
ما حق الورثة فى هذا الميراث هل كما قسم من قبل او بسعر اليوم
رجاء الافادة جزاكم الله خيرا |
الجواب |
السؤال غير واضح، إذ التركة محصورة في الأولاد الأربعة، وهم يحجبون إخوة المتوفى وأخواته، ولم يرد في السؤال ذكر لوالديّ المتوفى، ولا لأم أولاد المتوفى (زوجته)، ومن هم الورثة المشار إليهم في السؤال الذي يريدون الميراث بسعر اليوم.
لذا على السائل الحصول على وثيقة حصر إرث من المحكمة الشرعيّة، أو مراجعة قسم التركات في دائرة قاضي القضاة الموقرة ليقف على الحقيقة. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0187 |
السؤال |
السلام عليكم... اريد ان اطرح عليكم موضوع حول الميراث.
جدي ورث قطعة ارض من اخيه علما ان اخيه ترك بنتا طبعا البنت مع جدي في الميراث .(لم يقسمو التركة) بقى جدي يحرث هذه الارض بموافقة من ابنة اخيه بعد سنوات زاد في توسيع هذه الارض (في المساحة طبعا) هل ترث ابنة اخيه من هذه المساحة الزادة ام ترث فقط ما تركه ابوها؟؟ شكرا |
الجواب |
إذا كانت الأرض مسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة باسم جد السائل وبنت أخ الجد فهي لهما وهما شركاء في الأرض حسب ما هو مثبت سواء كانت حصة البنت الزائدة عن حصتها في التركة هبة من عمها، أو شاركت بثمنها.
وأما إذا كان ما أضيف إلى الأرض باسم جد السائل، فلا ترث حتى ولو لم يكن إلا السائل وريثا لجده فإنه يحجبها، وأما ما أخذته من تركة أبيها فهو ملكها والله تعالى أعلم.
|
|
|
|