الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0175 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حضرة المفتي المحترم توفي ابي رحمه الله وترك مبلغ خمسين الف دينار وهو مطلق ولا يوجد اي زوجة على ذمته وانا ابنه الذكر الوحيد وطفلتين لم يكملا السن القانوني وامه على قيد الحياة ولا يوجد وريث غيرنا فكيف يقسم المبلغ وما نصيب كل منا حضرة المفتي المحترم ارجو الرد وجزاك الله كل خير
صيغة أخرى للسؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حضرة المفتي المحترم توفي ابي رحمه الله وترك مبلغ خمسين الف دينار وهو مطلق ولا يوجد اي زوجة على ذمته وانا ابنه الذكر الوحيد وطفلتين لم يكملا السن القانوني وامه على قيد الحياه ولا يوجد وريث غيرنا فكيف يقسم المبلغ وما نصيب كل منا حضرة المفتي المحترم ارجو الرد وجزاك الله كل خير |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن لأم المتوفى السدس وحصتها من المبلغ 8333،33 ديناراً وللإبن مبلغ 20833،335 ديناراً ولكل ابنة مبلغ 1416،665 والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0176 |
السؤال |
السلام عليكم عندي سؤال انا اسمي فواز محمد في عند والدي ارض وهي مسجله باسم والدي ولكنها تركة عن جدي لعمي وعماتي ايضا والارض عليها مشكلة انه تم بيعها من قبل شخص اخر مستغل اسم ورد بالغلط من دائره الاراضي وقام والدي بإستئناف قرار البيع في المحكمه ودفع رسومها والبالغه 5000 دينار و3000 دينار للمحامي وبعد مرور 4 سنوات اخذنا حكم اول بها وقام والدي بإستدعاء كل من عمي وعماتي وهم 4 عمات وقال لهم في دفع رسوم جديدة على الارض حيث قامت اثنتين من عماتي بدفع المبلغ واما عمي واثنتان من عماتي بعدم دفع الرسوم مما اجبرني انا وأخوتي بان ناخذ قروضا على رواتبنا لدفع رسوم الارض والبالغه 6000 دينار وبعد 6 سنوات اخذنا حكما ثانيا بالارض لصالح والدي وابلغنا بانه يوجد تمييز وانه عليه رسوم للمحامي ورسوم طابو ارض والبالغ مساحتها 73 دونما موزعة على 7 كواشين وطلب منها 3000 رسوم و4000 الاف للمحامي وقام والدي مرة اخرى بإستدعاء عمي وعماتي وابلغهم بهذا الامر ولكن رفضوا ان يدفعوا وقالوا نحن ندفع بشرط ان اولادك ليس لهم شي كوني انا واخوتي دفعنا عن حصة عمي واثنتان من عماتي افيدونا جزاكم الله خيرآ ماذا نعمل هل نقوم انا واخوتي بدفع الرسوم الجديده بدلاً منهم وناخذ حصصهم |
الجواب |
الأرض المشار إليها في السؤال مسجلة باسم والد السائل وهي ملكه قانونا ولكنه يعترف بانها تركة عن ابيه، وان الأرض للورثة الشرعيين فهي له ولأخيه واخوته، وما دفعه السائل واخوانه عن عمه وعمته هو دين في ذمتهم ومن حق السائل واخوانه المطالبة بما عزموا وجزى الله سبحانه والد السائل على حرصه على الحقوق، والمحافظة عليها، وبذل الجهد والمال في دفع التعدي عن الأرض، وبارك له في صحته وماله وذريته واحث الأبناء على السير على خطى والدهم في احقاق الحق، والحرص عليه، وان لا يستزلهم الشيطان بأخذ مال الغير بغير حق، وليكن التعامل على هدي شرع الله تعالى، وما تبذلونه من مال وجهد هو حق لكم، واجركم على الله تعالى ايضا والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0177 |
السؤال |
السلام عليكم بدي اسأل بشأن الميراث.قبل خمس وعشرين سنة.والدي بنى بيتا ثلاث طوابق وكان والده حيا بس ما دفع في البيت والكل يعرف انه لوالدي صارت مشكلة والكل رحل.لما توفى والده وقسموا الميراث اخذ والدي ثمن البيت، الذي بناه بدي اسأل شو بطلع لوالدي وهل من الصحيح يأخذ ثمن البيت ولا لأ ؟؟ وشكرا على حسن الاستماع وارجوا الرد بسرعة |
الجواب |
يبدو من السؤال أن الأرض التي بني عليها البيت المشار اليه في السؤال هي لوالد الباني فاذا كان الأمر كذلك، فالأرض وما عليها لمالكها، فهل تنازل المالك لابنه عن الأرض، ولم يسجل ذلك أم انه اعتبر ان حق ابنه محفوظ ... ويبدو أنه قد حصل خلاف حول البيت مع الورثة، وتم حل الخلاف بالتخارج وتمت قسمة التركة بين الورثة بعد حصرها، فإن كان قد تم ذلك في المحكمة الشرعية فلا مجال للسؤال، فحكم القاضي حسم الخلاف والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0178 |
السؤال |
بسم الله، والصلاة على رسول الله، وبعد:
توفي والدي وكان له نصيب في أرض فلاحية ولم يتخذ ـ وهو حي ـ أي قرار بشأنها، واليوم اختلف الورثة إلى فريقين: الفريق الأول: وهو(الأم خمسة إخوة): اقترحوا التنازل عن هذا الإرث بنية الصدقة الجارية عن المرحـوم، الفريق الثاني: وهو(ثلاث أخوات): أردن أن يأخذن حقهن من هذا الإرث.
ـ أفتونا، وفقكم الله ـ.
|
الجواب |
بارك الله تعالى فيكم جميعا، فمن اقترح الصدقة الجارية فهو مأجور حتى على نيته، ومن اقترح تقسيم التركة فقد طالب بحقه من التركة فإن كانت الأم وابناء المرحوم لديهم من المال فيمكنكم دفع نصيب الأخوات الثلاث ويتم التخارج لدى المحكمة الشرعية، وبذا تكون الأرض بكاملها للأم وابنائها ولهم حرية التصرف، ولهم الأجر والثواب من الله تعالى، وثواب برهم للمتوفي، وللمتوفي الأجر ايضا، وإن كان اصحاب الفريق الأول لا يملكون المال فيمكنهم عرض الأمر على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، لدفع نصيب الفريق الثاني، والعمل على وقف الأرض كصدقة جارية بالشرط الذي يراه الفريق الأول والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0180 |
السؤال |
توفي والد زوجي وله دين على زوج أخت زوجتي، وكان المتوفي قد أوصى كان موصي وصيه واجبه ان فلوس الدين عندما تسدد توزع علي اهل بيته بالتعادل. المشكلة ان زوج اختها بيماطل في تسديد الدين وكل اهل البيت في ازمة مالية وبحاجة لفلوس الدين. هل من الدين والاصول ان اتكلم في حق زوجتي مع العلم ان انا والحمد لله مستريح ماديا ولا يوجد عندي نية للمس اموال زوجتي. ولكن لاحظت ان زوج اختها لا يراعي ظرف الموت ويريد ان يماطل حتي يسدد الدين علي 10 سنوات مع العلم انه يوجد 11 فرداً يريدون ارثهم من هذا الدين. اريد ان اعرف ماذا يقول الدين من موقفي كزوج واريد ان اعرف هل لي ان اتكلم ام لا وماذا تقول الاصول ؟ |
الجواب |
ما ورد في السؤال ليس بوصية، وانما اصبح تركة لجميع الورثة، ويوزع حسب الفريضة الشرعية وليس بالتساوي، ومن حق الورثة مطالبة المدين بتسديد الدين، ولك الحق بالمطالبة بحق زوجتك إذا كان وكلتك بذلك، أو طلبت منك ذلك نيابة عنها والله تعالى اعلم. |
|
|
|