|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0041 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا ياشيخ نذرت في يوم اني أصوم 10 أيام اذا تحقق امر ثم تحقق ذلك الامر ثم لم أصم الا ثلاثة ايام فقط وانا ناوية صومهم
فهل يجب أن أصومهم 10 أيام متتاليات مع العلم اني نذرت في العام الماضي ولم اصمهم حتى الان |
| الجواب |
| إذا نذرت أن تصومي الأيام العشرة متتالية فعليك الوفاء بما أوجبت على نفسك، وأما إذا كان نذرك بصيام عشرة أيام على الإطلاق، ودون تحديد فيمكنك الوفاء بنذرك بصيام عشرة أيام متفرقة، أي عليك أن تصومي سبعة أيام أخرى للوفاء بنذرك ويمكنك أن تجمعي مع الطاعة أيام الفضيلة كصيام الإثنين والخميس أو الأيام البيض وأنت مخيرة بذلك أو بغيرها من الأيام فالمهم وجوب الوفاء بالنذر لأنه في طاعة الله تعالى فعن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0042 |
| السؤال |
السلام عليكم
هل يجوز لصاحب النذر ان ياكل منه وهل يجوز لاهل بيته ذلك؟
مع جزيل الشكر |
| الجواب |
حسب نذر الناذر لطاعة فإن كان نَذْرَ تبرر لله تعالى بإلتزام قربة معينة محددة كذبح شاة إن حصل شئ يسره أو زال كرب يغمه.
ولا يجوز له ولا لأهل بيته الأكل منها، لأن القربة كلها صدقة أما إذا خص نفسه أو أهله بشئ من قربته عند التزامه بالنذر فيجوز لأنه استثنى في نذره شيئاً منها، كما يجوز إن أطلق لأنه لم يحدد فتحقق الصدقة بالقليل والله تعلى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0043 |
| السؤال |
سماحة المفتي السلام عليكم نذرت لله تعالى مبلغا معينا اعطيه لشخص فقير (كل شهر) يدرس العلوم الفقهية ثم تبين لي انه يكتب الحجب والبخور فما حكم المبالغ التي اعطينها له في مدى خمسة اعوام وهل يجب علي الاستمرار في اخراج المبلغ واعطائه لاخرين محتاجين اليه ام لا يجب وجزاكم الله خيرا
|
| الجواب |
| لقد وفيت بنذرك بإعطائك المبلغ المعين شهريا لفقير على مدى خمسة أعوام وهو نذر في طاعة فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) رواه البخاري ومسلم، أما بخصوص الإستمرار في العطاء للشخص نفسه فإن كنت نذرت دفع المبلغ المعين له شخصياً، وما زال فقيراً فيجوز لك الإستمرار بالدفع، ويمكنك الوقوف على ما يكتب ويفعل فإن كان مخلا بالعقيدة، وأمكن توجيهه من أحد اساتذته أو من أي عالم فإن استمر على ذلك فلا تعطه أي مبلغ وكفري عن نذرك بكفارة يمين، أما إذا كان النذر على فقير دون تخصيص فيمكنك أن تفي بنذرك مع اي فقير والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0044 |
| السؤال |
| ماحكم الذي كان يعمل في محل وحلف يميناً ان لا يعمل فيه ومرت الايام ورجع لنفس المحل وعمل فيه |
| الجواب |
| عليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0045 |
| السؤال |
| حلفت على زوجتي الا تخرج الا اذا فعلت كذا، ما حكم ذلك؟ وما كفارة ذلك؟ مع العلم أني لا أملك أي شيء من أجل الكفارة؟ وهل ينطبق علي حكم الصحابي الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع قصة صحن التمر؟ ارجو الإفادة وشكرا |
| الجواب |
| إذا برت زوجتك بيمينك فلا شيء عليك، لكن إن خرجت دون أن تفعل فتكون قد حنثت بيمنيك فعليك كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة آيام لقوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] وعليه فإن كنت لا تملك أي شيء فعليك صيام ثلاثة أيام، وأشير إلى ما ورد في سؤالك، قصة صحن التمر، والصحيح (بعرق فيه تمر) والعرق المكتل والله تعالى أعلم. |
|
| |
|