الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0036 |
السؤال |
السلام عليكم انا يا شيخ نذرت وانا غاضبة وزعلانة لان ام زوجي الله يرحمه تعطيني فلوس او تجيب اي شي بعد وفاة زوجي وتروح اتخبر به الناس لما سمعتها غضبت ونذرت انه لما تموت ارد اللي أعطته لي في عزاها بقصد الشماتة فيها وكان هذا من 10 سنين وانا نادمة على هذا النذر هل اوفي بنذري هذا؟ علما بأنني لم أقل نذرت لله |
الجواب |
طالما كان قصدك غير شرعي بالشماتة فيمن أحسن إليك، وكان عليك احترامها إكراماً لزوجك لكنك نذرت شماتة وتشفيا في موقف يكون فيه العظة والعبرة وهو الموت فيعتبر نذرك نذر معصية فلا وفاء فيه فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) رواه الشيخان، فاستغفري الله تعالى وتصدقي فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وادع لمن أحسنت لك بخير الجزاء والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0037 |
السؤال |
حلفت مره علي المصحف الا اشرب السجائر وقلت: لو شربت السجائر بعد الان فانا خارج عن مله الاسلام ولم تكن نيتي ساعتها ان اخرج من الاسلام والعياذ بالله ولكن كنت احمس نفسي واجبرها علي البعد عن تلك الافه ثم شربتها وحنثت في يميني وصمت ثلاثه ايام كفاره ولكن قال لي احد الشيوخ انني يجب ان اكفر عن كل سيجاره كفاره منفصله باعتبارها حدثا منفصلا عن التي قبلها فهل هذا الكلام صحيح وماذا افعل افيدوني افادكم الله |
الجواب |
التدخين منهي عنه شرعاً فالأصل أن لا تدخن، لكنك ابتليت به فحلفت، لتؤكد عزمك واصرارك على الاقلاع عنه، وكان عليك الوفاء والالتزام قال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [النحل: 91]. ومع ذلك حنثت مع أنك قرنت بيمينك أنك إن حنثت فانت خارج عن ملة الاسلام، وهذه أيضاً يمين منعقدة تجب فيها الكفارة عند الحنفية وفي رواية عن أحمد بن حنبل، وعند عطاء وطاووس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي واسحاق فما ورد في السؤال يفيد أنك أقسمت قسمين منعقدين، الأول على كتاب الله تعالى أن لاتدخن، والآخر انك ان دخنت فانت خارج عن ملة الاسلام، فعليك كفارة عن كل يمين باطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو كسوتهم، أي عليك إطعام عشرين مسكيناً فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين أي عليك أن تصوم ستة أيام قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] وأوصيك بتقوى الله عز وجل في نفسك ودينك ومالك .. بترك التدخين واستعن بالله ولا تعجزن والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0038 |
السؤال |
شخص متزوج ويسكن في بيت لوحده ونذر نذر بذبح خروف ونفذ ندره وأعطى منه والدته وبعد فترة أكل منه دون علمه هل يجوز ذلك أم لا ؟
|
الجواب |
لم يتضح من السؤال لفظ النذر لتحديد نوعه لكن يبدو أنَّ النذر على اطلاقه لله تعالى، فيجب توزيع لحم الخاروف على الفقراء والمساكين، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يعطي والدته، وعليه أن يخرج قيمة ما أعطاه لوالدته للفقراء والمساكين والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0040 |
السؤال |
assalam alikom orid maarefet mahowa hokm alhilf ala almashaf kadeben wa mahia alkafara.jazakom allah kheira.
ما هو حكم الحلف على المصحف كذب، وما هي الكفاره؟ |
الجواب |
حكم الحلف على على المصحف كذباً كبيرة من كبائر الذنوب فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) رواه البخاري ولا كفارة عند الجمهور لليمين الكاذبة الفاجرة كما يطلق عليها اليمين الغموس أو اليمين الصابرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق) رواه أحمد والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0041 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا ياشيخ نذرت في يوم اني أصوم 10 أيام اذا تحقق امر ثم تحقق ذلك الامر ثم لم أصم الا ثلاثة ايام فقط وانا ناوية صومهم
فهل يجب أن أصومهم 10 أيام متتاليات مع العلم اني نذرت في العام الماضي ولم اصمهم حتى الان |
الجواب |
إذا نذرت أن تصومي الأيام العشرة متتالية فعليك الوفاء بما أوجبت على نفسك، وأما إذا كان نذرك بصيام عشرة أيام على الإطلاق، ودون تحديد فيمكنك الوفاء بنذرك بصيام عشرة أيام متفرقة، أي عليك أن تصومي سبعة أيام أخرى للوفاء بنذرك ويمكنك أن تجمعي مع الطاعة أيام الفضيلة كصيام الإثنين والخميس أو الأيام البيض وأنت مخيرة بذلك أو بغيرها من الأيام فالمهم وجوب الوفاء بالنذر لأنه في طاعة الله تعالى فعن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري والله تعالى أعلم. |
|
|
|