الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0098
السؤال
هل للمرأة المتزوجة حق في الإرث أرجو الرد
الجواب
إن كان القصد حقها في إرث زوجها فهي من اصحاب الفروض فللزوجة المسلمة حالتان فلها الربع ان لم يكن لزوجها المتوفى ولد، ولها الثمن ان كان له ولد، وإذا كان له اكثر من زوجة فتشترك في الفرض أي في الربع أو الثمن. قال تعالى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].

وإن كان القصد من والديها ورحمها فلها الحق ايضًا لقوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7] ولقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:11] وقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] وقال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء:176] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0099
السؤال
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ

الموضوع..الميراث

حصل خلاف بيني وبين إخواني فقالوا المرأة المتزوجة ليس لها حق في الميراث السنوي فذهبنا الى شيخ يعرفه إخواني فقال المرأة المتزوجة ما لها ولا هللة إذا تزوجت فهل يا شيخ المرأة المتزوجة لها حق في الارث
الجواب
نعم لها حق في الارث ولها نصف حصة أخيها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0100
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اريد تقسيم 100 الف ريال سعودي على 3 ابناء و3 بنات وزوجتين ؟
الجواب
نصيب الزوجتين من التركة الثمن أي لكل منهما نصف الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وعليه فلكل زوجة خمسون ومئتان وستة آلاف ريال سعودي (6250) ونصيب كل ابن أربع وأربعون هللة وأربعمائة وأربعة وأربعون وتسعة عشر ألف ريال سعودي ( 44، 19444) ونصيب كل بنت اثنتان وعشرون هللة واثنان وعشرون وسبعمائة وتسعة الاف ريال سعودي (22، 9722) والله تعالى أ علم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0101
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
انا شاب اردني مسيحي اريد ان اعتنق الاسلام. هل سأخسر حقي في تركة والدي بعد تغيير الديانة؟
شكرا جزيلا
الجواب
الذي يهديه الله للاسلام لا يوازن بين سعادته بهداية الله له وبين عرض من عروض الدنيا الفانية لما بعد وفاة أبيه ودون أن يفكر بأجله هو، فقد يوافيه قبل أبيه فالموت والحياة والهداية والرزق بيد الله تعالى وحده.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0102
السؤال
والدى توفى منذ عامين ونحن ام و 4بنات وولد منا 3 بنات متزوجات فى حياة والدى واخى كان خاطب واختى الصغرى مازالت قاصر.ترك لنا والدى منزل مكون من طابقين وقطعة ارض مبانى وارض زراعيه والارض الزراعيه مؤجرة.
كان على والدى ديون بسبب مرضه فبعد وفاته قمنا بتسديد جزء من الدين من ايجار الارض ومن النقود التى دفعتها لوالدى الحكومه بعد وفاته وقبل تسديد كل الدين اراد اخى ان يتزوج فقام بتجهيز الدور التانى وهو مكون من شقتين مفتوحتين على بعض من الايجار واشترى جهازه من الايجار ايضا وقامت والدتى ببيع ارض ميراث لها من والدها وقامت بتسديد جزء من دين والدى والجزء الاخر اكملت به تجهيز شقة اخى واتفقنا ان هذا دين عليا انا واخواتى لوالدتى سنسدده من ايجار الارض.
وقد طلبت منهم ان نسدد كل ديون والدى اولا قبل زواج اخى فرفضوا.
واتفقنا ان يتم تقسيم الميراث بعد زواجه مباشرة على ان يتم توزيع الارض الزراعيه وارض المبانى على حسب الشرع وان يعطينى حقى انا واختى التى تلينى فى المنزل من حقه فى ارض المبانى ويترك حق الاختين الاخرتين فى المنزل على حسب طلبهم واتفقنا على ذلك وطلبت منهم عمل عقود لاثبات ذلك فقالوا فيما بعد فقد اتفقنا وهذا بمثابة عقد وتم تأجيل عمل العقود وكل مرة يقولوا حجه.
وانا زوجى يعمل بالخارج منذ 5 سنوات وجاءت الفرصه لكى اسافر معه ولكن زوجى رفض ان اسافر الا اذا اخذت حقى فى ميراث والدى وتم اثبات ذلك بعقود وذهبت لاهلى وطلبت منهم ميراثى قالوا سيتم التقسيم وعمل العقود لكن المنزل لن يأخذ اى احد حقه فيه وسيتم عمل عقد يثبت حقنا كلنا فى المنزل ولكن فيه شرط هو ان لن يحصل احد على حقه فى المنزل الا بعد وفاة والدتى وذلك حرصا على وجود والدتى فى المنزل وتم احراجى بهذا الكلام فلم استطع ان ارفض. وعدت واخبرت زوجى ولكنه رفض وكلمت اخى وطلبت ان يعطينى حقى فى المنزل كما اتفق معنا مسبقا فرفض وقال البيت لا يلزمنى وانه يريد ارض المبانى ليبيعها ويعمل مشروع لانه لو اعطى لى حقى فى المنزل من ارض المبانى فان الجزء الذى يتبقى له لن يستطيع بيعه فعرضت عليه ان يعطينى حقى واننى سوف اشترى منه الجزء المتبقى وبذلك اكون حليت مشكلته وحليت مشكلتى مع زوجى ولكنه رفض وقال انتى زى اخواتك هم مش عايزين حقهم فى البيت دلوقتى.
وقلت له قف جانبى فى مشكلتى فقد وقفنا الى جانبك فى زواجك فقال لستم من زوجتمونى وانا لى جوازتى كما زوجكم والدى فقلت له ان المال الذى تزوجت به مال ميراث والميراث حق للورثه منذ وفاة الميت افقال هذه قلة ادب ان يوزع الميراث مباشرة وليس من الشرع.
واتصلت بوالدتى واخبرتها ان بينى وبين زوجى مشاكل بهذا الموضوع فقالت تريدين اخذ حقك فى المنزل واخيك ماذا يفعل؟ انتى انانيه لا تفكرى غير بنفسك وارضاء زوجك واغلقت الخط فى وجهى وقاطعتنى هى واخواتى. مع العلم ان اخى يسكن بالطابق التانى مكون من شقتين وله ارض زراعيه( 4أفدنه و2 قيراط )و 2قيراط مبانى ومع ذلك يقولوا ان ظروفه صعبه ولو اعطانى حقى فى المنزل سوف يؤثر عليه ذلك.
ويقولوا ان زوجى ليس له الحق فى ان يتدخل فى ميراثى ولكن انا اريد طاعة زوجى ولا استطبع ان افعل شئ هو غير راضى عنه.
وزوجى انسان يعرف الله جيدا وحج بيت الله مرتين وعمل منهم حجه لوالدى المتوفى وكان ينوى عمل الكثير مع اهلى ولكن بعد موقفقهم فى الميراث بعد ان اتفق معى اخى على شئ ولم ينفذه اصبح زوجى يخاف على حقى منهم.
وقد اتفقنا ان لن يحصل اى أحد على ايجار الارض الا بعد تسديد مبلغ والدتى وبعد زواج اختى الصغيرة لكن زوجى قال كما رجعوا فى جزء من الاتفاق ارجعى فى الاتفاق كله وهاتى ايجارك.
فأنا واخواتى البنات لم نحصل على اى شئ من الميراث حتى الان.
فماذا افعل؟ بالله عليكم ان تخبرونى انا تعبانه جدا. واسفه للاطاله.
الجواب
لابد من التأكيد أنَّ كل ما كان يملكه والدك في حياته اصبح تركة بعد وفاته، وهو من حق الورثة يوزع حسب الفريضة الشرعية، وعليه فإن ما أخذه شقيقك من التركة، أو من والدتك هو دين فى ذمته، كما أنه يعتبر مستأجراً للجزء الذي يشغله من التركة، وأما الجزء الذي سددته والدتك من دين والدك فيسدد من التركة. وأشير أنه لا قيمة لاتفاقكم لوجود اختك القاصر، كما أن كل تصرف فيه تعد على التركة فيه تعد على حق القاصر، وليس من حق والدتك شرط استثناء المنزل من التركة، وأنت تصرحين بأنه تم احراجك إذ ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، وبامكان امك أن يكون البيت من حصتها بازالة الشيوع خاصة وأنها كانت تملك مبلغا من المال كما ذكرت ولها حصة في تركة والدك، ولها الحق في النفقة إن كانت محتاجة بعد ذلك والا فلا.
كما أن تفكيرك ومطالبتك بالتفاهم بينك وبين أخيك خطأ، لأن فيه اهمال لبقية الورثة، وأهمهم القاصر، وينم عن انانية كل منكما، وضيق أفق في خضم الضغوط والخلافات، وعدم اللجوء إلى شرع الله تعالى، كما أن ابرازك لتدخل زوجك اضاف خطأً إلى اخطائكم المتعددة، فنصيبك في التركة حق لك، ومن حقك أن تستشيري زوجك، ولكن ليس من حقه فرض رأيه عليك، وعليه فحرصا على ما بقي بينكم من مودة، واحقاقا للحق، وابراء للذمة، ودرءاً للوقوع في الظلم، والبناء على ما وقعتم فيه من اخطاء لا بد من اللجوء إلى العدالة، فالقضاء هو الفيصل قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ} [النساء: 59]. والله تعالى أعلم.
 

 
 (636)  (638) (915)  
  640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630  مزيد