الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0115 |
السؤال |
سيدي المفتي
لدي 4 اشقاء ووالدتي تمتلك قطع ارض واحد اشقائي عاق لها فقد ضربها واهانتها ولا يصرف عليها في حين ان اخي الاكبر هو البار بامي والمنفق عليها وعلى ابي العاجز لذلك تريد امي حرمان اخي العاق من مالها وارضها وان لا ينال منها شي بعد موتها فكيف السبيل الى ذلك مع علم انها ستعطي الباقين من ورثتها؟ هل الوصي حرمان تكفي ام تعطي وهي حية ارجو الاجابة
|
الجواب |
إن الله سبحانه وتعالى هو الذي بين في كتابه العزيز كيفية توزيع التركة ونصيب كلٍ من الورثة، فلا يجوز التحايل للحرمان حتى لا تقع في الاثم كما وقع الابن في العقوق وإيذاء والدته بكل معنى الكلمة، وأما من حيث الوصية فلا تملك الأم حرمان ابنها العاق من تركتها بعد وفاتها، كما لا تملك ايثار أحد من أولادها بوصية فعن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة، وابن الجارود، ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره (إلا أن يشاء الورثة) واسناده حسن، وأما من ناحية حرمان العاق بهبة مالها لأولادها فلا يجوز ايضا ولكن بامكانها أن تهب بعض ما لها لهم تشجيعا للبار على بره، وتأديبا للعاق، وحتى لا تكون محتاجة وتحت رحمة الغير بعد التخلي عن مالها والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0116 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمتة الله وبركاتة
لقد توفى والدى فى شهر 6 وترك فى مذكرتة
انه يوجد 750 دينار ليبيا الى رجل كان يعمل لدية فى ليبيا وهذا الرجل قد توفى منذ زمن ولم اكن اعلم كيف اجد ورثته فبحثت فى الانترنت عن هذا الرجل فوجدت عنه موضوعا لانه شخصية معروفة فى بنى غازى فكتبت الى صاحب الموضوع اذا كان بامكانة ان يدلنى الى احد الورثة
ثم بعد 15 يوماً وجدت رسالة تقول لى على البريد انا زهرة بنت الرجل المذكور وفعلا هو له بنت اسمها كذلك
فقلت لها عما كتبه الوالد ثم كتبت لها اريد العنوان ورقم التليفون لكي ارد لها المبلغ هى واخوتها ثم انقطع الاتصال لم تعاود الاتصال مرة اخرى ولا اعرف ماذا افعل هل هى صحيح بنتة ام احد كان يعرفهم ويلعب بنا
ماذا افعل |
الجواب |
يمكن التعرف على ورثة الرجل المشار اليه في السؤال من خلال السجل المدني، فإن كان من خارج ليبيا ويتعذر عليك ذلك، فيمكنك من خلال سفارة أو قنصلية ذلك البلد, وإلا استثمرت هذا المبلغ في مصرف اسلامي ويبقى وديعة طالما هناك أمل أو وسيلة بالتعرف على ورثته أو احدهم وإلا فيدفع المبلغ صدقة ابراء للذمة، ولصاحب المال الأجر والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0117 |
السؤال |
سيادة المفتى توفى جدى وترك منزل مساحته 250 متر وله ولد واحد وتسع بنات كما ان جدتى على قيد الحياة المشكلة ان خالى عاق لوالدته ويهددها وهى لا تسكن معه فى هذا المنزل ولكنه يقول انه الوريث الوحيد وله نصف المنزل ولا يستطيع احد ان يمسه فما هو نصيبه وما حكم الشرع؟ |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن جدتك لها ثمن التركة (1/8) قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ولكل بنت من بناتها حصة من الباقي وللإبن حصتان قال تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فالمسألة أن التركة تضم ثمانية وثمانين سهما فللجدة (11) احدى عشر سهما ولكل بنت سبعة (7) أسهم، وللأبن أربعة عشر سهماً ولكل وريث أن يطالب بحقه الشرعي والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0118 |
السؤال |
مات رجل وليس له ابن وابواه موجودان وله إخوة وأخوات كيف يتم توزيع التركة.
وشكرا |
الجواب |
للأم السدس لوجود الأخوه والأخوات والباقي للأب تعصيبا ولا شيء للأخوة والأخوات قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ} [النساء: 11] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0119 |
السؤال |
1. If the Widow die and she also does not have any child what law of inheritance apply on her when she die and leave her property.
Please note that she is living alone in her own house and does not have any relation with her Inlaws ( husband parents).She have in near relation 3 sisters and 2 brothers all having kids.
2. How a recently woman whose husband expire and do not have children should live in Iddah should she live alone in the house
( where she was staying with her husband) or she can shift to her brother and sister home. What restrictions are imposed on her by Islamic laws verified in by Hadith and Quran.
1. إذا توفيت أرملة ولم يكن لديها أبناء أو بنات، ما حكم الميراث الذي ينطبق عليها عند وفاتها ووجود أملاك لها.
الرجاء ملاحظة أنها تعيش لوحدها في منزل تملكه ولا علاقة بينها وبين أنسبائها (والدي زوجها). يوجد لديها 3 أخوات وأخوين ولجميعهم أبناء.
2.كيف يجب أن تطبق امرأة توفي زوجها ولا أولاد لديها العدة، هل تعيش لوحدها في المنزل (الذي كانت تعيش فيه مع زوجها) أم هل يجب أن تنتقل إلى منزل أخيها وأختها. ما هي الضوابط التي يفرضها القانون الإسلامي بحسب القرآن الكريم والحديث؟
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن تركة الأرملة المتوفاة تؤول إلى إخوانها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] اما عدة الوفاة: فتعتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها، فإن تعذر عليها ذلك، تعتد في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها، فإن تعذر عليها ذلك، تعتد في البيت الذي ستعيش فيه مع محرمها قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] واخرج بن جرير عن الفريعة بنت مالك اخت سعيد الخدري رضي الله عنهما قالت: قتل زوجي، وأنا في داره، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النقل، فأذن لي، ثم ناداني بعد أن توليت، فرجعت إليه فقال: (يا فريعة حتى يبلغ الكتاب أجله) والله تعالى أعلم. |
|
|
|