الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0130
السؤال
السلام عليكم
اوصت امى قبل وفاتها بترك الذهب لى وانا ابنتها الوحيدة ولى 3 اخوان من الذكور
وخوفى من الحاق الذنب بها اريد ان اعرف حدود ثلث التركة كوصية واجبة مع العلم بان تركتها 70 الف جنيها
فهل اجمع قيمة الذهب واقسم على 3 لمعرفة الذهب المستحق لى فى حدود ثلث التركة والباقى من قيمة الذهب يتم توزيعة على اخوانى
برجاء الافادة افادكم الله
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنك من الورثة، ولذا فلا تصح لك الوصية فعن ابي قلابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ان الله تبارك وتعالى اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي لكن اذا اجاز الورثة الوصية فللسائله في حدود ثلث التركة فان كان الذهب أكثر من الثلث واجاز الورثة وصية أمهم جازت الوصية عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا وصية لوراث الا ان يجيزها الورثة) والخلاصة أن والدتك لا اثم عليها، وأن امضاء وصيتها يتوقف على موافقة اخوانك الثلاثة ورضاهم بوصية والدتهم والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0131
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سعادة الشيخ ارجو التكرم علي بجواب لهذا السؤال سائلا المولى عز وجل ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وبعد
ان لي جدة ( والدة امي ) عندها اربعة بنات وابن وقبل وفاتها اوصت امي ان تاخد خمسين ديناراً وتعطي اختها الاخرى خمسين دينارا (من مال كان لجدتي محفوظ مع امي) مع العلم ان امي رفضت ان تاخد الخمسين دينارا فهل يجب على امي ان تعطي اختها حقها؟ مع العلم انه يوجد بنتان وابن لم يوصى لهم وان الجميع اخد حقه من الميراث .
ملاحظة : نحن في حيرة من امرنا لحديت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا وصية لوارث
ارجو الرد وشكرا
الجواب
إذا كانت جدتك قد وهبت أمك واحدى خالتك هبة في حياتها بأن تأخذ كل من امك وخالتك مبلغ خمسين ديناراً من مال جدتك فكان لهما الحق في ذلك، وحيث أن جدتك توفيت ولم تقبضا الهبة، فقد أصبح المال تركة وهو من حق الورثة جميعا، وأما إذا كان المبلغ المشار اليه وصية فلا وصية لوارث الا ان يرضى الورثة فاذا وافق الورثة على دفع الخمسين ديناراً لخالتك الموصى لها جاز والا فلا والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0132
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اود ان اسأل فضيلة الشيخ حول الأرث: لقد توفي اخو زوجتي وله متعلقات مالية من تجارة وراتب دولة وهو غير متزوج وله اب وام على قيد الحياة وله اخ ذكر واحد وثلاث اخوات اناث فكيف يتم توزيع الأرث بينهم وجزاكم الله خير الجزاء
اخوكم
ابو عبد الرحمن
الجواب
نصيب الأم من التركة السدس والباقي للأب تعصيبا، وكان نصيب الأم السدس في هذه الحالة لوجود أخ واخوات للمتوفى قال تعالى {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0133
السؤال
الاب عليه دين لزوجة احد الابناء التي اصدرت حكما بنزع ارض من ملك الاب بعد موته اذا لم يسدد الابناء دينها خلال فتره محددة لكن الفترة انتهت ولم يتسطع الابناء تسديد الدين فقامت المحكمة بنزع ارض الاب وبيعه مقابل الدين هل يحق لاحد الابناء ان يشفع ويسترد نصيبه او نصيب اخوته كافة.

السؤال الثاني: اذا حضر الابناء المحكمة وقبل اقرار الحكم اظهروا استعدادهم لدفع الدين نقدا هل يحق للقاضي ايقاف تنفيذ الحكم واستلام المبلغ نقدا من الابناء

في حال تغيب احد الابناء
الجواب
إنَّ الدين يؤخذ من التركة قبل توزيعا على مستحقيها، وهو ما قامت به المحكمة، وحيث علم الورثة بالدين، وبحكم المحكمة وفترة الامهال فلا حق لهم او لأحدهم بالشفعة والله تعالى اعلم.
الجواب للسؤال الثاني: غاية المحكمة هو سداد الدين فاذا تحقق ذلك قبل صدور الحكم سقطت الدعوى، سواء حصلت المحكمة على المبلغ المطلوب من الورثة أو من بعضهم أو من أحدهم والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0134
السؤال
asalmualaikum
im a muslim lady .my mother is christian my question is it allowed for me to heritate after her death i ask the imam in the mosque he told me I can take my part of the tarikha only before her death but not after because muslim doesnheritate non muslim.
jazakum allahu khairan
my mail is
jbelarbi@live.com

السلام عليكم.
أنا امرأة مسلمة وأمي مسيحية، سؤالي هو هل يسمح لي أن أرثها بعد موتها؟ لقد سألت إمام المسجد وأخبرني أنه يمكنني أن أحصل على نصيبي من التركة فقط قبل موتها وليس بعده، لأن المسلم لا يرث غير المسلم. جزاكم الله خيراً.
الجواب
ان اختلاف الدين يمنع من التوارث فعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يرث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر) متفق عليه، وعلى هذا الاجماع. ويمكن أن تهبك أمك شيئا من مالها اثناء حياتها، كما يمكنها أن توصي لك بعد وفاتها، وتوثيق ذلك حسب الأصول والله تعالى أعلم.
 

 
 (639)  (641) (909)  
  650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640  مزيد