الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0110
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ زوجى توفى وترك ثروة كبيرة وعندي منه ولد عمره 9 سنوات وتوجد زوجة ثانية ولديها بنت عمرها 7 سنوات كما يوجد بنت وولدين كبار من زوجته الاولى المتوفيه ماهو نصيب كل من الورثة في حقه الشرعي وتركنا موضوع العقارات لحلها في وقت اخر والان نريد تقسيم الاموال السائله في البنوك وتم جمع المبلغ وقدره 4ملايين ريال سعودي كيف يتم تقسيم المبلغ مابين الورثة /اطلب من سعادتكم استبيان يوضح نصيب كلآ من الورثة ولكم جزيل الشكر/
الجواب
نصيب الزوجتين من التركة الثمن، ونصيبهما من المبلغ النقدي هو نصف مليون ريال أي لكل زوجة منهما (25000) خمسون ومائتا ألف ريال ونصيب كل بنت من البنتين (437500) خمسمائة وسبعة وثلاثون وأربعمائة ألف ريال ولكل ابن من الأبناء الثلاثة (875000) خمسة وسبعون وثمانمائة ألف ريال والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0111
السؤال
سعادة/المفتي .....توفي زوجى وترك 59 مليون ريال سعودي وترك زوجتين وانا احد الزوجتين ولدي ولد (ابن) قاصر والزوجة الثانيه لديها بنت قاصر ولديه 3 ابناء (أولاد) من زوجة متوفيه ولدين وبنت وجميعهم متزوجون فكيف يكون تقسيم المبلغ مابين الورثه التقسيم الشرعي ونصيب كل واحد من الارث ....افيدوني يرحمكم الله
الجواب
إذا لم يكن للمتوفى والدان حيان بعد وفاته أو أحدهما فتنحصر التركة فيمن ورد في السؤال فلكل زوجة من زوجتي المتوفى مبلغ خمسمائة وسبعة وثمانون وستمائة ألف وثلاثة ملايين ريال سعودي (3687500) ولكل ابن من أبنائه الثلاثة مبلغ خمسون ومائتان وستة وتسعمائة ألف واثنا عشر مليون ريال سعودي (12906250) ولكل بنت من بنتيه خمسة وعشرون ومائة وثلاثة وخمسون واربعمائة ألف وستة ملايين ريال سعودي والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0112
السؤال
توفي رجل عن ابنة وزوجة وأب وأم وثلاث أخوات بنات فكيف توزع التركة
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن نصيب الإبنة النصف، ونصيب الأب السدس، ونصيب الأم السدس لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] وأما نصيب الزوجة فهو الثمن لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء: 12] وأما الأخوات فلا شيء لهن لأنهن محجوبات بالأب حيث يأخذ الأب الباقي بالتعصيب اضافة إلى ما أخذه بالفرض والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0113
السؤال
شخص توفي وليس متزوج وله أم وأختين وأخوين ماهو نصيب كل واحد منهم من الميراث ؟
الجواب
فإن للأم السدس لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ } [النساء: 11] والباقي للأختين والأخوين للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ } [النساء: 176] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0114
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم بخير.
أرجو تلخيص ميراث الخنثى المشكل فى الإسلام.
ورمضان كريم.
الجواب
اختلف العلماء في ميراث الخنثى المشكل ولكن المفتي به هو ما ذهب إليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه يعامل اسوأ الحالين يعني أنه يعطى أقل النصيبين، فلا يوقف له شيء ان كان محجوبا ولو على التقادير، وان لم يكن محجوبا يأخذ نصيب ذكر ان كان نصيب الذكر أقل، ويأخذ نصيب أنثى ان كان نصيب الأنثى أقل، ويقسم الباقي على الورثة، وذلك لأن الملك لا يثبت إلا باليقين، وأسوأ الحالين هو المتيقن.
وقد جاء في نص المادة (325) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 (مالا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجع من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون) والله تعالى أعلم.
 

 
 (635)  (637) (909)  
  640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630  مزيد