الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0093
السؤال
حكم الشرع في ميراث أولاد الأخ الغير شقيق أخ من الأب فقط لعمتهم ولها أخوات بنات وأخت لم تتوف من الأب والام وهى غير متزوجة
الجواب
للشقيقة النصف، والباقي لأولاد الأخ لأب والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0094
السؤال
امرأة لها أخوات بنات توفوا ما عدا أخت واحدة فقط وأولاد اخ غير شقيق من الأب فقط ما حكم الشرع في ميراثها
الجواب
ترث نصف التركة لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0095
السؤال
سيدي سماحة المفتي
أنا أردني، تزوجت سيده عراقية الجنسية في دولة عربية شقيقة. وبموجب عقد الزواج سمح لها الدخول للأردن.كان شرطي عدم اشهار الزواج لأني متزوج من سيدة أردنية. ما حكم حقها في الميراث كوني لم اسجل عقدا أردنيا علما بان العقد السوري صحيح ومصدق من السفارة الأردنية. وكانت العراقية قد قالت بأنها لا تريد شيئا مني ..لكن الناس تتغير، مع كل التقدير.
الجواب
العقد بينكما عقد شرعي صحيح ومصدق حسب الأصول وحصل إشهار الزواج بالعقد، وشرطك باطل، وهي ترث منك الثمن إن لم يكن لك ولد كما ترث الزوجة الأولى الثمن أيضًا، لكن إن كان لك ولد فترث نصف الثمن حيث تشترك الزوجتان بالثمن فالميراث نصيب مفروض من الله تعالى الذي خلقك ووهبك المال فاتق الله تعالى في نفسك وأهلك، والأعمار بيد الله تعالى.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0096
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولانا بارك الله في علمك وبارك الله لنا فيك
لي والد توفي رحمه الله وكان رجلا عصبي المزاج جدا تنتابه موجات غضب عارمة فما يدري ما يفعل وربما أقسم ، حتى إذا سكت عنه الغضب رجع عن قسمه الذي أقسم به غاضبا
مولانا هل يكفر أم ماذا
وهل إذا وجب عليه التكفير يجوز لي أن أفدي عنه
مولانا
لي والدة تصرفت في ميراث أبينا رحمه الله دون استشارة أحد من الورثة بل دون علمهم ، فلما وصل الأمر أن ضيعت كل الميراث وأكثر من ذلك رهنت دار أبينا ونحن الآن مهددون ، وهي تطلب بيعها وقسمة مالها وتسديد الرهن مع العلم أن والدنا رحمه الله كان ما أشد حرصه على داره وأن تكون مجتمع أبنائه خصوصا المتزوجين وأبنائهم
فهل ما فعلته والدتنا غفر الله لها ولنا صحيح شرعا
وهل يجوز لنا مخالفتها في بيع الدار
مع العلم أنني مستعد لتسديد الرهن حفاظا على دار أبينا ووفاء له وجمعا لأرحامنا
مولانا
كنت عاهدت على الحج عن والدي رحمه الله ولكن كلما لاحت لائحة من مال إلا وجاءت أكلة فلم تترك وأنا مرتبي محدود ولي عيال وعذبني أن لا أفي بوعدي لوالدي رحمه الله
فهل يجوز لي تأخيره حتى يفتح الله
وإذا جاز هل علي ذنب والدي إن أنا توفاني الله ولم أوف به
بسعة صدرك لنا مولانا أخر سؤال
أخوات ماتت أمهن قبل جدهن لأمهن ثم مات جدهن فهل لهن نصيب من ميراث جدهن
الجواب
إذا كان حاله كما ذكرت فهو غير مؤاخذ على يمينه، ومن جانب آخر لم يبين السؤال صيغة اليمين للاستئناس به لحال الحالف وحكم اليمين قال تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱلَّلغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة:225] وقال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].وحيث ان الحالف متوفى والحال مجهول فمن باب الاحتياط والبر وصلة الرحم يمكنك اخراج الكفارة عنه واجرك على الله تعالى.

أما بالنسبة لتصرفات الأم فاستغرب كيف يمكنها التصرف بالتركة لوحدها وهي لا تملكها، ودون موافقة الورثة، وعليه فتصرفات والدتكم بناء على ما ورد في السؤال خطأ ومخالفة للشرع، وعليه فيجوز لكم الاعتراض على ذلك ومنها البيت، وتسديدك لرهن البيت بر بوالديك، حيث سددت ما في ذمة امك من دين تحملته ووفيت برغبة والدك ووصيته، وحافظت على البيت.

وبالنسبة للحج يجوز التأخير حتى تتمكن من الاستطاعة على الحج ويجب عليك الوفاء بالعهد قال تعالى: {وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ} [البقرة:177] وقال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} [الإسراء:34] وتأثم ان استطعت ولم تف.

وأما بالنسبة لبنات البنت فليس لهن نصيب في تركة جدهن لأمهن والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0097
السؤال
سماحة المفتي الكريم؛
تحية طيبة وبعد؛

سؤالي يتعلق بالميراث و الوصايا:
إذا عقد أردني مسلم زواجه على سيريلانكية الجنسية وكتب بالعقد أنها مسلمة ثم توفيت واستخرجت حجة حصر إرث من المحكمة الشرعية بأن إرثها ينحصر في زوجها الأردني فقط وكانت مؤمنة على حياتها بمبلغ معين هل يتم تطبيق حجة حصر الإرث الصادرة من المحكمة الشرعية؛ وإذا ظهر أن لها أقارب في سيريلانكا هل يرثونها علما بأنها جاءت إلى الأردن بديانة مسيحية ثم أسلمت بناء على ما ورد في عقد الزواج؟

إذا عقد مسلم ذو جنسية أجنبية عقده خارج الأردن على مسيحية؛عند وفاة الزوج هل ترث المسيحية زوجها المسلم أم لا؟

شاكرين لكم تعاونكم معنا، وجزاكم الله كل خير.

و.ر
الجواب
يظهر من السؤال أن الزوجة السيريلانكية المسلمة ليس لها ولد من زوجها المسلم كما أن أقاربها من ذوي الفروض والعصبات ليسوا بمسلمين.

بالنسبة للميراث فان اختلاف الدين يمنع منه، لكن يجوز للزوج المسلم ان يوصي لزوجته المشار إليها في السؤال بوصية بحيث لا تزيد عن ثلث تركته والله تعالى أعلم.
 

 
 (635)  (637) (915)  
  640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630  مزيد