|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0103 |
| السؤال |
| توفى والدى وانا اشرك زوجى فى كل مايخصنى وزوجى يتدخل فى موضوع ميراثى من والدى لكن اهلى يرفضون تدخله ويقولون هو ليس له الحق فى التدخل فى موضوع الميراث او اعطاء اى رأى لان الميراث يخصنى انا واخواتى فقط. وزوجى يرفض ان اتصرف فى اى شئ من ميراثى بدون علمه وموافقته وانا ايضا اريد طاعته فهو ايضا يشاركنى بكل مايخصه.وانا الان فى حيرة من امرى بين زوجى واهلى.ماذا افعل |
| الجواب |
| فان نصيبك من تركة والدك حق لك، ولك الحق أن تستشيري زوجك لما بينكما من رباط الزوجية والمودة والرحمة قال تعالى: { وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ} [الشورى: 38] اذ الشورى بين الزوجين حتى فيما يربط بينهما من رباط الزوجية قال تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 233] أو كان لمصلحة الغير حتى بعد الطلاق والانفصال وذلك فيما يتعلق برضاع الوليد قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} [الطلاق: 6] فالشورى للأخذ بالرأي الأصوب والأفضل وبالتالي فليس من حق الزوج أو غيره أن يفرض عليك رأيه، وإجبارك على طاعته خصوصا إذا كان مخالفاً للشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانصح الزوج أن يكون عونا لزوجته على طاعة الله تعالى وصلة الرحم، والتعاون على البر والتقوى، وأن لا يجره حب المال، والحرص على المصلحة الشخصية إلى الهلكة وإفساد ذات البين، والله سبحانه قد بيَّن وفصل فلا مجال للخلاف. والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0104 |
| السؤال |
انا من ارسلت سؤال وتم الاجابه عليا بالفتوى رقم 103
اريد الاستفسار عن بعض الاشياء: انا سأسافر مع زوجى بالخارج ولا اعلم بعد كم سنه سنعود فهل ليس من حقى ان أخذ حقى فى المنزل علما بأن اخى هو المنتفع به؟
فانا اود اثبات حقى فقط بالاوراق ولن اخذ شئ لانى مسافرة اما باقى اخواتى فموجودين هنا.
ارجوكم التوضيح فى مسألة المنزل .فالمنزل لن يتم بيعه لتقسيم حقوق الورثه وسيظل هكذا. الجميع يرفض بيعه.فماذا افعل |
| الجواب |
| التقسيم الصحيح والسليم هو التقسيم الشرعي يتحقق فيه العدل، واحقاق الحق ولا بد من اللجوء إلى القضاء لوجود خلاف بينكم، وتعارض رغبات ولوجود قاصر يمكنه بعد البلوغ الاعتراض على القسمة إذا كانت مخالفة للشرع، والمطالبة بما له من حقوق وما فاته من منافع والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0105 |
| السؤال |
تابع الفتوى 103
هل معنى هذا ان لا يتم تقسيم الميراث لانه يوجد واحده قاصر
ام لا يتم تقسيم المنزل
لا افهم
ونحن لا نستطيع رفع الموضوع للقضاء
لدينا ارض زراعيه 14 فدان و ارض مبانى 12 قيراط ومنزل مكون من طابقين
ونحن ام وولد و4 بنات
فما هو التقسيم السليم لهذا الميراث |
| الجواب |
| التقسيم الصحيح والسليم هو التقسيم الشرعي يتحقق فيه العدل، واحقاق الحق ولا بد من اللجوء إلى القضاء لوجود خلاف بينكم، وتعارض رغبات ولوجود قاصر يمكنه بعد البلوغ الاعتراض على القسمة إذا كانت مخالفة للشرع، و المطالبة بما له من حقوق وما فاته من منافع والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0106 |
| السؤال |
أريد أن أسال عن موضوع ميراث بيت مساحتة 265 متر
تم استلام الأرض باسم الأب والابن الأكبر على شرط أن يبني البيت 4 طوابق على عدد الأخوة الأربعة وبناء على هذا الاتفاق تم تسليم بيت الابن الأكبر وبيع بيت الأب ثم تم بناء طابق ارضي بثمن بيت الأب ومشاركة الابن الأكبر والأوسط وبعد ذلك بني كل من الابن الأكبر والأوسط طابق من ماله خاص ثم بنى الابن الأكبر نصف طابق ابنه هو الأخر الأكبر الآن يطالب بنصف البيت الأرضي على العلم انه يسكن فيه الأم والأخ رقم 3 والأخ الأصغر اشترى بيت وخرج من بيت العائلة فما هو الحل بعد وفاة الوالد رحمه الله ولهم أخت واحدة
وقام الابن الذي يسكن مع ابيه بترميم البيت من جديد
|
| الجواب |
| ما هو مسجل بإسم الوالد فقد أصبح بعد وفاته تركة وهو حق للورثة جميعا ومنهم البنت وما حصل من شرط فإما أن يكون بمقابل أي إذا كان ما أخذه الابن الاكبر يعادل ما سينفقه على البناء فيجب عليه الوفاء وإلا كان من باب التبرع والهبة فما قدمه فقد تم تملكه بالاستلام، ولا يجبر على التبرع للجميع، وأما ترميم البيت من الابن الذي يسكن مع أبيه فينظر هل رممه برا بوالده، أم مقابل سكنه معه ... وينضبط الجواب بتوضيح ما تم الاتفاق عليه بل إن السؤال كله يحتاج إلى تجلية وتوضيح والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0107 |
| السؤال |
| جد زوجي لأمه لديه دار سجلها لزوجته (جدة زوجي) لحرمان اولاده من الزوجة الاخرى من الميراث لكنه ندم واراد استرجاع الدار من جدة زوجي لكنها لم ترجعه ثم مات الجد وبعدها ماتت ام زوجي وبعدها توفيت جدته هل يحق لزوجي ارث من البيت ام لا |
| الجواب |
| لم يتضح من السؤال هل لجدة زوجك من هم من أصحاب الفروض كأن يكون للمتوفاة بنت أو شقيقة أو بنت إبن... كما لم لم يتضح إن كان لها عصبة نسبية وهم من يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض أو يأخذون جميع التركة إن انفردوا ولم يوجد صاحب فرض كالإبن وإبن الإبن والأخ الشقيق أو لأب فإن وجدوا فإن زوجك لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، ولأن أمه توفيت قبل جدته فلم ترث أمه من جدته بل ترث جدته من أمه إن كان لها تركة والله تعالى أعلم. |
|
| |
|