الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0088
السؤال
هل ترث الأخت في أختها التي ليس لها أولاد ولها زوج وإخوة ذكور على قيد الحياة
الجواب
إذا كان المقصود أن الأخت هنا شقيقة أو كانت على درجة اخوتها، وليس للأخت المتوفاة أب فترث حيث يكون للزوج الربع، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى {وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء:176] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0089
السؤال
يملك أبي محلات تجارية وأعطى لي هذه المحلات بدون كراء لممارسة التجارة بسجل تجاري لي وبعد16 شهر من وفاة أبي رحمه الله طلب بعض الإخوة مني الكراء منذ وفاته للعلم نحن 9 ذكور و3 بنات وأمي وأنا متكفل بخمسة من إخوتي وكذلك لم نتفاهم لحد الآن مع إخوتي الآخرين ولم امنع حقهم في ملك هذه المحلات أي أنني مستعد لشراء حقوقهم لولا تهربهم.
الجواب
يتضح من السؤال أنَّه لا خلاف على أن البناء من التركة وأن الأخوة لهم نصيب فيها، ولذا يمكن حصر الإرث وتوزيع التركة للزوجة الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وبتقدير أجرة المحلات يتبين المبلغ الذي يستحقه كل أخ كما ويمكن إزالة الشيوع عن طريق المحكمة الشرعية بشراء حصصهم والتخارج فيما بينكم بوثيقة تثبت ذلك وتبين حصص الباقي بعد التخارج، وطالما كانت عندك روح الأخوة والمسؤولية والالتزام بأحكام الشرع الحنيف فيمكن التفاهم مع إخوتك بما يحفظ الحقوق ويصفي النفوس ويعمق الصلة والثقة والمحبة بمشيئة الله تعالى.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0090
السؤال
أبي كان متزوجا امرأتين وأنجب من كلتاهما ، الآن ماتت إحداهما خلال حياة أبي ، الآن بعد وفاة أبي يصح لزوجتـه الثانيـة الـ 8/1 وهذا في الشرع
الآن سؤالي هو في حال وفاة الزوجة الثانية أي بعد وفاة أبي هل يتم تقسيم حصتها من الميراث مع العلم ان الميراث لم يتم تقسيمه بعد على أبنائها فقط ام على جميع الورثة أبنائها وأبناء الزوجة الأولى ؟؟؟


الجواب
سواء تم تقسيم التركة أو لم يتم فقد استقر حقها في التركة وهو الثمن لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12] وهذا الحق يصبح بعد وفاتها من نصيب أولادها بالإضافة إلى والديها أو أحدهما ان كان حيا بعد وفاتها، وليس لأبناء زوجها نصيب في تركتها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0091
السؤال
السلام عليكم انا علي من تونس.توفي ابي و ترك لنا تركة.ونحن 4 اولاد و 3 بنات و امى.و لكن قبل وفاته أوصى شفاهيا ان الفيلا التي اقطن بها الان هي من نصيبي بشهادة الجميع.و لكن اخوتي رفضوا دلك لاني لا املك حجة مكتوبة.فما حكم الشرع في ذلك.و شكرا جزيلا.
الجواب
بناء على ما ورد في سؤالك فأنت من الورثة فلا حق لك في وصية ابيك فعن أبي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما زاد في آخره «إلا ان يشاء الوارثة» وعن ابي قلابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال «إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وورد أن سليمان بن الأعمش رحمه الله تعالى كان مريضاً فعاده أبو حنيفة رضي الله عنه، فوجده يوصي لابنيه، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه إن هذا لا يجوز، فقال ولم يا أبا حنيفة، فقال لأنك رويت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال «لا وصية لوارث» فقال سليمان رحمه الله تعالى يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون لوارث وصية نصاً، وأشار إلى تحول الحق من الوصية إلى الميراث.

وقال صاحب البدائع «ولأن لو جوزنا الوصية للورثة لكان للموصي أن يؤثر بعض الورثة، وفيه ايذاء البعض، وايحاشهم، فيؤدي إلى قطع الرحم، وقطع الرحم حرام، وما افضى إلى الحرام فهو حرام دفعا للتناقض» والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0092
السؤال
. لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصى.
الجواب
فإن للوصية أحكاماً شرعية تتعلق بالوصية ذاتها، وبالموصي وبالموصى له فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال (قلت يا رسول الله أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا، قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه.

وعن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزامة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة واسناده حسن.

فالحديث الأول يشير إلى منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، والحديث الآخر فيه دليل على منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة ولو زادت عن الثلث وإلا بطلت إن لم يجيزوها، وإن أجازها بعضهم نفذت في نصيب من أجازها، فاجازة الوصية منهم أو من بعضهم بمثابة من أزال المانع، وهو تصرف صدر من أهله في محله سواء باجازتهم تنفيذ الوصية، أو هبة منهم والله تعالى أعلم.
 

 
 (634)  (636) (915)  
  640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630  مزيد