الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0031
السؤال
ماهي كفارة الجماع في نهار رمضان وهل يجوز الاختيار في الكفارة وليس الترتيب ؟علما ان النهار طويل لصيام شهرين متواصلين؟افتوني جزاكم الله خيرا
الجواب
كفارة الجماع في نهار رمضان هي:

1. عتق رقبة.

2. صيام شهرين متتابعين.

3. إطعام ستين مسكين. والراجح أنها على الترتيب وبالتالي لا يجوز الاختيار والله تعالى أعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0032
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة المفتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أقود السيارة برفقة عائلتي فانقلبت بنا السيارة مما نتج عنه وفاة زوجتي وابني في الحال علما بأن جميع الأسباب المادية الملموسة غير موجودة حيث أنني لم أكن المتسبب في الحادث بأي شكل من الأشكال ليست سرعة ولم أكن في غفلة ولم أكن نائما أو أعبث بأي شيء أثناء القيادة سؤالي بارك الله فيكم هو هل أنا مطالب بكفارة القتل الخطأ وهل أصوم كفارتين أم كفارة واحدة نرجو منكم الرد أثابكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
طالما أنت السائق، وانقلبت بكم السيارة فلا بد من متسبب فان لم يكن هناك متسبب غيرك فأنت المتسبب ومطالب بكفارة القتل الخطأ وعليك كفارة واحدة بصيام شهرين متتابعين والله تعالى أعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0033
السؤال
يا شيخ انا كنت حاملا ونذرت اذا جبت ولد ارضعه 2سنه لكن الطفل رفض الرضاعة ما هو الحل يا شيخ الطفل الحين عمره 4سنه جبته بعمليه ونذرت لو قمت بالسلامه اطبخ ذبيحة قبل لا اطلع الأربعين وما وفيت النذر كله
الجواب
فإن الوفاء بنذر الطاعة واجب لقوله تعالى: {وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ} [الحج:29] وقوله تعالى: {وَمَآ أَنفَقْتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة:270] وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» وحيث أن عدم وفائك بالرضاع خارج عن ارادتك فعليك كفارة فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» وكفارة اليمين بالخيار بين اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكلون أو كسوتهم فان لم تستطيعي فعليكِ صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة :89].

أما بالنسبة للنذر الآخر فيجب عليك الوفاء به وهو دين في عنقك والله تعالى أعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0034
السؤال
السلام عليكم :

انا شاب خطبت بنت وكتبت كتابي عليها ولم ادخل بها بعد، وقبل أيام كنت في خلاف معها بخصوص ذهابها الى حفل زفاف مختلط وقد ناقشت الموضوع مع اهلي وكنت غاضبا ومنفعلا وقلت عليَّ الحرام ان ذهبت لأتركها وابحث عن زوجة غيرها وذهبت هي الى ذلك الحفل مع العلم انني مقيم بالسعودية وهي بالاردن فهل وقع الطلاق ؟ وان كان قد وقع فكم طلقة تعتبر؟ وبارك الله فيكم.
الجواب
هذا اللفظ يمين آثمة لأنك حلفت بغير الله تعالى، وهو عزمك على تركها ان ذهبت، وهو أمر متعلق بالمستقبل وليس منجزًا فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه» رواه مسلم حديث رقم 1650 (6/118) وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «.... إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير» رواه مسلم حديث رقم 1652 (6/120) فالذي هو خير استمرار العلاقة الزوجية فكفر عن يمينك باطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل أو كسوتهم فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام قال تعالى:{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].

وإذا كنت غاضبًا ومنفعلا كما ذكرت في سؤالك بحيث وصل بك الحال إلى حد الدهش وهو ما يقرره المفتي الذي يناقشك ولا تقرره انت لنفسك فإن كنت مدهوشا فلا شيء عليك واستغفر الله عز وجل.

وأنصحك بأن لا تلجأ إلى الألفاظ التي تهدم العلاقة الزوجية أو تزعزع بنيانها وأخطرها خاصة قبل الدخول فكما جاءتك بكلمة (زوجتك) تبين منك أي تطلق منك بطلقة بائنة بينونة صغرى بكلمة طلاق، فاحذر واعلم ان خطيبتك ما زالت في بيت أهلها، وليست في بيتك وبرعايتك فلا تتسرع، ولا تعلمها بما حصل حتى لا تتعكر العلاقة بينكما، وبينها وبين اهلك، وبين اهلك وأهلها والله تعالى أعلم.
الموضوع الكفارات والنذر والأيمان رقم الفتوى 0035
السؤال
ما القيمة المادية لكفارة اليمين علما انني اسكن في الاردن اربد
الجواب
من المعلوم أن مقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والحد الأدنى لإطعام عشرة مساكين حاليا خمسة عشر ديناراً أردنيا والله تعالى أعلم.
 

 
 (61)  (63) (909)  
  70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60  مزيد