|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0013 |
| السؤال |
| هل الولد يرث فى عمته اخت ابيه التى توفيت بعد والده ولايوجد لديها اولاد او زوج ولها اخ شقيق وما قيمة ميراثه ان كان له حق فى الميراث. |
| الجواب |
| يرثها الأخ الشقيق ولا يرث ابن الشقيق لقوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ } [النساء:176]. والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0014 |
| السؤال |
| اختان اهدت كل واحدة منهن والدتها قطعة ذهبية في حياتها وتوفيت الوالدة فهل يحق لكل واحدة منهن استرداد تلك القطعة الذهبية على انها هي التي اهدتها لوالدتها فبالتالي من حقهما استرداد تلك القطعة ام تعتبر القطع الذهبية ضمن مال الام المتوفاه وضمن التقسيم الشرعي للميراث؟ |
| الجواب |
| القطعتان الذهبيتان أصبحتا ملكاً للأم بعد أخذها لهما وقبولها بهما، ولهذا فهما من التركة، وتوزّع طبقاً للتقسيم الشرعي، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0015 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو اعطائي فتوى شرعية للسؤال التالي:- توفيت امرأة ولها والده وشقيق وأخ من والدها ولغايات توزيع تركتها يرجى اعلان من هو الوارث الشرعي لها. والسلام عليكم المستدعي : مواطن
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على ما ورد في السؤال فان لوالدة المتوفاة الثلث قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ} [النساء:11]، ويكون للاخ الشقيق الباقي ولا شيء للاخ لاب لانه محجوب بالاخ الشقيق، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0016 |
| السؤال |
السلام عليكم.
سؤال في الميراث.
رجل يترك زوجة وبنتين واب واخ وثلاث اخوات، فما هو الحق الشرعي لكٍ منهم.
جزاكم الله خيرا. |
| الجواب |
نصيب الزوجة الثمن
نصيب البنتين الثلثان
نصيب الأب السدس
ولا يرث الأخ والأخوات الثلاث لأنهم محجوبون.
وما يبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم وهو سهم من أربعة وعشرين سهماً فيرد على الأب.
والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0017 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، الموضوع : الميراث. سيدي: انا الموقع ادناه (ص ع م) الطالب لرضاء الله والفقير لرحمته والمكلف شرعاً بتنفيذ وصية والدي المرحوم الحاج (ع م ع) كوني ابنه الاكبر. نظراً لخوفي من الوقوع في الحرام وجدت نفسي امام مشكلة تؤرقني وتخيفني وهي تتعلق بميراث والدي وملخصها كما يلي:- - والدي المتوفي في عمان عام 1979م له شقيق وحيد كان يكبره ومتوفى عام 1950 وقد عاش الاخوان خارج بلدهما حلحول وفي مدينة الكرك منذ العهد التركي، وقد كان والدي اخاً باراً باخيه فقد كانا رحمهما الله مثالاً للاخوة الطاهرة النقية التي ترتكز على احترام الصغير وتقديم كل ما يلزم للكبير وتفانية في خدمته. - وفي عام 1952 عاد والدي الى بلده حلحول بعد وفاة شقيقه حيث وجد ارض العائلة مهملة وخربة فقام باستصلاحها ودفع مبالغ كبيرة مقابل ذلك وقام بالتصرف بها باعتبارها ملك له ولابن اخيه (م ع) الوريث الشرعي الوحيد لاخيه (ع م). - في عام 1960م قام الوالد بتزويج ابن اخيه (م ع)، الذي كان يعاني من مرض في القلب وتحت الحاحه ورجائه من شقيقتي التي انجبت له ولداً هو ابن اختي (و م ع م) حيث قام الوالد بدفع تكاليف الزواج كاملة. - في عام 1961 وبعد و لادة (و) باشهر معدودة انتقل ابن عمي الوحيد (م) علي الى رحمته تعالى . - عاش (و) في كنف جده ورعايته حتى توفي عام 1975 وبعدها في كنف جدته وفي بيت العائلة حتى هذه اللحظة كفرد من افراد العائلة. - في مطلع الستينات وقبل الاحتلال تم تسجيل اراضي حلحول جميعها من قبل دائرة المساحة والاراضي وجرى تسجيلها باسماء اصحابها ومن ضمنها اراضي العائلة وبمعرفة وعلم المرحوم الوالد دون علم احد سواه من افراد العائلة. - في السنوات الاخيرة وبعد ان اصبح (و) شاباً تجاوز الثلاثين و يحق له التصرف بارضه عدنا الى وصية المرحوم الوالد فلم نجد اي اشارة لحقوق (و) بل وصاه بانه اخونا ولم يتطرق لاي حقوق لـ (و) كما تطرق لحقوق غيره، مما دعاني للرجوع الى دائرة الاراضي واخراج قيود ومخططات اراضي حلحول، حيث وجدت ان الوالد قد قام بتسجيل جميع الاراضي باسمه واسم (و) ولكن قطع الاراضي المسجلة باسم (و) اقل من القطع المسجلة باسم الوالد ولا تعادل النصف. - لقد وجدت نفسي في موقف اخشى فيه الله من الحلال والحرام هذا الموقف الذي لا ذنب ولا علم لي بتفاصيله الدقيقة، فانا اخ لثلاثة اشقاء اخرين وخمسة شقيقات و والدتي الطاعنة في السن والكل يضع الامانه في رقبتي لان جميعنا ورثة للمرحوم في القطع المسجلة باسمه كما ان ابن شقيقتي (و) لا زال يعيش بيننا وهو الوريث الوحيد لوالده الذي هو الوريث الوحيد لعمي الشقيق الاكبر والوحيد لوالدي. - لقد شعرت ان حصة (و) المسجلة باسمة لا تعادل نصف الاراضي وهذا جعلني اناقش الموضوع مع اشقائي واطلب اعطائه عدداً من القطع زيادة في انصافه وابراء لذمة والدنا المرحوم في قبره . - وفعلاً قررنا اعطاءه خمس قطع اضافية وتم كتابة ورقة بذلك بعد ان وجدت صعوبة في اقناع بعض الاخوة و حصلت على موافقتهم على مضض، ورغم ذلك فان هذه القسمة لا زالت اقل قليلاً من النص. - رغم كل ذلك فانا اشعر ان كلا الطرفين غير راض فقسم من اشقائي يقولون ان والدي المرحوم كان اعلم الجميع بكل شيء كما كان متمسكاً جداً باهداب الدين ويخاف الله حقاً، فلو كانت حصة (و) اكثر مما هو مكتوب لما تردد عن تسجيلها باسمه او على الاقل لاشار الينا في وصيته لنقوم بانصافه فقد تكون رحلته الطويلة مع اخيه الاكبر ومن ثم مع ابن اخيه ثم حفيده قد رتبت بعض الالتزامات المؤدية الى نقص حصة (و) كما اشعر كذلك بان شقيقتي وابنها (و) لا زالوا يشعرون بعدم الانصاف. - امام هذا الواقع اجد نفسي في موقف احتاج فيه الى طلب مساعدة ذوي الرأي و المعرفة الدينية لاستطيع اراحة ضميري، علماً بانني قد اجد صعوبة باقناع اشقائي الثلاثة وشقيقاتي الخمسة أو بعضاً منهم للتنازل رسمياً عن القطع التي ننوي اضافتها الى (و)، حيث ان ذلك يتطلب اجراءات قانونية وتنازل رسمي لتثبيت حقه بها. - لذا جئت طالباً وراجياً مساعدتكم لاجلاء الصورة امامي ونجدتي بالفتوى الشرعية التي ترضي الله، وجزاكم الله عني خير الجزاء. واقبلوا فائق الاحترام المستدعي: ص ع م
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على ما ورد في السؤال وبمناقشة صاحبه تبين لي ان الحاج (ع م) وشقيقه عبد الفتاح لم يكونا الوريثين الوحيدين لوالدهما وانما كان يوجد لهما ثلاث شقيقات، وليس لوالدهم حصر ارث. ويفيد السائل بان والده قام بانفاق مبالغ كبيرة على اصلاح الاراضي عام 1952م وان الاراضي سجلت باسم الحاج (ع) وابن شقيقه (م ع) بعد وفاة و الده ولا يعرف السائل هل تم تخارج من الشقيقات الثلاث ام لا، وهل والده اخذ ارضاً مقابل ما انفق على اصحابها ام لا، وعلى هذا فان ما هو مثبت وموثق لدى الدوائر الرسمية هو المعتبر شرعاً. واذا ثبت لدى الورثة او بعضهم خلاف ما هو موثق لدى الجهات الرسمية المختصة فعلى اصحاب العلاقة مراجعة المحكمة الشرعية لاثبات ذلك لديها وحسب الاصول ، والله تعالى اعلم.
|
|
| |
|