الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0018
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
ارجو التكرم بافادتنا خطياً بالحكم الشرعي المستند الى نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة بخصوص توزيع الملك الميري اي الانتقالي سواء كان عقاراً او ارضاً او ناتج ارض من شجر وغيره عام 1965م.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المستدعية/
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بعد الاطلاع على وثيقة حصر الارث الصادرة من المحكمة الشرعية في جنين برقم (54) والصادرة بتاريخ 2/4/1385هـ الموافق 9/8/1965م فان حكم المحكمة الشرعية يستند الى اسس شرعية وهو حكم ملزم ومقدم على الفتوى، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0019
السؤال
لي عم توفي وليس لديه اولاد، لديه اخ واحد واربع اخوات على قيد الحياة توفيت زوجته بعد سنة من وفاته ولديها اخ على قيد الحياة وليس لديها اولاد
سؤالي كيف توزع التركه بينهم علما ان التركه عبارة عن عقار متمثلا بنصف عمارة
علما بأن عمي لديه اخوين توفيا قبله مع جزيل الشكر والتقدير
الجواب
يمكن مراجعة المحكمة الشرعية للحصول على حجة حصر إرث لعم السائل المتوفى وأرملته التي توفيت بعد سنة من وفاته.
لكن تركة المتوفى كما يؤخذ من السؤال هي من حق زوجته وأخيه وأخواته الأربع. فللزوجة الربع
والباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين.
فإذا وزعت التركة الى ثماني حصص كان للزوجة حصتان وللأخ حصتان ولكل أخت حصة واحدة.
وبالنسبة لحصة الزوجة فهي لورثتها فإن لم يكن لها وريث الا شقيقها فهو يأخذ نصيبها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0020
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
اريد استفساركم عن مبلغ كنت اخدته من اخت لي فتوفاها الله قبل ان ارده اليها وقد تركت طفلين صغيرين وهما يعيشان معنا في البيت
أرجو موافاتي بالجواب حتى اتمكن من اداء الدين بصيغة ترضي الله.
وجزاكم الله عني خيرا
الجواب
المبلغ الذي اقترضته من أختك، ولم تسدديه لها اصبح تركة بعد وفاتها، وهو من حق الورثة حسب حجة حصر الارث التي تصدرها المحكمة الشرعية، ومن خلالها يمكن تحويل حصة الطفلين الصغيرين إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام، و يمكنك أن تدفعي إلى الأخرين حقه حسب حصته المقررة شرعاً في التركة والله تعالى اعلم .
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0021
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب فتوى شرعية حول ارث محتضنة.
المستدعي: المحامي (ا ع)/ بوكالته الخاصة عن (ر ن ق).
في عام 1976م تقريباً قمت وزوجتي باحتضان طفلة من مؤسسة نور الحسين الاجتماعية وكان عمرها آنذاك تسع سنوات واسمها( ت ع) وبعد احتضانها من قبلي سميتها (م ر ن ق) واسم امها( م ح ق) زوجتي. وقد قمت بتسجيلها في دفتر عائلتي واستخرجت لها شهادة ميلاد على انها ابنتي، وعليه فانني التمس من فضيلتكم الاجابة على السؤال التالي:
هل ترث هذه الفتاة ارثاً شرعياً من تركتي أو تركة زوجتي؟
والسلام عليكم
المستدعي
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال وعلى الكتاب الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية رقم (ر/9/1491) تاريخ 21/8/1415هـ الموافق 22/1/1995م وبعد المكالمة الهاتفية مع الانسة (ت) والتي اطلق عليها السيد (ر ن ح ق) اسم ( م) ونسبها لنفسه ولزوجته السيدة (م ح ق ج) ، اقرت الانسة (م) والمثبتة في دفتر عائلة السيد (ر) بان اسمها ( ت ع س) وهي تعرف ذلك وان هذا الاسم كان الاسم الذي تعرف به اثناء دراستها للسنوات الاولى من المرحلة الابتدائية في مدرسة شعراوي بالاشرفية وبقيت كذلك حتى تم تغيير اسمها كما اشرنا وعليه فان الانسة (م) ليست وريثة شرعية لكل من السيد (ر) المذكور والسيدة زوجته(م) المذكورة والانسة (م) تعلم ذلك وتؤمن به. واوصي السيد (ر) واسرته معاملتها برحمة ورأفة وعدم الاساءة اليها أو الحاق الضرر بها حفاظاً على ثواب ما سبق من احسان وما قدموا من خير ، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ * وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [ البقرة :264-265] وقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المنان بما اعطى...." ، وقوله: " اياكم والامتنان بالمعروف فانه يبطل الشكر ويمحق الاجر"، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0022
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: فتوى شرعية.
تعرض شقيقي (م ع ط) وابنه (ع م ع) ووالدته (ف ح س خ) لحادث سير بتاريخ 1/11/1995م ادى الى وفاتهم وذلك نتيجة لتصادم سيارتين وافادة الكروكة ان صاحب السيارة التي اصطدمت بها سيارة شقيقي لا يوجد عليه خطأ وان السبب هو فقدان سيطرة اخي على السيارة بسبب الزحاليق.
هل يجوز لنا ان نطالب بديتهم؟
والسلام عليكم
المستدعي:
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه اذا ثبت ان وفاة المذكورين في السؤال قتلوا خطأ فانه يجوز لورثتهم المطالبة بدياتهم او التصدق ببعض الدية بالتنازل عن بعض حقهم او بالعفو والتسامح من اصحاب الحق وهم بالحالة المعتبرة شرعاً لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92 ]، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "دية الخطأ اخماساً، عشرون حقه وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون"، والله تعالى أعلم.
 

 
 (620)  (622) (915)  
  630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620  مزيد