الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0008
السؤال
سماحة مفتي المملكة الاردنية الهاشمية الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو التكرم باعطائي فتوى عن:
توفيت عمّتي المرحومة الشريفة(ص ع ح ج ع م) بتاريخ 10/7/1995م في مدينة الاسكندرية مصر(مصريّة الجنسية).
اولاً: ابناء ابناء ابناء عمومتها الاشقاء والجدّ الجامع لهم عبد المطلب تعصيباً وهم:
1. الشريف (ن ح س هـ ع م) ( اردني الجنسية).
2. الشريف (س" م هـ" س ه ع م) (سعودي الجنسية).
ثانياً: بنات اخ غير شقيق وهم:
1. الشريفة (ن ف ع ح ج ع م) ( تركية الجنسية).
2. الشريفة (ن ف ع ح ج ع م) ( تركية الجنسية).
ثالثاً: ابناء عمومتها الغير اشقاء (من أب فقط) وهم:
1. الشريف (ن ش " ا ع" ع م) ( سعودي الجنسية).
2. الشريف (ر ش " اع" ع م) ( سعودي الجنسية).
والسلام عليكم
المستدعي: الشريف (ن ح س ه ع م)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" وحيث لا يوجد في المسالة اصحاب فرض فان تركة الشريفة(ص ع ح ج ع م) من نصيب اصحاب العصبات لأولى رجل ذكر، وعليه فهي من نصيب كل من الشريف (ن ش " ا ع" ع م) والشريف (ر ش " اع" ع م) وتقسم بينهما بالتساوي لانهما اولى العصبات من جهة العمومة ،إذ أن ابناء ابناء العمومة لاب مقدمون على ابناء ابناء ابناء العمومة الاشقاء وهما الشريف (ن ح س هـ ع م) والشريف (س" م هـ" س ه ع م) ، و لا حق في التركة لكل من الشريفة (ن ف ع ح ج ع م) والشريفة (ن ف ع ح ج ع م) لانهما من ذوي الارحام ولوجود اصحاب العصبات ، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0009
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو فضيلتكم الاجابة على السؤال التالي:-
هل يجوز للاخوة أن يحرموا شقيقتهم من الميراث؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه يحرم على الاخوة حرمان شقيقتهم من الميراث لان هذا من امر الجاهلية ومناف للإسلام، فالميراث حق مشروع للشقيقة كما هو لهم بنص الكتاب الكريم، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7]، فلكل نصيبه المفروض في الشرع الاسلامي، قال الله تعالى: { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11]
وفي هذه الاية تفصيل وبيان لنصيب كل من الذكر والأنثى مما أجمله في الآية السابقة، واضيف أيضاً أن المرأة لها حقها في الميراث الى جانب اخيها في ميراث الكلالة وهما سوى الوالد والولد في الورثة قال الله تعال: {يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱلِلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء:176].
وعليه فليتق الله عز وجل هؤلاء الاشقاء من حرمان شقيقتهم حقها في الميراث لمخالفتهم شرع الله تعالى وظلمهم لشقيقتهم وغمطهم حقها وبإمكان الشقيقة الوصول الى حقها والحصول عليه باللجوء الى المحاكم الشرعية إذا أصرّ أشقاؤها على حرمانها، والله يهدي الى سواء السبيل.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0010
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع : طلب فتوى شرعية.
توفي شخص غير متزوج وليس له أولاد ولا أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا يوجد له إلا أخ شقيق وأخت لأب، وترك المتوفى مبلغاً من المال فمن الوارث لهذا المال؟
والسلام عليكم
الجواب
الحمد لله والصلاة و السلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان التركة المذكورة في السؤال حق للأخ الشقيق لانه الوارث الوحيد لشقيقه، ولا شيء للأخت لأب لانها محجوبة بالأخ الشقيق، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0011
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد بسم الله الرحمن الرحيم
اشكركم على هذا الموقع المميز والمفيد
اود ان اسالكم انا ارملة ولدي بنت متزوجة و ولد متزوج و3بنات معي، زوجي رحمه لله ترك لنا بيتين، واحد نسكنه انا وبنات الصغار والثاني بعيد عن العاصمة التي نسكن فيها، ابني أجر البيت الثاني وأخذ منه مبلغ لدفع اجرة بيته دون ان يعلمنا واعطانا ما تبقى من مبلغ البيت لكن اخذ أكثر مما يحق له فهل يعتبر هذا حرام او حلال ارجو منكم الاجابة وبارك الله فيكم.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن البيتين تركة، فهما من حق الورثة، لا يجوز للابن المتزوج ولا لغيره أن يأخذ أكثر من حقه الشرعي، كما لا يجوز له التصرف بالتركة أو بريعها دون موافقة باقي الورثة البالغين، وموافقة القاضي الشرعي فيما يخص نصيب البنات القاصرات. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0012
السؤال
السلام عليكم
مبارك الشهر على المسلمين
أنا صار معي حادث سير وتوفت ابنتي وعمرها أربع سنوات في هذا الحادث
انا في السعودية
شركة التأمين ستدفع لي دية الطفلة المتوفية
هذه الطفلة لديها أيضا حساب بنكي مني
عندي أم الطفلة وأنا والدها وأخوها الصغير عمره سنتين وأخوها من أم ثانية سابقة مطلقة
ما حكم الشرع بالنسبة لتقسيم الورثة من هذه الطفلة
من المستحق للتركة

ولكم جزيل الشكر
جزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال تنحصر التركة في والد الطفلة ووالدتها فللوالد الثلثين وللوالدة الثلث. والله تعالى أعلم
 

 
 (618)  (620) (915)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد