الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0080 |
السؤال |
توفى رجل عن أم وزوجة وثلاث أخوات إناث
السؤال عن توزيع التركة
شكرا |
الجواب |
حصة الأم السدس لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ}[النساء:11].
وحصة الزوجة الربع لقوله تعالى {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ} [النساء:12].
وحصة الأخوات الثلاث الثلثان قال تعالى {فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ} [النساء:176].
فيكون للأم سهمان وللزوجة ثلاثة سهام وللأخوات ثمانية أسهم وبذا تزيد سهما عن الاثني عشر فتزاد السهام لتقليل الحصص على نسبة واحدة وهو العول وعلى هذا يكون حصة الأم ستة سهام وللزوجة تسعة سهام وللأخوات اربعة وعشرون سهما أي لكل أخت ثمانية أسهم والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0081 |
السؤال |
توفى عمي وليس له أولاد وزوجته متوفاة وله أخت وأخ على قيد الحياة
وله أخ متوفى له بنين وبنات وأختان متوفيتان ولهما أولاد
قالوا لنا أن الأخ المتوفى ليس له ميراث ولا لأولاده وإنما الذي يرث الأخت والأخ الموجودان على قيد الحياة علما بان تركته ارض زراعية، مبلغ من المال، ذهب زوجته المتوفاه البيت بجانب ما بداخل البيت من أثاث
فما التوزيع الصحيح للتركة حسب الشريعة الإسلامية.....................
..................نرجو الإفادة للأخ المتوفى.........................
......................هل يرث أولاده جميعا...........................
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن تركة عمك محصورة في عمك وعمتك اللذين على قيد الحياة وهما يحجبان أولاد أخيه المتوفى وأولاد أختيه المتوفيتين والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0082 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الموضوع اني اريد اعرف حلال ام حرام اخذها؟وماذا افعل ؟
خالتي كانت كانها شابه ولكنه كبيره وعندها عقم وبعد محاولات فاشلة وجراحات تبنت ولد على انها امه و وزوجها اباه وسجلوه باسميهما
مرضت مرض موت و اختها ابتعدت عنها في وقت احتياجها فانا وامي كنا يد العون لها في كل شئ فقبل موتها ب4 شهور عند خطبتي قالت لامي خوذي ماشئتي ورجعيه لانها كانت مؤتمنة على شقتها وكل مابها من سنين لانها تاتي زيارات الى مصر فقط قبل ان تمرض وعند مرضها استقرت في مصر ودون زوجها لان شغله كان في السعودية فتوفيت خالتي ولكن زوجها لم يفرق تركتها وكانت مفاتيح الشقة مع امي زوجها عالم بذلك عندها لبس كثيرررررررررررررررررر جدا جديد، كله كانت تخزنه لحين الاستقرار قريبا في مصر رحمها الله فانا واختي اخذنا هذا اللبس دون علم زوجها ؟
ماذا افعل الان ؟ |
الجواب |
إذا ثبت ما ورد في السؤال فإن المتبنى ليس ابنها ولذا لا يرثها، فيرث زوجها نصف تركتها لأنها ليس لها أولاد والنصف الآخر لبقية الورثة فإن كان والداها (جدك وجدتك لأمك) على قيد الحياة فهما الأحق بالنصف الآخر، وإلا فإن الإخوة والأخوات وأمك احداهن، ولذا انصح بإخراج وثيقة حصر ارث لخالتك المتوفاة لتحديد الورثة ونصيب كل منهم وعلى ضوء ذلك يتبين ماذا ستفعلين لأن التركة ليست محصورة بالزوج والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0083 |
السؤال |
ما هي حصة الوالدين في حالة موت ابنتهم و عندها ولدين ذكور |
الجواب |
حصة الوالدين الثلث فلكل منهما السدس لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11]، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0084 |
السؤال |
أولا ارجو الرد حاليا لكي استوضح المسألة ...
السؤال: ما هو الأساس الشرعي لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون ..؟؟
مهمة الإجابة وارجوا الرد اليوم
وجزاكم الله خير الجزاء ...
|
الجواب |
فإن للتركة حقوقاً تتعلق بها وفي مقدمتها تكفين الميت وتجهيزه ثم يتبع ذلك قضاء ديونه ثم تنفيذ وصيته بما لا يزيد عن ثلث الباقي بعد قضاء الدين ثم يتم بعد ذلك توزيع التركة شرعًا على مستحقيها وذلك ما أكدت عليه آيات الكتاب الحكيم دون تمييز بين تركة ذكر أو أنثى قال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11] وقال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12] وقال تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12] والله تعالى أعلم. |
|
|
|