|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0063 |
| السؤال |
السلام عليكم
توفي زوجي وليس لنا أولاد وله أم واربع اخوه وهو الخامس(اي زوجي المتوفى) واختان وبعد بيع املاكه وتوزيع التركة حصلت على 30 سهم وحصلت امه على 20 سهم والاخوة كل واحد 14 سهم وكل اخت 7 أسهم وله راتب ضمان اجتماعي . السؤال ارجو ان توضح لي ماذا تعني هذه الأسهم؟ وكيف يتم توزيع راتب الضمان الاجتماعي ما هي النسب؟ وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
نصيبك من التركة الربع ونصيب والدته السدس والباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مجموع الحصص اثني عشر سهما لكان للزوجة ثلاثة أسهم ويكون للام سهمان وللأشقاء والشقيقتين سبعة أسهم ونظرًا لصعوبة التوزيع تضاعف فيصبح للزوجة ثلاثون وللأم عشرون ولكل شقيق أربعة عشر سهما ولكل شقيقة سبعة أسهم.
وبذا تصح الأسهم لكل شقيق أربعة عشر سهما فيكون للأخوة ستة وخمسون سهما وأربعة عشر سهما للأختين والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0064 |
| السؤال |
هل يجوز ان يوزع الرجل ماله على ابنائه
كتوزيعه الميراث
اى يجعل للذكر مثل حظ الانثيين؟
وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
| لا يجوز هبة جميع ماله لأولاده حتى لا يصبح عالة عليهم، لكن لو وزع جزءًا من ماله على أولاده وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين جاز مع ان الأصل وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة ما لم يكن هناك مصوغ شرعي لإيثار أحدهم او بعضهم أو حرمانهم والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0065 |
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
توفيت أم زوجتى وقبل وفاتها اوصتها بسحب اموالها فى البنك فى حالة وفاتها بالتوكيل حتى لا يشاركها اخوة الام فى هذه الاموال واكتفت ان يكون لهم نصيبهم الشرعى فى باقى التركة وبالفعل هذا ما حدث بعد وفاة حماتى هل هذا يجوز شرعا ؟
جزاكم الله خير عنا
وشكرا |
| الجواب |
| لا يجوز لأن المال الموجود في البنك اصبح بعد الوفاة جزءًا من التركة وهو من حق الورثة جميعا والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0066 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة أستاذنا العالم الجليل
أستأذنكم في الإستفسار التالي وفتواه الشرعية
توفي شخص وترك زوجة وأمه وأبيه وليس له ذرية
وليس له ميراث إلا مكافأة عمله ومعاش من عمله يقسم على الورثة الثلاثة
بعد صدور حكم من المحكمة بإعلام الوراثة الشرعي.
الإستفسار هو أن مؤخر صداق الزوجة دين واجب السداد في عنق الزوج رحمة الله عليه وعلى جميع موتى المسلمين والمسلمات.
فكيف يتم حسابه وسداده في هذا الوضع مع العلم أن كل فرد من الورثة يتسلم شيكا بمبلغ ميراثه.
هل يتم حساب إجمالي المبلغ في الشيكات المدفوعة ويتم خصم مؤخر الصداق منه ثم إعادة توزيع المتبقي بالنسبة الشرعية .
أو بمعني آخر حساب نسبة الزوجة من المبلغ وإعطاؤها المبلغ المتبقي لإستكمال مبلغ مؤخر الصداق.
أم هناك رأي شرعي آخر
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
| الجواب |
| إن المهر المؤجل دين في الذمة استحق بأقرب الأجلين وهو الوفاة فلك أن تأخذيه من المكافأة قبل توزيعها برفع دعوى لدى المحكمة الشرعية والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0067 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله
لي إحدى القريبات مات أبوها وتركها من غير أهل يعني دون أخ أو أخت أو ام
وترك عما واحدا وهو أخوه
فهل يرث هذا العم معها وماهو النصيب المفروض لكل منهما بارك الله فيك يا شيخ |
| الجواب |
| للبنت النصف والباقي للعم والله تعالى أعلم |
|
| |
|